tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 15638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2020-11-30 date_hijri=1440-11-19 document_type=ruling entity=document_number:17ad5f4d-ad39-4ba8-9779-56bedef05a44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٦٣٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبتها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٠ه تقدم المدعي (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، حيث تم التعاقد معها علي توريد وتنفيذ (زجاج دربزن درج) وقواعد خشبيه اعلي واسفل الزجاج حسب التصميم مصادق عليه منها، بمبلغ تم تقديره في العقد ٥٠,٠٠٠ ريال، بموجب امتار تقديريه حددتها المدعي عليها ب ٤٠ متر قد تزيد وتنقص بالتمتير النهايي بعد اتمام العمل، لوضع دفعات بناء عليها، بواقع ١٢٥٠ ريال للمتر الطولي علي ان يكون التنفيذ خلال مده اقصاها ٦٠ يوم حددها العقد، وتم تحرير العقد بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م الذي يفرض علي المدعي عليها شرط جزايي عن اي تقاعس قد يصدر منها، حيث اخلت المدعي عليها بالالتزامات ولم تف بما تم الاتفاق عليه، علي الرغم من اخطارها مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي علما انها استلمت كامل المبالغ، وكان طلب المدعي الاساسي الزامهم باتمام العمل، والزامهم بالغرامه الوارده في العقد، والمدعي عليها نقضت العقد وخالفته مخالفه صريحه بالاضافه الي مخالفتها لقرار الصلح الصادر من المحكمه، وهذا الحق بنا اضرارا جسيمه تتمثل في البقاء في سكن مؤجر جراء مماطلتها وعدم القدره علي السكن بالمنزل، بالاضافه الي انه حينما بدات بجزء يسير في التنفيذ قامت بتكسير البلاط، مما ترتب عليه الحاق المدعي باضرار جسيمه اخري وقد حاول المدعي تلافي تلك الاضرار ابتداء لاتمام العمل وتم اشعار ممثل المدعي عليها في العقد بما قام به العمال من الحاق الضرر بالموقع واستعد لاصلاحها حين انهاء العمل ولم ينجز العمل فضلا عن انجاز ما اتلفه حين بديهم للعمل، علما ان اتمام العمل الذي بداوا به ولم يلتزم باتمامه سيترتب عليه تكلفه اعلي حينما يتم التعاقد مع اخر لاتمام العمل الذي نقضته المدعي عليها فتكلفه التعاقد مع احدهم لاستكمال عمل المدعي عليها اكثر من التعاقد مع شخص يبدا العمل من جديد وعليه نطلب من فضيلتكم الزامه باعاده المبالغ المدفوعه له وقدرها ٥٠,٠٠٠ريال لعدم تنفيذه الاعمال ومخالفته لقرار الصلح المبرم في المحكمه، بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ ١٠٠٠ ريال عن كل يوم تاخير في اتمام العمل منذ تاريخ تحرير العقد حتي تاريخه، تطبيقا للشرط الجزايي الوارد في العقد، والزامه بتكاليف المبالغ التي سيتم دفعها للمتعاقد الجديد لكونه مخل ولم ينفذ ما عليه من التزامات، وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. كما يطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠) ريال عن كل يوم تاخير وذلك من وقت تحرير العقد. كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع التكاليف التي ستدفع للمتعاقد الجديد. كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي ٢١/١٢/١٤٤٠ه حضر المدعي في حين حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني (...) استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. 
فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. ثم في ٢٢/٠٢/١٤٤١ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي خطاب اعتذار من وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن طلباته فقدم مذكره خطيه من ورقه واحده فصل فيها طلباته جري ضمها لملف القضيه وبسؤاله عما يثبتها طلب مهله لذلك. ثم في ٣/٣/١٤٤١ه حضر المدعي وممثل المدعي عليه وقدم المدعي عددا من المرفقات قال انها هي ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه وقد اطلع وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه في الجلسه السابقه ومرفقات جلسه اليوم وطلب مهله للرد عليها فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. جاء في مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه الكترونيا وحيث ان المدعي قد قام بتمديد فتره تنفيذ الاعمال مع المدعي عليها حتي تاريخ ٣/١١/١٤٤٠ه بموجب صك الحكم المنتهي بالصلح رقم (٨٧٠٦) لعام ١٤٤٠ه والصادر من هذه المحكمه مما يدل علي عدم احقيه المدعي بغرامه التاخير عن التاريخ السابق المذكور بالعقد. واما فيما يخص المده اللاحقه ومطالبه المدعي بتطبيق الشرط الجزايي الوارد في العقد عليها نصا والتي تنتهي في ٣/١١/١٤٤٠ه، فانه لا يحق له المطالبه بذلك، بسبب ان ما انتهي اليه الطرفان صلحا بموجب صك الحكم المشار اليه لم يكن يتضمن جزاءات علي التاخير. ثم في ٢٦/٤/١٤٤١ه حضر المدعي وممثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان المدعي اودع مذكره مكونه من صفحتين ومرفقات سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها، ثم استوضحت من المدعي عن طلباته فذكر ان اتعاب الخبير التي تحملها بلغت (٤٠٠٠) ريال وقام بندب الخبير اثناء نظر الدعوي المقامه في الدايره الثامنه عشر، ثم طلب المدعي مهله لتقديم مزيد من المستندات في طلباته. ثم في ٧/٥/١٤٤١ه حضر المدعي وممثل المدعي عليها وبطلب ما استمهل لاجله المدعي قدم كشف حساب يتضمن حواله بالمبلغ ٣٠,٠٠٠ريال علي حساب المؤجر العقد المرفق في المعامله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومرفقات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد. حيث جاء في مذكره وكيل المدعي عليها ان المدعي قد تاخر في دفع الدفعات مما نتج عنه عدم القدره علي استكمال الاعمال، واما فيما يخص ان المدعي عليها لم تستكمل اعمالها الا بعد تقدم المدعي بشكوي لدي محكمه التنفيذ فهذا غير صحيح كون ان السبب في ذلك يرجع للمدعي حيث انه منع العمال من الدخول للعمل، كما ان التاخير في تسليم المسكن وتكسير البلاط فهذا لم يحصل من قبل المدعي عليها. في حين ختم مذكرته بطلب رفض الدعوي لعدم ثبوتها. ثم في ٢١/٥/١٤٤١ه حضر ممثل المدعي عليها وتبين للدايره عدم حضور المدعي، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي. ثم في ٩/٦/١٤٤١ه حضر المدعي وممثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. جاء في مذكره وكيل المدعي المقدمه في الجلسه بان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا فالمسؤوليه تقع علي عاتق المدعي عليه في التاخير والتقصير. ختم مذكرته بطلبات اورد فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠) ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ العقد حتي انتهاء القضيه. كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع حق عدم الانتفاع بالمسكن، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال، والزامه