moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٨٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للحديد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتوريدات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٨.٢٨٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، تمثل الباقي من قيمه حديد قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٧/٩/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفتها وكيله عن المدعي بالوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٢ه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افادت وكيله المدعيه بانها حاولت الصلح مع المدعي عليه لكن لم يستجب، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي لايحه الدعوي، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٨.٢٨٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، تمثل الباقي من قيمه حديد قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه لم يوقع علي مطابقه الرصيد التي تستند عليها المدعيه كما ان المدعيه لم تقدم امر الشراء الذي يثبت طلبه منها توريد الحديد، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه المشار اليها انفا، وحضر لحضورها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم قيام موكله بالرد رغم اتاحه الامر ذلك له، وفتح تبادل المذكرات، وافهمته ان هذا تقصيرا منه، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي، اجاب بانه يطلب الفواتير وما يثبت قيام المدعيه بالتوريد، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٨.٢٨٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، تمثل الباقي من قيمه حديد قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد توريد حديد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه اطلعت علي مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع المدعي عليه بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٨م، وقدمت في مذكرتها الالكترونيه المودعه بعد الجلسه الاولي مجموعه فواتير صادره من موكلتها واوامر شراء صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتواريخ مختلفه (٢٠١٦-٢٠١٧) وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف وكيل المدعي عليه عن الاجابه الموضوعيه رغم امهاله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واما طلب اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي عليه الجا المدعيه لرفع الدعوي لرد حقها فان الدايره تذهب الي استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، وحيث ان طلب المدعي في القضيه هو مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للتقاضي فان الدايره تعد هذه القيمه مبالغ فيها اذ ان القضيه يسيره وحكم فيها بجلستين وفيها مصادقه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٢.٨٢٨) اثني عشر الفا وثمانمايه وثمانيه و عشرون ريالا كاتعاب للمحاماه والتقاضي وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتوريدات سجل تجاري : (...) ، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للحديد شركه شخص واحد سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (١٤١.١١٣) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) للحديد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتوريدات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٨.٢٨٥) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، تمثل الباقي من قيمه حديد قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتوريدات سجل تجاري : (...) ، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للحديد شركه شخص واحد سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (١٤١.١١٣) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال ، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه (الاسباب) وباطلاع الدايره علي القضيه ، ولما كان من المتطلبات النظاميه لرفع طلب الاستيناف في القضيه محل الحكم ان يكون من محام وفقا للماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وهو مالم يتحقق في هذا الاستيناف فان الدايره تلتفت عنه وتذهب الي عدم قبوله شكلا بحسبان الماده ٥٦ من اللايحه المنوه عنها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين