moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471197461 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد سباكه وكهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٢٨٦.٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركه المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء لمشروع(...) بمبلغ (٢٥,٢٨٦) خمسه وعشرين الف ومايتين وسته وثمانين ريال وقد سلمت المدعي عليها شركه موكلي شهاده مطابقه رصيد المحرره بتاريخ ١٣ / ١٢ /٢٠٢١م وقد تم ارفاق تلك الشهاده مع الدعوي في بوابه ناجز لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعي به مبلغ (٢٥,٢٨٦) سته وعشرين الف وخمسمايه وثلاثه وثمانين ريال.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شهاده مصادقه الرصيد).و ختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٢٨٦.٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 30/12/1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي علي وفق اللايحه التوضيحيه المرفقه في خانه الطلبات والمؤرخه بتاريخ 28 / 12 / 1444ه مرفق الفواتير كما ذكر بان هناك شهاده مطابقه الرصيد مرفقه في ملف الدعوي بمبلغ المطالبه، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٥,٢٨٦) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان توريد مياه محلاه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٢٨٦.٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي، وقدم في سبيل اثبات الدعوي الفواتير و شهاده مطابقه الرصيد، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع المدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥,٢٨٦) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.