بدفع اتعاب الخبير وقدرها (٤٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليها بدفع تكاليف الاضرار الناشيه عن كسر البلاط وقدرها (١٩٢٠٠) ريال بالاضافه الي قيمه الازاله للتالف والتركيب بمبلغ (٦٠٠٠) ريال. ثم جاء في مذكره المدعي عليها المقدمه الكترونيا اشار لما اشار له في مذكرته السابقه واضاف بان المدعي عليها لا تنكر استلامها للدفعه الاولي ولكن باقي الدفعات تمت المماطله بها من قبل المدعي وهذا ما جعل العمل يتاخر. واما ما يخص عدم منع المدعي للعمال بالعمل فهذا غير صحيح وبشهاده الشهود، كما ذكر بان ما ادعاه المدعي من ان المسؤول عن تكسير البلاط هي المدعي عليها فهذا غير صحيح كما انه يوجد عمال اخرون بنفس الموقع مما يمكن انه حدث منهم، انتهت مذكرته بهذا القول. وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٢ استعد المدعي باعاده كتابه طلباته، مع ارفاق المستندات المؤيده له عبر خانه الترافع الكتابي، وللمدعي عليها حق التعقيب. وقدم المدعي طلباته في الترافع الكتابي بالزام المدعي عليها بسداد الشرط الجزايي عن كل يوم ١٠٠ ريال حسب العقد المرفق عن الفتره من تاريخ بدايه العقد ١١/٢/١٤٣٩ه وحتي تاريخ ١٧/٣/١٤٤١ه حيث اقرت في هذا التاريخ باتمام العمل مع عدم تسليمنا بما جاء في اقرارها لوجود ملاحظات علي العمل لدي محكمه التنفيذ بموجب محضر الاقرار المرفق. والزام المدعي عليها بمبلغ ١٦٥٠٠ الف ريال اجره مسكن حيث اضطرتني الي عدم الانتفاع بالعين والبقاء في منزل مستاجر خلال مده تزيد عن العام لعدم تنفيذها للاعمال مع ان المده تجاوزت السنه ولم اطالبها الا بنصف المده الايجار مرفق الزام المدعي عليها بمبلغ ١٩٢٠٠ ريال قيمه التلفيات التي الحقت بالموقع حيث تم تحديد حجم العمل لتعديل التلفيات بازاله البلاط المعد واستبدال بعضه ولعدم وجود بديل له والاستبدال يكون من نفس العينه بمبلغ ١٦٥ريال للمتر من البلاط عن ٨٠ متر بالاضافه الي اجور العماله والمواد بمبلغ اجمالي ٦٠٠٠ وذلك حسب ماورد في تقرير المكتب الهندسي. وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٢ ه حضر الاطراف المشار اليهم، وجري الاستيضاح مع المدعي عما قدمه مما يثبت الخساير، كما قرر وكيل المدعي عليها ان التاخير انما هو بسبب المدعي حيث لم يقبل تواصلنا معه بشان انفاذ الاعمال، وعقب المدعي بانه غير صحيح انهم تواصلوا معه بشان تنفيذ الاعمال في الوقت المتفق عليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي التواصل في الوقت المتفق عليه قررت ان بينته شهود يشهدون بانهم ذهبوا لاتمام العمل الا ان المدعي لم يتفاعل، وبسؤاله عن الشهود قرر انهم عماله موكلته، كما رغبت المدعي عليها في محاوله تسويه النزاع بالصلح، ورفعت الجلسه لذلك وفي ١١/٣/١٤٤٢ ه سالت الدايره المدعي عما يثبت ان البلاط الذي يدعي اتلافه (١٦٥)ريال للمتر، فطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك فافهمته الدايره بارفاقه عبر تبادل المذكرات. وقدم وكيل المدعي عليها الرد علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي ذكر المدعي ان غرامه التاخير التي يطالب بها هي نتيجه تاخر موكلتي عن التاريخ المحدد في العقد للانتهاء من تنفيذ الاعمال، وحيث ان المدعي قد قام بتمديد فتره تنفيذ الاعمال مع موكلتي حتي تاريخ ٣/١١/١٤٤٠ه بموجب صك الحكم المنتهي بالصلح رقم (٨٧٠٦) لعام ١٤٤٠ه والصادر من هذه المحكمه (مستند١)، مما يدل علي عدم احقيه