ncar · regulation · processed · 75 chunks
الطيف الشامه للسياحه والتراثات الابحث South Commission for Tourism & National Heritage (10) قرار مجلس الاداره رقم (٣٨/١٥ واترخ) ٢٥١ ان مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني، وبنا علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبنا علي الماده الثامنه عشره من نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١) و تاريخ و تاريخ ١٧/٩ و تاريخ وبعد الاطلاع علي محضر مجلس اداره الهينه لجستنه الثامنه والثلاثين التي عقدت بتاريخ ٥١/٨/١٠ يقرر ما يلي: اولا: اصدار لانحه منظمي الرحلات السياحيه، بالصيغه المرفقه لهذا القرار. ثانيا: ينشر هذا القرار واللانحه المرفقه به بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبار من تاريخ . رييس مجلس الاداره سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز +977 11188. A+9. فاكتس 4917 11 AA. A+A+5. العربيه السعوديه. علاقه 1338. البطاح 113A. 1338. طرب P O Box 66680, Riyadh 1585, Kingdom of Saudi Arabia, 1: +966 11 8808855 F: +966 11 880 8390 sch@sch.gov.sa www.sch.gov.sa لتحه منظمي الرحلات السياحيه المحتويات <table><tr><td>الصفحه</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>٢</td><td>الفصل الاول: التعريفات والخدمات</td></tr><tr><td>٢</td><td>الفصل الثاني: الترخيص</td></tr><tr><td>١٤</td><td>الفصل الثالث: التصنيف</td></tr><tr><td>١٦</td><td>الفصل الرابع: الاعتراضات والنظام علي التصنيف</td></tr><tr><td>١٧</td><td>الفصل الخامس: قوايم الاسعار</td></tr><tr><td>١٨</td><td>الفصل السادس: التزامات المرخص له</td></tr><tr><td>٢٢</td><td>الفصل السابع: منسوبو منظم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>٢٤</td><td>الفصل الثامن: الرقابه والTGTش والشكاوي</td></tr><tr><td>٢٩</td><td>الفصل التاسع: احكام عامه</td></tr></table> 29/1 الفصل الاول التعويقات والخدمات الماده (الاولي) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحه. اللحه: لاتحه منظمي الرحلات السياحيه تنفيذا للنظام، وما يصدر بشانها. الهينه: الهينه العامه للسياحه والتراث الوطني. مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه. رييس المجلس: رييس مجلس الاداره الرييس: رييس الهينه. الاداره المختصه: الاداره العامه للتراخيص او اي من الادارات ذات العلاقه بالهينه، او فروع الهينه بمناطق المملكه، او ممثل الهينه في مكتب الامانه او البلديه او الهينه العامه للاستثمار (حال تقويضهم) وفق ما تحدده الي الاجراءات. الترخيص: عمليه تضمن مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحه في اللايحه للحصول علي شهاده الترخيص. الرخصه: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهينه، باسم المرخص له لممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه وفق احكام النظام واللايحه. المرخص له: كل شخص طبيعي، حاصل علي رخصه وشهاده التصنيف ساريه المفعول من الهينه لممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه وفق للاتحه. التصنيف: عمليه تثمين تعريفا ووصفا وقييما لمستوي الخدمه المقدمه من منظم الرحلات السياحيه، مع تقصيمها لفات محدده وفق للاتحه. شهاده التصنيف: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهينه، باسم منظم الرحلات السياحيه، محددا فيها التصنيف. 29/7 معابير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في منظم الرحلات والبرامج السياحيه للحصول علي التصنيف المناسب وفق اللاتحه. منظم الرحلات السياحيه: المرخص له الذي يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحيه، وبيعها، و تسويقها داخل المملكه، او خارجها، وبشكل متطم، مقال مبالغ ماليه محدده، بحيث يشمل ذلك تقدمي خدمتين، او اكثر من الخدمات المحدده في النظام او اللاتحه. المرشد السياحي: اي شخص طبيعي مرخص له بمارسه اعمال ارشاد السياح، و مراقتهم في اماكن الجذب السياحي في المملكه، وتزويدهم بال معلومات والشرح عنها. وذلك مقالي اجر. المكتب الرييسي: المقر الاساس للمكتب وعنوانه الرسمي لتبادل المكاتبات والمراسلات والاشعارات الخاصه بممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه مع كافه الجهات. الفرع: مكان يتبع اداريا وتنظيميا - بما فيه الموجود داخل المباني الاداريه للجهات - المكتب الرييس لغرض ممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه وفق النظام واللاحده. المنفذ التسويقي: مكان يتبع اداريا وتنظيميا - بما فيه الموجود داخل المباني الاداريه لجهات - المكتب الرييس لغرض تسويق خدمات نشاط تطبيق الرحلات السياحيه وفق النظام واللانحه. منسوبي منظم الرحلات السياحيه: كل شخص يعمل في المكتب الرييس او الفرع او المنفذ التسويقي ويرتبط بعلاقه نظاميه مع المرخص له في وظيفه ذات صله بمارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه. ممارسو تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه: المرخص له وغير المرخص له. قايمه الاسعار: بيان يحتوي علي المبالغ الماليه التي يحصل عليها المكتب الرييس والفرج والمنفذ التسويقي من عملايه مقال ما يقدم لم من خدمات. المقابل المالي: المبالغ الماليه المعتمده، التي حصل عليها الهييه نظير الخدمات المقدمه منها، وفق النظام واللايحه. 29/3 امله الاجراءات: الوثايق والارشادات والمعايير الخاصه بمتطلبات ممارسه تنظيم الرحلات السياحيه وفق احكام النظام واللانحه والتعليمات والتعليمات الصادره من الهييه. المخالفه: اي عمل يتعارض مع احكام النظام او اللاتحه، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص. قايمه المخالفات: بيان يحدد، علي سبيل الحصر الافعال التي يعد دراعtbها مخالفه وفق النظام واللايحه. الوسايل التقنيه: الاجهزه الالكترونيه التي تحددها ادله الاجراءات، وتمثل احمد اشكال محضر الضبط. اللجنه المختصه: لجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه، وايفاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. العناوين الرسميه: وسايل التواصل - بما فيها العنوان الوطني - التي يحددها طالب الترخيص والتصنيف او المرخص له وفق ادله الاجراءات، واللازمه لابلاغه بمكاتبات، وقرارات الهينه، واللحنه المختصه. المعايير المهنيه: وثيقه تعدها الهينه، توضح المهارات والعلوم والمعارف والسلوکيات المطلوبه في منسوبو منظم الرحلات السياحيه; لتاديه المهام والمسوليات بمستوي احترفي، وتكون قابله للقياس. الرقابه: الاعمال والاجراءات، المحدده في ادله الاجراءات، وتطفيها الهينه، للتاكد من التزام ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه باحكام النظام واللانحه. المقش: كل شخص مغول بقراز من الرييس او من يوفضاء بالقيم بعمليه المعانيه والرقابه والتفتيش علي ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه. التفتيش: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش الي منظمي الرحلات السياحيه، للتاكد من تطبيق احكام النظام واللانحه. محضر الضبط: الاده التي تستخدمها الهييه، اثناء عمليه الرقابه والTGTش لضبط المخالفات، حسب الاليه التي تقرها الاداره المختصه. 29/2 الخطاب الضمان: تعهد نهايي، غير مشروط، يصدر من احمد البنوك، او المصارف المرخصه من مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي طلب المرخص له، او طالب الرخصه وشهاده التصنيف، بدفع قيمتها اصلاح الهييه حال طلبها. المستهلك: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يحصل علي سلعه او خدمه بمقابل اودون مقال اشبعا لHABJA الحاجاته الشخصيه او حاجات الاخريين. الماده (الثاييه): 1 - تطبيق اللاتحه علي الممارس الذي يقدم عن طريق المكتب الرييس، او الفروع، او المنفذ التسويقي واحده او اكثر من خدمات منظم الرحلات التاليه، او ما يتفرع عن هذه الخدمات، وذلك وفق فيه التصنيف التي يعمل ضمنها وما تحده للاتحه: ( ا) ترتيب خدمات النقل وتاجير السيارات للاغراض السياحيه. ب) ترتيب خدمات الاقامه والايواء السياحي. ج) ترتيب خدمات الاعاشه السياحيه. د) ترتيب خدمات الترفيه. ه) ترتيب خدمات الارشاد السياحي. و) ترتيب خدمات التامين للسفر مع شركات التامين المرخصه بعد اخذ موافقه الجهاد المختصه. ج) خدمات اداره الوجيات السياحيه. ج) اعمال الوساطه لدي شركات التامين المعتمده. ط) ترتيب خدمات زياره الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. ٢- يصدر الرييس، بناء علي عرض الاداره المختصه، قرار بتحديد ايه اعمال، او خدمات اخري تعتبر وفق النظام واللاتحه ضمن ممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه. 9/0 7q/7 الفصل الثاني الترخيص : (الثمه) لا يجوز ممارسه تشغيل منظم الرحلات السياحيه وتقدم اي من الخدمات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، الا بعد الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف، مجتمعين، وفق احكام النظام واللاتحه، ويشمل ذلك الممارسه عن طريق الانترنت او التعاملات الالكترونيه. الماده (الرابعه): يقدم طلب الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف لنشاط تنظيم الرحلات السياحيه، سواء للمكتب الرييس، او الفرع، او المنفذ التسويقي الي الاداره المختصه، وفق الاشتراطات والضوابط التاليه: اولا: متطلبات مرحله تقدم طلب الترخيص: - تعبه طالب الترخيص النموذج الخاص بطلب الترخيص والتصنيف لممارسه تشغيل تنظيم رحلات سياحيه علي الموقع الالكتروني للهينه، وفق النموذج والاليه المحدده في ادله الاجراعات. - توافر الشروط التاليه في طالب الترخيص، وتقدم ما يثب ذلك، ووفق ما تحدد : ادله الاجراءات: ( ا) سعودي الجنسيه - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وسواء ذكرا او انشي - ، او مستمرا اجنبيا حاصل علي ترخيص ساري وفق الانظمه واللوايح الساريه. ب) الشخص الطبيعي يجب ان يكون كامل الاهليه، والا تعين علي من ينوب عنه الحصول علي الاذن الفرعي من الجهه المختصه. (ج) الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 29/7 (د) ان لا يكون قد سبق صدور قرار او حكم بالغاء الترخيص ضد طالب الترخيص لمخالفه النظام ولوالنحه، ما لم يمضي علي صدور القرار او الحكم (٥) سنوات عند تقدم الطلب. - ٣ تقدمي طالب الترخيص المستندات التاليه الي الاداره المختصه: (ا) سداد المقال المالي للهينه لاستقبال ومراجعه طلب الترخيص. ب) خطاب من السجل التجاري بحجز اسم تجاري مناسب لطبيعه نشاط المؤسسه او الشركه التي سيصد لها، حال اكتمال الضوابط والشروط وفق اللاتحه. (ج) تقدم دراسه الجدوي لممارسه نشاط تطيم الرحلات السياحيه لتتوايم مع تحقيق اهداف الاستراتيجيه العامه لتنميه السياحه الوطنيه، وفق ما تحده ادله الاجراءات. ( د) تقدم ما يثبت الربط المباشر مع المنصه الوطنيه للرصد السياحي لتزويدها الهينه بالبيانات والمعلويات المباشره من خلال المنصه والمساهمه في رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحيه المنفذه من قبلهم، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. (٥) التعهد بالالتزام تنفيذ الحد الادني للبرامج السياحيه للزوار سنويا وفقا لما هو محدد في ادله الاجراءات. ٤٠ في حاله استيفاء طالب الترخيص المتطلبات المحدده بالفقره (اولا١، ٢، ٣) من هذه الماده وسداد المرخص له الغرامات الصادره بحقه ان وجدت، تقوم الاداره المختصه بدراسه الطلب ومستنداته والبعت فيه خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ تقدميه. ٥٠ في حاله عدم وجود اي ملاحظات، تصدر الاداره المختصه الموافقه المبدنيه لطالب الترخيص، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات، علي العناوين الرسميه له، مدتها (٣٠) ثلاثون يوما لاستكمال متطلبات الترايض والمواقات من الجهات ذات العلاقه، مثل: (البلديات والامانات/السجل التجاري/الدفاع المدني) ، وفق المودج الموضح في ادله الاجراءات. 29/Λ يجوز للاداره المختصه، بناء علي طلب مقدم الترخيص، تجديد الموافقه المبدنيه -٦ لمره او اكثر، وفق متطلبات ادله الاجراءات، حال قناعتها بما يقدمه طالب الترخيص من مبررات واسباب تدعم طلبه. لا يجوز، باي حال من الاحوال، قيام طالب الترخيص بممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه في مرحله الموافقه المبدنيه ولحين اصدار الرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام النظام واللايحه. في حاله رفض الاداره المختصه طلب الترخيص، يجب ان يكون مسبا ويرسل، علي العناوين الرسميه، لطالب الترخيص وفق متطلبات ادله الاجراءات، ويجوز له التظلم امام الرييس خلال (٢٠) ستون يوما من تاريخ علمه بالرفض، ويراعي ما يلي: ا) ينظر الرييس في التظلم، ويخطر طالب الترخيص، علي العناوين الرسميه، بالرد وفق ما تحدده ادله الاجراءات. ب) حال الرفض او عدم الرد، يجوز لطالب الترخيص التظلم امام ديوان المظالم وفق نظامه. - 9 تقدمي ضمان مالي للهييه غير مشروط وفق ما تحدده ادله الاجراءات. ثانيا: متطلبات مرحله اصدار الرخصه: ي تعين علي طالب الترخيص الالتزام بتقدمي المستندات التاليه الي الاداره المختصه: ( ا ) صوره الترخيص البلدي الصادر له مع الاصل للمطابقه، وصوره منه لارقافها ضمن مستندات طلب الترخيص. ب) سند ملكيته لمبني(مكان) مشروع المكتب الرييس او الفرع او المنفذ التسويقي بموجب صك شرعي، او ان يكون مستاجرا له بموجب عقد ايجار مضمنا موافقه الموجر علي استخدامه واستغلاله لممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، وفق ما يرد في ادله الاجراءات. ( رسم توضحي (كروكي) لموقع مزاوله النشاط (مبني/ارض) موضحا عليه المكان والمنطقه. 29/9 د. سداد المقال المالي لاصدار الترخيص والتصنيف وفق النظام واللايحه. (٥) توفر متطلبات وسايل الامن والسلامه في المبني وارفاق المستندات المؤيده لذلك (الترخيص البلدي/الدفاع المدني). (و) مستخرج السجل التجاري للمؤسسه او الشركه، متضمنا الاست التجاري المقرر اصدار شهاده الترخيص والتصنيف به، وعقد التاسب (بالنسبه لشركه). (ان) العلامه التجاريه (الشعار) وفق المواصفات الموضحه بادله الاجراءات (ان وجود). (ح) بيانات الاشخاص المقرر عملهم في المكتب الرييس او الفروع او الم نفذ التسويقي، في حاله الترخيص له وفق للاتحه، وجنسياتهم، وصفهم الوطيفه مدعما بالشهادات والخيرات والمؤهلات السابقه، والا يكون قد سبق الحكم عليهم في جريمه مخله بالشرف والامانه، ما لم يكن رد اليهم اعتبارهم خلال مده لا تتجابوز (٢) ثلاثه اشهر من تاريخ صدور الرخصه. ( ط) صور فوتوغرافيه للمني (المكان) من الداخل والخارج، وتوضع اللوحه الخارجيه الموجوده علي مدخل مشروع المكتب الرييس او الفرع الاسم التجاري مطابقا لطلب الترخيص، والسجل التجاري للمؤسسه او الشركه، ويكون باللغتين العربيه والانجليزيه، وتحديد اوقات الدوام الرسمي والاجازات علي مدخل المكتب. (ي) حاهزيه المبني (المكان) من ناحيه التاثير وتوافر جميع وسايل وتجهيزات الاتصال التقنيه الحديثه، مثل: هاتف، فاكس، بريد الكتروني، كمبيوتر، اله طابعه، واللازمه لممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحي. - في حاله تقدم طالب الترخيص المستند الوضحه بالفقره (ثانيا/1) من هذه الماده خلال المهله المحدده، تقوم الاداره المختصه بتكليف المفتشين لمعاييه المبني محل ممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، لل مطابقه والتاكد من صحه المعلومات والمستندات المقدمه من طالب الترخيص بخصوص الترخيص والتصنيف، ويدع تقرير بذلك، وفق نموذج الرقابه والTقESTش المحدد في ادله 29/1. الاجراءات، ويجوز الاستعانه باي جهه فنيه او متخصصه، وفق احكام اللانحه، لاستكمال اعمال المعانه والرقابه. في حال تاكد الاداره المختصه من عدم وجود اي ملاحظات وفق المتطلبات المنكوره بهذه الماده، يخطر طالب الترخيص علي العناوين الرسميه بان يقدم خلال شهر من تاريخ الطلب - وفقا للنموذج المحدد في اديه الاجراءات - ويتعهد بالالتزام بالقيام ما يلي: توقيع تعهد بصحه البيانات والمستندات المقدمه للحصول علي الرخصه. - عدم مخالفه احكام النظام واللوايح خلال ممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه. - عدم تغيير العناوين الرسميه واخطار الاداره المختصه في حال تغييرها. - عدم تمكين الغير - باي شكل من الاشكال - من ممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه وفق الترخيص والتصنيف الصادر له. - يجب ان يكون مسمي مكتب تنظيم الرحلات السياحيه بما لا يتعارض معالنظام العام، والانظمه والتقاليد بال المملكه ومعتمد من وزاره التجاره والصناعه او احد فروهها. يتعين علي طالب الترخيص الالتحاق ببرنامج تاهيلي تقدمه - ٤ ادله الاجراءات، مالم يسبق له الانتحاق بها. الماده (الخامسه) : ١ - تتولي الاداره المختصه دراسه طلب الترخيص والبيت فيه، خلال (٧) سبعه ايام عمل من استيفاء كافه الشروط والمتطلبات اللازمه وفق احكام النظام واللاتحه. - يتم ايلاغ طالب الترخيص، عبر العناوين الرسميه، بالرد علي طلبه مسبيا. بجوز لمن رفض طلبه التظلم امام الرييس وقف متطلبات الفقره (اولا) من الماده (الرابعه) من اللاتحه، وبتعين علي الهينه اعاده المقال المالي المسدد لها ل «صدار الترخيص والصنيف، وذلك لطالب الترخيص الذي رفض طلبه. الماده (السادسه): 29/11 في حال استيفاء الطلب متطلبات الماده (الرابعاء)، ومع مراعاه احكام المواد (الرابعاء) عشره (والخاصه عشره) و (السادسه عشره) من اللانحه، تصدر الاداره المختصه، الرخصه وشهاده التصنيف، وفق ما تحده ادله الاجراءات، ويمراعاه الضواب التاليه: - ان تكون مده الترخيص والتصنيف (ثلاث سنوات) للمكتب الرييس او الفرع، و(سنه واحده) للمنفذ التسويقي، قابله للتجديد. - توضيح بيانات المرخص له (شركه/مؤسسه)، والاسم التجاري، وتاريخ بدايه المده وانتهانها، وتعليمات ايرازها والشعار. (المواد) الماده يعن علي الاداره المختصه تعينه البيانات التاليه في سجل، تحدد اله الاجراءات مواصفاته، عند اصدار الرخصه وشهاده التصنيف، واثاء ممارسه تشغيل مكتب تنظيم الرحلات السياحيه: - البيانات الخاصه بالرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام اللاتحه. - مقر المكتبر الرييس وفروعه والمنفذ التسويقي والعناوين الرسميه لمهم. - اسم وبيانات المدير المسؤول وباقي منسوبي المكتب الرييس وفروعه والمنفذ التسويقي. - المخالفات والعقوبات الموقعه علي المرخص له. (المنظمه) الماده يجوز للاداره المختصه الترخيص بفتح الفروع والمنافذ التسويقيه للمرض له، حسب الرخصه وشهاده التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكه، حال تقدمه بطلب لديهها. واستفاء الاشتراطات والمتطلبات الوارده في الاللحه. (المناعه) 29/17. يجوز ان يكون الفرع او المنفذ التسويقي داخل مباني الجهات العامه والخاصه، مثل: (الاسواق، المستشفيات، والشركات وفروعها، والدوراثر الحكوميه، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنيه، شريطه مراعاه المرخص له الضوابط التاليه: - تقدمي طلب للاداره المختصه، مرفقا به نسخه من العقد المبرم مع الجهه الاداريه المستفيده، متضمنا المده ومقر الفرع او المنفذ التسويقي محل الطلب. تحديد اسم الفرع او المنفذ التسويقي المسؤول عن خدمات ممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه التي سيقدمها داخل الجهه المستفيده، وبحيث يكون في نفس دايره المنطقه الواقع فيها مقر الجهه الاداريه المستفيده. تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه وشهاده التصنيف وفق للالتحه -٣ باستثناء ما يلي: - تقديم سجل تجاري مستقل. ب- متطلبات الحصول علي التراخيص البلديه. ج- المساحه. الماده (العشرقه): يتعين علي المرخص له التقدم للاداره المختصه بطلب تجديد الترخيص والتصنيف -1 قبل (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاه مده الترخيص، لاستيفاء الشروط المحدده في الماده (الرابعه) من اللاتحه وادله الاجراءات. -2 حال تقدم طلب تجديد الترخيص والتصنيف بعد انتهاه المهله المحدده بالفقره (1) من هذه الماده، تقوم الاداره المختصه باتخاذ ما يلي: ( ا) تكليف المفتشين بالتفتيش علي المرخص له للتاكد من عدم ممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه بعد انتهاه الترخيص والتصنيف، واثبات ذلك بمحضر الضبط وفق احكام الملا.تحه. ب) احاله محضر الضبط، وصور من الرخصه وشهاده التصنيف المنتهيه، وطلب التجديد، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات، الي الجنه المختصه للدراسه. 29/13 ج) مع مراعاه ما ورد بالفقرتين (1) من هذه الماده، وسداد المرض لسه الغرامات الصادر بحقه، واستيفاء المتطلبات اللازمه لتجديد الترخيص والتصنيف، تصدر الاداره المختصه تجديد الرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام اللاتحه. الماده (الحاديه عشره): لا يجوز للمرض له القيام باي من الاعمال التاليه الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه مسابقه من الاداره المختصه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من البدء في تنفيذها: - التانزل عن الترخيص او السماح للغير باستخدامه او استغلاله، مع مراعاه ان تتوافر في المتانزل اليه او الغير الشروط والمتطلبات اللازمه للترخيص وفق احكام اللانحه. - تعديل اسم او مكان المبني المعتمد ل��ممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه سواء اكان ذلك للمكتب الرييس، او الفروع، او المنفذ التسويقي. - اغلاق المكتب الرييس او الفروع، سواء اكان اغلاقا مؤقتا او دايما، علي ان يتم الاعلان في احدي الصحف المحليه علي نفقه المرخص له. الماده (الثانيه عشره): (١) - في حاله وفاه المرخص له، او فقدانه الاهليه، تمنح الاداره المختصه الورثه، او الولي (الوصي) الشرعي مهله لا تزيد عن (٦) سنه اشهر من تاريخ الوفاه، لانهاء اجراءات تعديل صاحب الصفه علي منظم الرحلات السياحيه; لوصبح باسم احمد الورثه، او غيرهم، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الترخيص، وفق احكام اللاتحه، ويجوز للهينه - بناء علي ما يقدم لها من مبررات - تمديد المهله بحد اقصي (٦) سنه اشهر اخري. في حاله انقضاء الشخصيه الاعتباريه يجب تعديل الصفه القانونيه للمرخص له وفق احكام اللايحه ويجوز للاداره المختصه تحديد مهله لا تزيد بحد اقصي عن (٦) سنه اشهر من تاريخ ثبوت الانقضاء; لتعديل الصفه القانونيه للمرخص له، ولاستكمال 29/14 باقي الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الترخيص، وفق احكام اللاتحه، ويجوز للهينه - بناء علي ما يقدمه القايمين علي الاداره من مبررات - تمديد المهليه بحد اقصي (٢) سنه اشهر اخري. - في حاله انقضاء المده المحدده بالققرتين (1) ومن هذه الماده، دون توفيق الاوضاع، وفق احكام النظام واللايحه، تقوم الاداره المختصه باحاله الموضع، وفق النموج المحدد في ادله الاجراءات، للجنه المختصه، اذا تبين مخالفته للنظام او اللانحه. الماده (الثالثه عشره): في حاله فقد او تلف الترخيص او التصنيف، يجوز للمرخص له التقدم بطلب، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات، للاداره المختصه خلال (٧) سبعه ايام من تاريخ الفقد او التلف، وتصدر الاداره المختصه، خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تقدم الطلب، الرخصه وشهاده التصنيف (بدل الفاقد او التاليف) في حال استيفاء المرخص له المتطلبات الموضحه في ادله الاجراءات وسداد المقال المقرر. 