moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 446 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لتموين المواد الغذاييه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اولا: المدعي شريك ضمن اخرين في الشركه المدعي عليها شركه (...) (شركه توصيه بسيطه) براس مال مليون واربعمايه واربعون الف (1.440.000) ريال، ومدتها (20) سنه تجدد لمدد مماثله المقيده بالسجل التجاري لمدينه الخبر برقم (...) وتاريخ 26/ 07/ 1378ه وعقد تاسيس الشركه المثبت لدي كتابه العدل الاولي بمحافظه الخبر بتاريخ 21/ 03/ 1425ه بنسبه (11.11%) مثبته بحسب عقد تاسيس الشركه، ومثبته ايضا بحسب التقرير المحاسب القانوني، ثانيا: لم تقم الشركه المدعي عليها بتسليم كامل الارباح للمدعي منذ تاسيسها وحتي تاريخه ولم يبادر المدعي بالمطالبه بما له من ارباح في الشركه حفاظا للاخوه، الا ان مدير الشركه (...) امتنع عن تسليم الارباح طبقا للميزانيات والدفاتر المحاسبيه الخاصه بالشركه، ثالثا: من خلال فحص تلك الميزانيات والدفاتر للاعوام السابقه عن طريق الخبير المنتدب بقرار من محكمه الاستيناف التجاريه في القضيه رقم (973) لعام 1440ه، وذلك عن الاعوام ( 1990- 2018م ) بالاضافه الي رصيد الارباح المتبقيه في نهايه عام 1989م فقد بلغ مجموع الارباح المحققه للمدعي عليها مبلغ ميتين وثلاثه وستون مليون وثمانمايه وثلاثه الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ( 263,803,834) ريالا، وحيث ان المدعي يملك وفق سجل الحصص في وزاره التجاره ما نسبته (11.11%) من الشركه فان استحقاقه من تلك الارباح قد بلغ تسعه وعشرون مليون وثلاثمايه واحدي عشر الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون (29.311.735) ريالا، قبض المدعي منها مبلغ سبعه مليون ومايه وثمانيه عشر الف ومايه وثمانيه وثلاثون (7,118,138) ريالا، وتبقي له مبلغ اثنين وعشرون مليون ومايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون (22,193,399) ريال لم يتم قبضه حتي تاريخه، رابعا: تخارج عدد من الشركاء من الشركه قبل سنوات وجري تسجيل تلك الحصص البالغه (22.22%) من مجموع حصص الشركه باسماء بعض الشركاء، وقد تبين لموكلي المدعي ان قيمه تلك الحصص قد تم سدادها من اموال الشركه والمدعي يؤكد احتفاظه بحقه بالرجوع علي المدعي عليها بشان اثبات الزياده في الحصص وما ينشا عنها من ارباح بدعوي مستقله، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بصرف المتبقي من ارباحه عن الفتره الموصوفه في الدعوي البالغه (22.193.399) اثنين وعشرون مليونا ومايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ 23/ 03/ 1442ه، افادت الدايره الطرفين بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي في هذه الايقونه، وعلي المدعي بعد ذلك الرد عليها، وفي تاريخ 28/ 03/ 1442ه، اجاب مدير المدعي عليها/ (...)، برد افاد فيه: 1- ان دعوي المدعي غير محرره التحرير الشرعي والنظامي الواجب وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث لم يحدد المدعي نسبته له هل هي (11%) كما يدعي او اكثر من ذلك كما اشار بذلك في نهايه لايحه الدعوي، ولا شك بان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه للنظر قبل السير في الدعوي، وعليه اطلب توجيه المدعي بتحرير دعواه، 2- بخصوص ما ذكره المدعي من النسبه المشار اليها في عقد التاسيس فاشير الي ان تلك النسبه هي ذات النسبه