المدعي بغرامه التاخير عن التاريخ السابق المذكور بالعقد وذلك لان المدعي رضي بتمديد فتره تنفيذ الاعمال المذكوره بالعقد حيث ان التمديد تم برضا الطرفين واتفاقهم، فكون المدعي يمدد العمل ويطلب من موكلتي الاستمرار بالعمل ثم يطالب بالشرط الجزايي عن المده التي قام بتمديد العمل بها فهذا يخالف حقيقه الشرط الجزايي ومضمونه، واما فيما يخص المده اللاحقه ومطالبه المدعي بتطبيق الشرط الجزايي الوارد في العقد عليها نصا والتي تنتهي في ٣/١١/١٤٤٠ه، فانه لا يحق له المطالبه بذلك، بسبب ان ما انتهي اليه الطرفان صلحا بموجب صك الحكم المشار اليه لم يكن يتضمن جزاءات علي التاخير، ولما ان الاعمال محل صك الحكم رقم (٨٧٠٦) قد تم استكمالها رغم محاولات المدعي المتكرره لثني موكلتي عن ذلك لكي ينسب التاخير اليها، وحيث ان الشرط الجزايي ما هو الا تعويض اتفاقي للضرر ولما انه لم تتوفر اركان التعويض وحيث ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الضرر عليه ولم تتوفر اركان التعويض مما ننتهي معه الي عدم احقيه المدعي بالتعويض. ثانيا : فيما يتعلق بطلب المدعي بالزام موكلتي بان تدفع له مبلغ مالي وقدره ثلاثون الف ريال وهو تعويض عن الضرر الذي يدعي انه لحق بالبلاط وقد استعان بشركه (…) للاستشارات الهندسيه لاثبات ذلك، فهذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يلحق البلاط اي ضرر، وما قدمه علي انه بينه علي الضرر وهو تقرير معاينه ميدانيه فان هذا التقرير فيه من الغلط ما يجعله حجه عليه وليس له، وذلك لان الشركه معده تقرير المعاينه الذي يحمل تاريخ ١٩/١/١٤٤٠ه قد استندت في تقريرها علي الوثيقه رقم (…) تاريخ ٢/٣/١٤٤١ه الصادره من مؤسسه (…) للمقاولات والذي ثبت بعد الاطلاع عليها انها قد صدرت بعد تاريخ صدور تقرير المعاينه وليس قبله بما يربو علي السنه، واما بشان مطالبه المدعي باتعاب المحاماه بعد ان زعم انه قام بالتعاقد مع مكتب (…) للمحاماه لطلب الاستشارات القانونيه، علي ذلك نجيب بان المدعي لم يكن في حوجه لذلك، حيث انه في الاصل محامي ويعمل لدي المكتب الذي يدعي انه تعاقد معه وهو مكتب (…) للمحاماه (مستند٢)، ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه هذه المستندات انها قد انطوت علي مغالطات وقلب للحقايق، مما يتقرر معه عدم وجاهتها بعدما استبان ما سلف ايراده وطلب رفض دعوي المدعي لعدم ثبوتها، وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٤٢ه ارفق المدعي صوره فاتوره قال انها مثبته لقيمه البلاط كما طلب تعديل قيمه البلاط من ١٦٥ ريال الي ١٥٥ ريال ليصبح الاجمالي ١٨.٤٠٠ ريالا وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليها بان سبب تاخر الاعمال راجع الي المدعي حيث انه بمجرد سداد المبلغ تم تنفيذ العمل ويوجد تاخير تقر به المدعي عليها بمجموع شهر واحد واما عن التلفيات فكان هناك تلفيه لكنها لا تتجاوز ١٨٠ سم، ثم ذكر المدعي ان التلفيات للبلاط كانت من ١٥ الي ٢٠ متر واكد علي عدم وجود البلاط في السوق ثم قرر المدعي اكتفاءه فيما قرر وكيل المدعي عليها الاطلاع علي ملف القضيه وتاجيل نظر الدعوي ليتقدم باجابه عليها حيث يذكر انه تعذر عليه الاطلاع علي ملف القضيه عبر بوابه ناجز ... وانه تقدم بتذكره بذلك، فقررت الدايره الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم صدر عنها هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي طلب طلباته الوارده في مذكرته الاخيره مستندا بذلك علي خطا