29/10 الفصل الثالث التصنيف الماده (الرابعه عشر) : 1 - 1 - تقدم الهينه انواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفياته في ادله الاجراءات. - ٢- تقوم الهينه، ابعاده تقييم، ومراجعه التصنيف، وفياته بغرض التطوير وفق متغيرات السوق، ونشاط تنظيم الرحلات السياحيه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، وتصدر بقراز من الرييس، يوضح تاريخ العمل بها وتنشر في الجريده الرسميه، وفي الموقع الالكتروني الرسمي للهينه. الماده (الخامسه عشر في): تصنف الهينه تنظيم الرحلات السياحيه، بعد انطباق اشتراطات الترخيص عليها، بموجب احكام النظام ولوايحه، وفق طبيعه النشاط الذي تمارسيه، وحسب الفيات المحدده في ادله الاجراءات. الماده (السيادسه عشريه): ١ - تعين علي طالب الترخيص عند التقدم بطلب التصنيف لممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه مراعاه ما يلي: ( ا) الاطلاع علي اشراطات التصنيف وفناته الوارده في اللاححه والموقعه الالكتروني الرسمي للهينه. ب) مع مراعاه ما ورد بالقفره (ا) من هذه الماده، استيفاء طالب الترخيص البيانات الخاصه بالتصنيف وفناته الوارده بمنودج طلب التصنيف المشار اليه بالفقره (اولا) من الماده (الرابع) من اللاتحه. - في حال استكمال متطلبات التصنيف وفق احكام الماده (الرابعه) والخاصه من اللاتحه، تصدر الاداره المختصه شهاده التصنيف وفق احكام الماده (السادسه) من اللاتحه. 29/17 الماده (السابعه عشره): 1- يتعين علي المرخص له التقدم بطلب تجديد التصنيف قبل (٢٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهايه مده التصنيف لاستيفاء الشروط والضوابط المحدده في اللاتحه. ۲- تراعي الاداره المختصه احكام الماده (العاشره) من اللاتحه عند النظر في طلب تجديد التصنيف. بجوز للاداره المختصه تعديل التصنيف الصادر للمكتب الرييس او الفرع او المنفذ التسويقي حال تقدم المرخص له بطلب بذلك، واستقاوه الاشرطبات والمتطلبات اللازمه وفق للاتحه. 29/17 الفصل الرابع الامتراض والتخلص علي التصنيف (الامده الشايعه عشره): - يجوز لطالب التصنيف الاعتراض للرييس علي التصنيف الممنوح، واسلام طالب التصنيف بالراي مسبيا خلال (٣٠) ثالثين يوما من تاريخ تسلم الاعتراض، وفي حاله الموافقه علي قبول الاعتراض، تقوم الاداره المختصه خلال (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ الابلاغ باعاده عمليه التصنيف عن طريق مفتش اخري، وفق متطلبات معابير التصنيف. ٢- يبلغ الرييس، او من يفوضه طالب التصنيف بقرار الرد علي تظلمه. ٢- في حاله رفض التظلم مسبا، يجوز لطالب التصنيف التظلم من قرار الهييه امام ديوان المظالم. ٢- يراعي ايلاغ طالب التصنيف علي العناوين الرسميه المحده بواسطه في حالات الاعتراض، والتظلم الوارده في هذه الماده. الفصل الخامس قوايم الاعصار الماده (التاسعه عشره): 1 - علي المرخص له اعلان نوع الخدمات المقدمه منه، وفقاتها، واسعارها باللغه العربيه والانجليزيه، وبصوره واضحه،})((م) من اكترز بالاستقبال داخل مكتب تنظيم الرحلات السياحيه، وعلي الموقع الالكتروني الرسمي له، او بالوسايل التي تحددها الاداره المختصه للاطلاع عليها. ٢- تقوم الهينه بتحديد اليه مراقبه الاسعار وفق ما تحدده ادله الاجراءات. الماده العشرون: -1 يقدم المرخص له للاداره المختصه قايمه باسعار الخدمات المقدمه في مكتب تنظيم الرحلات السياحيه. -٢ المرخص له بالتقيد بقايمه الاسعار لمده (سنه) وفق حاله الرغبه بتعديلها يجب اشعار الهييه قبل تاريخ التعديل بثلاثه اشهر علي الاقل. - يجب الا يفرض المرخص له رسوم اضافيه للخدمه علي اسعار الخدمات المقدمه. مثل: قوايم الطعام للماكولات، والمشروبات، وخدمه الوحدات. - تعلن الهييه اسعار الخدمات المقدمه في مكتب تنظيم الرحلات السياحيه علي موقعها الالكتروني. - يراعي ابلاغ صاحب التصنيف علي العنوانين المحدده بواسطه في حالات الاعتراض والتظلم الوارده في هذه الماده. 29/19 الفصل السادس التراثات المزحي له الماده (الحاديه والعشرون): يلترم المرخص له، ووفق ما تحدده ادله الاجراءات، اثناء ممارسه تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه بما يلي: - 1 التقديد باشتراطات الترخيص ومعابير التصنيف واحكام النظام واللاتحه. تعوير الاسم اذا تبين من شانه تضليل العملاء، او احداث ليس مع غيره من اسماء ممارسي تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه. - 3 تسجيل البيانات الخاصه بالعملاء والخدمات التي سيتم تنفيذها، وتسويفها وفق تعليمات الهينه والجهات المختصه. - ٤- توفير المطلبات الضروريه حسب اشتراطات الهينه لديو الاحتياجات الخاصه. - ٥- حسن التعامل مع العملاء، والوفاء بحقوقهم، وفق الخدمات المتعاقدين عليهها. والمحدده بادله الاجراءات. - ٦- التعاقد مع الجهات المرخص لها نظاما لتسويق البرامج السياحيه. - ٧- استخدام مخطات الطرق المرخصه من الجهات ذات العلاقه. - ٨- تزويد الاداره المختصه بما تطلبه من معلومات مثل: (التسيب والحصاءات، البرامج، معدل الاسعار، القوايم الماليه) ذات الصله بتنظيم الرحلات السياحيه، وفق الاليه التي تحددها ادله الاجراءات. - ٩- التقيد بانظمه الدوله وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، ووسايل السلامه، والاسعاف، والاخلاء، وحسن التعامل معهم. - ١٠- الاحتفاظ بنسخه من قايمه اسماء العملاء لديه، متضمنه المعلومات والبيانات المحدده في ادله الاجراءات. - ١١ استخدام اللغه العربيه، وال تاريخ الهجري في جميع التعاملات والمطبوعات، والتعريف باسماء العاملين، كما يجب ان يتم الرد من قبل موظفي الستترال بالغه 29/7. العربيه، وفي حال كون العميل لا يتحدث باللغه العربيه يتم التحدث معه باللغه الانجليزيه، او غيرها. -١٢ وضع المعلومات الاساسيه التي يحتاجها العملاء باللغتين العربيه والانجليزيه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. -١٣ تزويد الهينه بما تطلبه من معلومات عن نسب الرحلات والبرامج السياحيه والخدمات المقدمه، ومعدل الاسعار، او غيرها، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. ١٤ ادراج رقم الترخيص في اي اعلان او اي نشاط تسويقي له. -١٠ عدم ادراج اسم، وشعار الهينه في اي اعلان او اي نشاط تسويقي له الا بعد الحصول علي موافقه الهينه ١٢- عدم خروج موظف التسويق لممارسه التسويق من حدود المكتب الرييس، او الفرع، او المنفذ التسويقي المرخص له. ١٢- عدم تسلم اي مبالغ ماليه من العميل اثناء عمليه التسويق، كتامين لحضوره العرض التسويقي. ١٨- عدم وعدم العميل او الايحاء له بفو انده، او ايجابيات غير صحيحه بهدف ترغيب بالعرض وتوقيع العقد. ١٩- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) و تاريخ ٣/١٩، المتضمن الزام المنشات، والاشطه ذات الاخطار المرتفعه، والامكنه التي تكتظ بالجمهور بالتامين التعاوني. ٢٠- يجب علي منظم الرحلات السياحيه ان يغطي السياح، والمسافرين بوثيقه تامين ساريه الفعول، طيله مده الرخصه، ولمده شهر بعد انقضاتها ضد جميع الاخطار والاصرار التي قد تنجم عن الرخصه. ٢١- الالتزام بالاظمه والتعليمات المطبقه لدي الجهات المختصه بشان النقل البري، او الجوي، او البحري اثناء قيامه بتنفيذ البرامج والرحلات السياحيه. 29/71 ٢- تقدم خدمات بديله معادله لاي تغيير في عناصر الرحله، شريطه موافقه العميل الخطيه، ورد قيمه اي تغيير، او نقص في عناصر الرحله، واعاده المبالغ المدفوعه الي العميل في حاله عدم الموافقه. ٢- تنفيذ جميع عناصر الرحله كما هي وارده في المطبوعات الاعلاميه، او نموذج الجز. ٢- الحصول علي المعلومات السياحيه اللازمه; لتسهيل تعامله مع السياح من مراكز المعلومات السياحيه المعتمده من الهييه. ٢- عدم جواز التعامل مع اي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاوله نشاط الارشاد السياحي بالفيه المحدده له في الترخيض. ٢- في حاله انضمام وافدين، او مقيمين للبرامج السياحيه التي ينفذها، القيام بتزويد الاداره المختصه بال المعلومات الخاصه بهم وفق ما تحده ادله الاجراءات. ٢- تطبيق المعايير التي تحددها الهييه للاثماط السياحيه المختلفه ل تطور الخدمات والمنتجات والبرامج السياحيه المرتبطه بها. ٢- تطبيق المعايير التي تحددها الهييه عند نشر منتج يهدف الي الترويج والتنشيط للسياحه. ٢- عدم تنظيم رحلات او برامج سياحيه لزياره المناطق العسكريه، او الحدوديه، او الجمركيه، دون الحصول علي اذن مسبق من الجهات المختصه، متضمنا تعليمات التصوير في تلك المواقع. ٢- الالتزام Periodic ساحه ما بعد العمره وفق ما تحذده ادله الاجراءات. ٢- عدم الامتناع عن تقدمي الخدمات المرخص له بدون سبب مقبول نظاميا. الماده (الثانيه والعشرون) علي المرخص له عند التعتقد مع مقدمي الخدمات السياحيه والعملاء الالتزام بالتالي: ٢٩/٢٧ تزويد الاداره المختصه عند الطلب بنسخ من العقود المبرمه مع مقدمي الخدمات -1 السياحيه وفق ما تحده ادله الاجراءات، كتوفيضات توقيه علي العقد و قبض النمن. اخطار المتعاقد معه بقواعد عمل الخدمات المقدمه ما بعد البيع، والرسوم المستحقه. - تسليم ايصالات الخدمات المقدمه للمتعاقد معه، متضمنه الوقت والمده والمكان مختومه علي الا تتجاوز مده العقد او الحجز عن سنه (واحده) للفتره المحدده، او لفقرات متعدده. ان يكون العقد وملحقاته باللغه العربيه، ولا يمنع ترجمته الي لغات اخري، علي ان تكون النسخه العربيه هي المعتمده. - ٥ شمول العقد جميع المعلومات عن الخدمات المثق علي حجزها، و حقوق وواجبات الطرفين، والMBالغ المستحقه، وتواريخها، وفق ما تحده ادله الاجراءات. في حاله التعاقد مع المرشد السياحي يجب ان يكون محددا فيه واجباته، وحقوقه بدقه بما لا يتعارض مع النظام ولوايحه. الماده (الثالثه والعشرون): يلتزم المرخص له بان يضع في المكتب الرييس والفروع والمنافذ التسويفيه المستندات الثاليه في مكان بارز ويحجم مناسب، وفق ما تحده ادله الاجراءات، يمكن لجهات الاقتصاص والعلاء اطلاعات عليها بسهوله ووضوح: - اصل الترخيص والتصنيف الساري المفعول. - قايمه الاسعار حسب نوع الخدمات المقدمه. ٢٩/٢٣ الفصل السابع منسوبو منظم الرحلات السياحيه الماده (الرابعه والعشرون): مع مراعاه الماده الخامسه والعشرون، يتعين ان يكون مدير المكتب الرييس او الفرع سعودي الجنسيه، ومقترغ، ويمتعت بالصلاحيات اللازمه للاداره والتشغيل، ويجوز ان يكون، في ذات الوقت، مديرا للفرع الموجود في نفس المدينه مقرر المكتب الرييس، ويشترط توافر الشروط والمؤهلات التاليه: (ا) مؤهل علمي لا يقل عن شهاده الثانويه، مع خبره كمدير تنفيذي لمده لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات في مجال السفر والسياحه، او مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم في السياحه مع خبره كمدير تنفيذي لمده لا تقل عن سنه واحده في ذات المجال، او شهاده (فنيه/مهنيه) في السياحه (اياتا، اوفتا، معهد سياحي، او ما يعادلها) مع خبره لا تقل عن عامين في ذات المجال. ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ج) التفرغ لاداره نشاط المنشاه. د) اجاده اللغتين العربيه والانجليزيه تحدثا وكتابه. - ٢ يجوز تقدم طلب للاداره المختصه للموافقه علي استثناء واحد او اكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان يصدر بذلك قرار من الرييس. - ٣ يجوز قيام المرخص له شخصيا القيام باعمال الاداره والتشغيل، اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، مع مراعاه الاستفاده من احكام الفقره (٢) من هذه الماده. الماده (الخامسه والعشرون): اذا كان مدير المكتب الرييس او الفرع غير سعودي، فيجب علي المERCص لە تعيين مساعدا له من السعوديين المؤهلين وفقا للشروط الوارده في الماده (الرابعه والعشرون) من اللايحه – عدا شرط الخبره – ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مده لا تتجاوز 29/24 (عامين) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه. الماده (المساسبه والعشرون): يجب ان يكون منسوبو المكتب الرييس من رؤساء الاقصام، والوحدات، والادارات من السعوديين المؤهلين، علي انه يجوز شغل هذه الاعمال من غير السعوديين ولمده لا تزيد عن (سنه واحده) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مسمع الانظمه واللوايح الساريه. (الماده السابعه والعشرون): يلترم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبي منظم الرحلات السياحيه بسجلات الهينه والمخصصه لممارسي تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه، وتحديثها اول باول حين التعين، او التغير لاي منهم، خلال مهله لا تتجاز شهر علي الاكثر من تاريخ التعين، او التغير. الماده الشاينه والعشرون: مع مراعاه احكام المواد (الرابعه والعشرون) والخاصه والعشرون (السادسه والعشرون) من اللاتحه، يتعين ان يكون العاملين لدي المكتب ممن تتوفر فيهم الاشتراطات التاليه: 1 - الحد الادني من التعليم (الشهاده الثانويه، او الدبلوم). ٢- الحد الادني من الخبره في التخصص في مجال اختصاصه من جهه معتمده حسب متطلبات نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، والخدمات ذات العلاقه، وفقا لما تحده ادله الاجراءات. ٣- اجاده مهارات وفن التعامل، واللباقه في الاستقبال والمعامله الحسنه للعمله. ٤ - حسن الهندام والمظهرotلق مع التقيد بالزي المناسب لنشاط تنظيم الرحلات السياحيه. ٥- اي اشتراطات اخري تحددها الانظمه واللواحح الساريه، او ادله الاجراءات. الماده (التاسعه والعشرون): 29/70 يلتزم المرخص له اعداد برامج تدريبيه لمنسوبي منظم الرحلات السياحيه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. الفصل الثامن الرقابه والاتخفيض والشكاوي الماده (الثلاثون): - يجوز للاداره المختصه بعد موافقه الرييس الاستعانه باي جهه فنيه، او متخصصه لاتمام اعمال الرقابه حسب التعليمات المنظمه لذلك، في الحالات التاليه: ( ا) تقدمي الخدمات من نشاط تنظيم الرحلات السياحيه حسب الترخيص والتصنيف. ب) اعلان، و تطبيق قوايم الاسعار. ج) الشكاوي وما يرتبط بها من اجراءات. - ٢ يجوز للاداره المختصه تحديد اي اعمال اخري ذات صله باعمال الرقابه، وفق ما تحده ادله الاجراءات، بما لا يتعارض مع الاظمه واللوايح الساريه. - ٣ يجوز للهينه بعد موافقه الرييس ان تمنح مكافاه تشجيعيه من مقدار الغرامه المستحقه، لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفات للنظام واللايحسه، التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم ويكون صرف المكافاه وفق اليه محدده في ادله الاجراءات. الماده (الحاديه والثلاثون): - يجوز للاداره المختصه التنسيق، وفق الاليه التي تحدها ادله الاجراءات، مع الجمعيه السعوديه للسفر والساحه والجامعات والمعاهد والمراكز وغيرها من القطاعات التدريبيه، والتعليميه الاهليه بشان تطبيق الاعمال التاليه: (متابعه مدي تنفيذ المعايير المهنيه عند اقامه البرامج، والدورات، والمؤمترات، وورش العمل، وغيرها من الاعمال التدريبيه، او التاهيليه المتصله بمارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه. 29/26 ب) موافاه الهينه بتقارير دوريه عن كل ما يتصل بالاعمال المشار اليها بالفقره (1) من هذه الماده لدراستها وتقييمها. - تقوم الاداره المختصه بعرض النتايج المشار اليها بالفقره (1) من هذه الماده علي الرييس لاتخاذ ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع الاظمه واللوايح الساريه. الماده (الثانيه والثلاثون): - يتم اختيار المفتشين وفق المعابير والضوابط المحدده بادله الاجراءات، ويصدر بستميهتم قرار من الرييس، ويصرف لم الهدلات المقرره، وفق القواعد النظاميه المطبقه باللهينه. - يتولي المفتشون ممارسه عمليه الرقابه والTNFIN، وفق النظام واللاتحه، للتاكد من - تطبيق النظام واللاتحه ولضبط المخالفات. - يكون للمفتش بطاقه تعريقيه رسميه، موضحا فيها المعلومات الاساسيه، وفق ما تحده ادله الاجراءات. الماده (الثييه والثلوثن): - تتولي الاداره المختصه اعداد نماذج بيانات محضر الضبط، وتوضع ادله الاجراءات كيفيه استعماله وحفظه. - في حاله عدم توفر محضر الضبط، اثناء عمليه الرقابه والتقييش، يجوز للمفتش اللجوع لاي وسبله اخري، بما لا يتعارض مع الانظمه والساريه، لرصد واثبات المخالفه، طالما ان التاخير قد يؤدي الي زوال، او اخفاء، او تغيير كامل معالمها، او جزء منها، وينكر المفتش مبررات قيامه بهذا الاجراء. الماده (الرابعه والثلاثون): -1 بياشر المفتش عمليه الرقابه، والتفتيش خلال الساعات التي تحددها الاداره المختلفه في ادله الاجراءات. -2 تتم عمليه الرقابه والتفتيش من قبل المفتش، وفق جداول شهریه، او اسبوعيه متعدده من الاداره المختصه، محددا فيها بيانات ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه 29/77 ونطاق عمل المفتش، ويجوز اجراء عمليه الرقابه والفتيش خارج هذه الجدول، وفق الحالات التي تحددها ادله الاجراءات، وموافقه الاداره المختصه. -3 يلترم المفتش بالاقصاح - كتابه - للاداره المختصه وقبل القيام بعمليه الرقابه والفتيش عن اي علاقه له، سواء قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او مصلحه (استثمار او تجاره)، بمارسي تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه، وعلي الاداره المختصه اتخاذ ما يلزم لضمان نزاعه عمليه الرقابه والفتيش وصحه اجراءاتها. الماده (الخاميه والثلاثون): يكون للمفتش، اثناء ممارسه عمليه الرقابه والفتيش، السلطات والصلاحيات التاليه: - 1 الدخول لاماكن ممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه بعد التعريف بنفسه، واسراز بطاقته التعريقيه لممارسي تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه. ٢- الاطلاع