لباقي الشركاء من اخوانه بما فيهم مدير الشركه النظامي، الا ان تلك النسبه غير صحيحه نظرا لوجود شركاء مستترين في الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخه يملكان ما نسبته (67.5%) من حصص الشركه وهو الامر الثابت بموجب المستندات الثبوتيه والشهود والتوزيعات النقديه للارباح منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه، ونحن علي استعداد بتقديم جميع المستندات الداله علي عدم صحه تلك النسبه المدعي بها من قبل المدعي، 3- ان النسبه الصحيحه للمدعي في الشركه هي (4.1666%) وهي النسبه ذاتها لمعظم الشركاء من اخوانه بما فيهم مديري الشركه، وتم علي اساس تلك النسبه توزيع ارباح الشركه منذ وفاه مورث المدعي رحمه ﷲ وحتي تاريخه، وهو الامر الذي لم يكن محل انكار حتي اقامه هذه الدعوي، فضلا عن وجود مستندات قاطعه تثبت عدم صحه النسبه المدعي بها وتبين النسبه الصحيحه للمدعي، 4- ان القضيه المشار اليها في لايحه الدعوي بالرقم (973) لعام 1440ه والتي استند اليها المدعي في دعواه قد تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وقد تضمنت تلك الدعوي ذات طلب المدعي، وبالتالي فان استناد المدعي لتلك الدعوي غير سليم فضلا علي ان التقرير المحاسبي المشار اليه قد تم الرد عليه في حينه ردا اسقط ما انتهي اليه من نتيجه، مع تحفظه علي طريقه وكيفيه تكليفه بالعمل المطلوب منه والذي لا ترضاها المدعي عليها بحال. 5- اكد علي انهم مستعدين لتقديم المستندات في حينه من شهود وبينات بل حتي اقرارات من قبل جميع الشركاء علي ان ما يطالب به المدعي من نسبه غير صحيحه، وقيامهم بتوزيع الارباح بشكل دقيق وعادل. 6- كما اشار اخيرا بان الشريك (...) قد اقام الدعوي رقم (168) لعام 1442ه بذات لايحه الدعوي تماما وبنفس المطالبات وتم نظرها من قبل الدايره التجاريه الثانيه وتم الحكم فيها من الجلسه الاولي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، حيث لم تتبين النسبه الصحيحه للمدعي في تلك الدعوي، والذي يجب عليه تحديدها بشكل قاطع قبل السير في الدعوي، وختم رده بطلب عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها التحرير الشرعي والنظامي، وفي تاريخ 07/ 04/ 1442ه، اجاب وكيل المدعي برد افاد فيه اولا: اشارت المدعي عليها الي عدم تحرير المدعي للدعوي، وحيث ان هذا الجواب غير ملاق للدعوي، كما انه تصدي لعمل الدايره الموقره وهي التي من شانها ان تقرر تحرير الدعوي من عدمه، وحرصا من المدعي لعدم اطاله امد التقاضي ورغبه منه بالحفاظ علي ثمين وقت المحكمه فانه يؤكد بان طلبه في هذه الدعوي هو الارباح المستحقه به والناتجه عن حصته البالغه (11.11%) في الشركه المدعي عليها والمقدره بمبلغ وقدره تسعه وعشرون مليون وثلاثمايه واحدي عشر الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون (29.311.537) ريال، عن الاعوام من (1990م) وحتي (2018م) وفقا للتقرير الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه، مع احتفاظه بحق المطالبه بارباح الحصص الزايده عن الحصه (11.11%) بدعوي مستقله، ثانيا: تدفع المدعي عليها بان الحصه الوارده في الدعوي والمسجله في سجل الشركاء بوزاره التجاره، ويدعي بوجود شركاء مستترين يملكون ما يزيد عن (67.5%) من حصص الشركه، ومن نافله القول بان هذا الادعاء مخالف للنظام ويغالط المستندات الرسميه الصحيحه الصادره عن الجهات المختصه في هذا الشان، فانه من الجلي الواضح عجز المدعي عليها عن اثبات ذلك، كما انه وحتي هذه اللحظه لم يتقدم احد من الشركاء المزعومين بدعوي اثبات تلك الشراكه، وهذا يؤكد بطلان ذلك الادعاء ويستوجب معه الاتكاء علي المحررات الرسميه وطرح ما سواها، ثالثا: ذكر المدعي عليه ان التقرير الصادر من الخبير المحاسبي في الدعوي المقامه من الشركاء ((...)