المدعي عليها بتاخير تنفيذ العقد، وخطاها بتركيب "الدرابزين" علي غير الاصول الفنيه، وعن ثبوت خطا المدعي عليها بتاخير تنفيذ العقد، فقد ثبت ذلك باقرارها، وعن القول بان مدته شهر فذلك غير صحيح بحسبان ان المدعي عليها لم تقم بحساب المده التي سبقت صك الصلح الصادر من هذه المحكمه، والصلح يمحو ما قبله شريطه تنفيذ المدعي عليها للالتزامات الوارده فيه، وبخلاف ذلك فلا يصح منها التمسك بالصلح باعتباره جاب لما قبله من التاخير، كما ان المده فيما بعد الصلح اكثر من شهر، ولم تثبت المدعي عليها بكتابه او بشاهد ما يثبت الاستلام، والاستلام ثبت باقرار المدعي، والاصل عدمه. كما لا يصح الاستناد علي شهاده عماله المدعي عليها لكونهم يرجون من شهادتهم نفعا، وبالتالي تنتهي الدايره لعدم قبولها. وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها باداء الشرط الجزايي، وبما ان الشرط الجزايي تعويض تنطبق عليه شروط التعويض عن الضرر، ومنها ان لا يكون بوسع المضرور تفادي الضرر، وبالنظر للعقد فان المضرور كان بامكانه بعد مضي مده تقدرها المحكمه فسخ العقد، وتنفيذه من جهه اخري، والمحكمه تقدر المده ب (٦٠)يوما، وهي مده الانتظار لتنفيذ العقد، ويضاف لها مده انظار المدعي عليها، ومده تكليف مقاول اخر لتنفيذ العقد، مع مراعاه اتفاق الاطراف صلحا علي تنفيذ العقد، وبالتالي فان المدعي يستحق من الشرط مبلغا وقدره (٦٠٠٠)ريال، بحسبان ان الاطراف اتفقوا علي انه لكل يوم تاخير مبلغ (١٠٠)ريال، واما عن اجره استيجار مسكن؛ فبما انه ومن الثابت تاخر المدعي عليها، بالاضافه الي تاخرها مع الرغم من اصطلاحها مع المدعي امام المحكمه علي تنفيذ العقد. وبما ان التاخر اضطر المدعي الي تمديد استيجاره للشقه التي يسكنها، مما يعد ضررا واقعا عليه يستوجب تعويضه، وعليه تقدر المحكمه هذا التاخر بمبلغ وقدره (٥,٥٠٠)ريال، وفقا للعناصر المشار اليها اعلاه.
واما عن قيمه التلفيات وبما ان المدعي يطالب بتغيير البلاط كله علي سند من القول علي ان المدعي عليها اتلفت جزءا منها، وهذا الجزء تسبب في عدم الاستفاده من كامل البلاط لانقطاعه من السوق، وبما ان عدم توفر النوع من البلاط سببه راجع للمدعي، ولا تتحمل المدعي عليها الا ما اتلفته، ويكون ذلك بحسب القيمه يوم الاتلاف من حيث الندره والانقطاع من السوق.
واما عن ان التلف لم يتجاوز (١٨٠)سم، وان التلف راجع لعماله اخري غير عماله المدعي عليها، فان التلف راجع الي مخالفه المدعي عليها لاصول تركيب البراغي، حيث تستلزم المعالجه اعاده التركيب، ويظل البلاط محل التركيب مخرقا، وهو ما يعني تلفه، ولا يرجع التركيب بخلاف اصول المهله الا للمدعي عليها، حيث ان ذلك مناط بها بحسب العقد. وبما ان العقد نص علي ان الدرابزين قياسه بشكل تقديري (٤٠)مترا وحيث طلب المدعي تقدير المتر ب (١٥٥)ريال، وارفق فاتوره تثبت شراءه للبلاط بهذا السعر، وبما ان المدعي ذكر ان الامتار المخرقه من (١٥) متر حتي (٢٠) مترا؛ فان الدايره تعتمد (١٥) مترا كاساس للتعويض ليكون التعويض عن الاتلاف في حدود مبلغ وقدره (٢,٣٢٥)ريال، بالاضافه الي اجره عامل بمبلغ وقدره (٤٠٠)ريال. ولكل ما سبق تعوض الدايره المدعي بمبلغ وقدره (١٤,٢٢٥)ريال، وهو ما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بادايه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٤,٢٢٥ اربعه عشر الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا. 
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.