علي الترحيص، والتصنيف، والسياسات المطابقه، بما في ذلك الاوراق، والملفات، واصول الاثباتات الشخصيه لمnsوبي تنظيم الرحلات السياحيه، وكل وثيقه ذات صله بممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، وفق نظام واللاتحه. ٣- الحصول علي اي صور، او مستخرجات من المستندات المحدده بالفقره (٢) من هذه الماده، للتاكد من مطابقتها لاحكام نظام واللاحظه. ٤- سؤال ممارسی تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه عن ايه امور تتعلق بتطبيق، او مخالفه احكام النظام واللاحظه، واثبات ذلك بمحضر الضبط. ٥- الاستفسار من المستهكين عن مستوي الخدمات المقدمه لمهم، والاستماع الي ايه شكاوي، واثباتها، وفق ما تحدده اللاتحه، وادله الاجراءات. الماده (السادسه والثلثون): ١- يلترم مدير مكتب تنظيم الرحلات السياحيه او من يفوضه من منسوبيه، او ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه بمرافه المفتش اثناء عمليه الرقابه، والTGFIUS، وتقدم جميع التسهيلات اللازمه لتمكينه من اداء عمله، وفي حاله عدم وجوده، فانه يجوز للمفتش الاستعانه باحد منسوبي تنظيم الرحلات السياحيه، او من له علاقه عمل بها لمراقته اثناء اداء عمله، واثبات ذلك في محضر الضبط. 29/28 - ٢ اذا قام مدير مكتب تنظيم الرحلات السياحيه باي عمل من شانه ان يحول بين المفش، واداء عمليه تنظيم الرحلات السياحيه باي عمل من شانه ان يحول بين المفش، واداء عمليه، يتعين علي المفتش اثبات ذلك في محضر الضبط. الماده (السابعه والثلاثون): - يتولي المفتش قيد، ما يرصد، اثناء عمليه الرقابه، والفتشين من المخالفات في محضر الضبط. - يحرر المفتش محضر الضبط من نسختين، ويزيل بتوقيع المفتش، ومدير المكتب او من ينوب عنه في المكتب، وفي حاله امتناع الاخير عن التوقيع، او عدم وجوده، يذكر المفتش ذلك في محضر الضبط. - يسم المفتش مدير المكتب او من ينوب عنه في المكتب نسخه، او صوره من محضر الضبط، او ارساله علي العناوين الرسميه حال استخدام الوسايل التقنيه. - يجوز لممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه مراجعه الاداره المختصه، وتقديم افادته حيال المخالفه المضبوطه خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط. الماده (الثامنه والثلاثون): اذا اتضح للمفتش اثناء عمليه الرقابه والفتيش وجود اعمال قد تمثل مخالفات، او جرايم بموجب انظمه، او تعليمات اخري، فانه يتعين عليه اثبات ذلك في محضر الضبط، وعلي الاداره المختصه احالتها الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. الماده (التاسعه والثلاثون): 1 - يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته الي الاداره المختصه خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تحريره. - تقوم الاداره المختصه بمراجعه متطلبات عمليه الرقابه والتقش التي تمت وفق ادله الاجراءات، وحال رصد اي قصور او نقص، يتم اثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول بالاداره المختصه. - ٢ م ع مراعاه احكام الماده (الاربعون) من اللاتحه، تقوم الاداره المختصه احاله محضر الضبط ومرفقته المشار اليها باللاتحه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. 29/29 الماده (الاربعون) 1 - تقدم الشكوي، من قبل المستهلكين، او ممارسي تشغيل الانشطه، والهمن السياحيه ضد ممارسي نشاط تظهر الرحلات السياحيه الي الهينه، او الاداره المختصه عن طريق اي من الوسايل التاليه: (ا) ملاحظات المستهلكين المثبيه بمحضر الضبط خلال عمليه الرقابه والتفتيش، او الموجوده بالمكان المخصص لتلقي الشكاوي والمقترحات (صندوق الشكاوي والمقترحات) داخل تنظيم الرحلات السياحيه. ب) القوت الالكترونيه التي تحدها الهييه. ج) مناوله لاحد فروع الهييه بالمناطق. د) مناوله للجمعيه السعوديه للسفر والسياحه. ه) اي وسيله اخري تعتمدها الهييه، وفق ادله الاجراءات، لاستقبال الشكاوي. - ٢ تقوم الاداره المختصه، في حال ورود الشكوي اليها، يخطار ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه المشكو في حقه، علي العناوين الرسميه، بصوره من الشكوي ومرقاتها (ان وجد) للرد عليها خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ الاخطار، ويجوز اخطار الجمعيه السعوديه للسفر والساحه لابداء رايها في هذه الشكوي خلال المهله المذكوره. في حاله ورود الرد خلال المهله المحدده بالفقره (٢) من هذه الماده، وتبين للاعداره المختصه وجود مخالفه، تتبع الاداره المختصه ما يلي: ( ا) تكليف المفتشين - اذا ما ارتاث ضروره لذلك - بالفتش علي المشكوك في حقه، للتاكد من تطبيق النظام واللاتحه، والسؤال عن الشكوي، واثبات ذلك بمحضر الضبط وفق احكام اللاتحه ب) احاله الشكوي ومحضر الضبط الي اللجنه المختصه. الماده (الحاديه والاربعون): -1 تتولي الهينه اعداد قايمه المخالفات، وتنشر علي الموقع الالكتروني للهينه. ٢- يجوز تحديث قايمه المخالفات، باتباع المطلبات المشار اليها بالفقره (1) من هذه الماده، كلما دعت الحاجه لذلك. 29/30. الفصل التاسع احكام عامه الماده (الثانيه والاربعون): ١- تتولي الهينه اعداد ادله الاجراءات، وتصدر بقرار من الرييس، وتشرف في الموقع الالكتروني الرسمي للهينه. ٢- يجوز تحديث ادله الاجراءات، باتباع المتطلبات المشار اليها بالفقره (١) من هذه الماده، كلما دعت الحاجه لذلك. الماده (الثالثه والاربعون): ١- تصدر اللاتحه بقرار من رييس المجلس، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. ٢- يجب علي المرخصين الحاليين لمواوله هذا الشاط اعاده تكييف اوضاعهم بما يتفق مع احكام النظام واللاتحه خلال سنه من تاريخ نفاذ النظام. الماده (الرابعه والاربعون): ١- كل مالم يرد به نص في هذه اللاتحه يصدر بشانه قرار من الرييس بناء علي توصيه الاداره المختصه. ٢- لمجلس الاداره حق تفسير وتعديل اللاتحه. ٢٩/٣١