و (...)) قد تم الرد عليه بما اسقط نتيجته، وهذا غير صحيح حيث ان الحكم اشار الي نهاييه التقرير وخلوص نتيجته الي ما قدمه الخبير للدايره الموقره بالجلسه المنعقده في 17/ 06/ 1441ه، ولا ينال من ذلك صدور الحكم بعدم قبول الدعوي، اذ العبره بالنتيجه النهاييه التي توصل اليها الخبير بما تم فحصه من مستندات وميزانيات الشركه المدعي عليها، حيث لم يتعرض الحكم الشكلي لصحه التقرير او نقضه، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها تسليمه ارباحه المستحقه والنظاميه الناشيه عن الحصص المثبته في سجلات الشركه، ولما كانت ارباح تلك الحصص ثابته بموجب تقرير محاسبي نهايي صادر من محاسب معتمد تم ندبه قضاييا، ولما كانت دفوع المدعي عليه خاليه من مستند صحيح معتبر، كما انها مخالفه للمحررات الرسميه الموثقه، وختم مذكرته بطلب الحكم للمدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 05/ 05/ 1442ه، حضر كيل المدعي (...)، ذو هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 22/ 06/ 1441ه، الصادره من كتابه عدل الخبر، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي مذكره وكيل المدعي في خانه تبادل المذكرات، كما افهمت الطرفين بتبادل المذكرات في هذه الخانه فاستعدوا بذلك، وفي تاريخ 21/ 05/ 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: حيث ان المدعي عليها لم تقدم مذكرتها في التبادل الالكتروني، فان وكيل المدعي يتمسك بما سبق تقديمه واضاف عليه ما يلي: اولا: ان حقيقه الدعوي هي المطالبه بارباح الحصه المستقره والثابته في سجل حصص الشركه لدي وزاره التجاره وعقد تاسيسها والموثق من قبل كاتب العدل وهي (11.11%) وهي وثايق حكوميه رسميه لازمه لجميع من وقع عليها، كما ان هذه الارباح محل المطالبه ثابته من خلال امرين، الاول: ميزانيات الشركه المعتمده من قبل المدعي عليها، الثاني: تقرير الخبير المكلف في القضيه المقامه سابقا، والتي نظرت في الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالرقم (973)لعام 1440ه، الذي انتهي الي اثبات مقدار الارباح المستحقه، وحيث ان مجمل دفوع الشركه المدعي عليها في عدم صحه نسبه الملكيه لا يمكن اعتبارها دفعا صحيحا لابطال عقد التاسيس او منع اعماله، اضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم ما يطعن في صحه الميزانيات او التقرير المحاسبي بطعون صحيحه تنفي الوثايق التي بني عليها، بل ان غايتها هو الدفع بوجود شركاء مستترين لم تثبت شراكتهم باي وسيله من وسايل الاثبات، مما يجعله دفعا مرسلا يستوجب الطرح، ثانيا: اوردت الشركه المدعي عليها في جوابها ان ذات الدعوي قد جري الفصل فيها في الدعوي امام محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام في القضيه (973) لعام 1440ه بعدم القبول، فهو خلط للحقايق حيث ان تلك الدعوي هي التي اشتملت علي التقرير المحاسبي وبما يستحقه المدعي من ارباح عن الحصه محل الدعوي اضافه الي حصص تم شراؤها من شركاء سابقين، وانتهت محكمه الاستيناف الي عدم قبول الدعوي مشتمله علي جميع الحصص المثبته بعقد التاسيس وما جري النزاع في ايلولته بناء علي الشراء من شركاء اخرين، وهو ما دفع المدعي الي اقامه دعوي مستقله بالحصص المستقره في عقد التاسيس، وافراد دعوي جديده لتلك الحصص محل النزاع، حيث ان الارباح عن الحصص محل الدعوي البالغه (11.11%) مستقره ثابته بميزانيات الشركه وبعقود التاسيس وقرارات الشركاء الموثقه امام كاتب العدل المختص ومن ثم كانت حقا واجب الاداء، وسعي المدعي عليها للخلط وادخال القضايا والتشويش انما هو سبيل لاطاله امد التقاضي واضاعه حقوق المدعي، وحيث ان دعوي المدعي قد اسست علي مستندات رسميه ثابته نظاما لدي سجلات وزاره التجاره، كما انها مكتسبه للحجيه القضاييه بتوثيقها لدي كاتب العدل، وحيث ان غله الحصه وارباحها ثابته بميزانيات الشركه، كما اكد علي صحتها التقرير المحاسبي النهايي الصادر من المحاسب المعين من قبل المحكمه، وحيث ان مجمل دفوع الشركه المدعي عليها لا ترقي بها بينه صحيحه ولا تعدو ان تكون كلاما مرسلا يستوجب طرحه، لذا ختم مذكرته بطلبه الحكم للمدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي تاريخ 29/ 05/ 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما جاء في مذكرته السابقه، واضاف عليها ما يلي: ان الشريك (...) اقام القضيه رقم (447) لعام 1442ه بذات لايحه الدعوي تماما وبنفس المطالبات وتم نظرها من قبل الدايره التجاريه الاولي وتم الحكم فيها من الجلسه الاولي بعدم قبول الدعوي لعدم تحقق نسبه المدعي في الشراكه بشكل جازم، وعليه وحيث انه لا يستقيم ان تقوم الدايره القضاييه بندب خبير محاسبي لتقرير ارباح المدعي دون تقرير النسبه المستحقه للمدعي في الشراكه، والتي تشكل اساسا لعمليه المحاسبه، وحيث ان المدعي يطلب نسبه لا يستحقها وفق ما تم الاشاره اليه سلفا ووفق ما هو متوفر من مستندات لا حصر لها فالمدعي عليها علي استعداد لتقديمها متي رات الدايره مناسبه ذلك من بينات وشهود ومستندات، وكذا تقرير المحاسب القانوني والذي عينه المدعي للمحاسبه قبل اقامه هذه الدعوي، وخلص فيه الي استحقاق المدعي النسبه التي تم الاشاره اليها وهي (4.1666%)، وعليه ختم مذكرته بطلبه الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها التحرير الشرعي والنظامي، وكذلك عدم تحديد نسبه صحيحه يمكن الاستناد عليها في المحاسبه بين الطرفين، مع علم المدعي ويقينه عدم صحه النسبه التي يطالب بها في الدعوي، وفي تاريخ 08/ 06/ 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه في التبادل الالكتروني، فانه يتمسك بما سبق تقديمه ويضيف ما يلي: اولا: ثبوت حصه شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها، يؤكد المدعي ان تحرير دعواه منحصر في طلب الارباح عن حصته المدعي بها (11.11%) الثابته بموجب عقد التاسيس الذي يحوز حجيه الامر المقضي به، ذلك لان العقد قد تم توثيقه امام كاتب العدل، وحيث لم تقدم المدعي عليها في اي من اجوبتها علي الدعوي اي بينه تناهض ذلك العقد، وغايه ما تدعيه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا لا يقوم علي اساس واقعي او نظامي صحيح، ومجموع ما بينت يؤكد طلب المدعي عليها من المدعي باثبات حصته في الشركه قبل المطالبه بالارباح، اذ كيف يتقدم المدعي بالمطالبه باثبات نصيب ثبت بتوثيق قضايي، كما ان الشركاء المستترين الذين تزعم المدعي عليها وجودهم لم يسبق ان تعرضوا للمدعي ولم يتقدم احد منهم بدعوي المطالبه باثبات تلك الحصص المزعومه، وحيث ان ثبوت الحصه واستقرار ملكيه المدعي لها بعقد موثق قضاء يمتنع معه اقامه دعوي للمطالبه باثباته باعتبارها دعوي مقلوبه، ثانيا: نهاييه التقرير المحاسبي الصادر في دعوي الشركاء، وان طعن المدعي عليها في التقرير الصادر من الخبير المحاسبي في الدعوي المقامه من الشركاء في الشركه والذي اثبت ارباح المدعي بمبلغ وقدره تسعه وعشرون مليون وثلاثمايه واحدي عشر الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا لا يصادف محلا صحيحا، فالتقرير صادر من مكتب محاسبي معتمد من الهييه السعوديه للمحاسبين، وقد صدر بموجب تكليف قضايي بنطاق محدد، وقد عنونه الخبير بما نصه " التقرير النهايي"، ولما كان طعن المدعي عليها علي تقرير الخبير لا يعدو ان يكون طعنا شكليا بعدم ثبوت الحصه، مع الاشاره الي ان الخبير المحاسبي قد بحث الارباح من خلال القوايم الماليه والميزانيات السنويه المعتمده الصادره من المدعي عليها، وعلي الرغم من ذلك فان المدعي عليها لم تقدح في اصول المحاسبه ولم تقدم ما ينقض النتيجه التي خلص اليها الخبير مما يوجب الالتفات عن دفعها في ما يخص الطعن في التقرير، ثالثا: انفكاك الجهه بين هذه الدعوي والدعاوي المماثله، حيث ان المستقر فقها وقضاء ان لكل قضيه وقايعها الخاصه التي ينظرها القضاء، وربط المدعي عليها القضايا ببعضها مع الاختلاف غير صحيح، وحيث ان دعوي المدعي قد اسست علي مستندات رسميه ثابته نظاما لدي سجلات وزاره التجاره، كما انها مكتسبه للحجيه القضاييه بتوثيقها لدي كاتب العدل، وحيث ان غله الحصه وارباحها ثابته بميزانيات الشركه، كما اكد علي صحتها التقرير المحاسبي النهايي الصادر من المحاسب المعين من قبل المحكمه، وحيث ان مجمل دفوع الشركه المدعي عليها لا ترقي بها بينه صحيحه ولا تعدو ان تكون كلاما مرسلا يستوجب طرحه؛ لذا ولكل ما ذكر ختم مذكرته بطلبه الحكم للمدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 12/ 06/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال مدير المدعي عليها عن سبب عدم ايداع رده في الموعد الاول لتبادل المذكرات، ذكر بانه فات علي لاني لم انتبه له فافهمته الدايره بالالتزام بالمواعيد ومتابعتها عبر النظام فاستعد بذلك ووعد بعدم تكرار هذا الامر، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي المذكره المقدمه من المدعي عليها في تبادل المذكرات ذكر: ( يقرر المدعي ان الدعوي محرره وتتكا علي مستندات نظاميه موثقه لدي كاتب العدل ووزاره التجاره ولم يقدم المدعي عليه وكاله اي طعن صحيح عليها واطلب الفصل في الدعوي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 19/ 07/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم حكم محكمه الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فارسل الحكم عبر البريد، وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن رايه في التقرير الصادر من مكتب الخبير (...) المقدم في القضيه السابقه فذكر بان التقرير غير صحيح فيما يخص توزيعات الارباح اذ كان المدعي لاكثر من (15) سنه يستلم ارباح بطريق غير مباشر فقد كانوا صغار سن حينها والتقرير قمنا بنقضه عند الدايره بكافه المستندات لكن الدايره اكتفت بعدم قبول الدعوي ولم تناقش التقرير لعدم اعتمادها عليه في الحكم، اما ما يخص الحصص فمن المعلوم عند كافه الشركاء ان الشريك المستتر (...) يملك (37.5%) من حصص الشركه و(...) يملك (25%) من حصص الشركه بمجموع (62.5%) من حصص الشركه ولدينا وثايق وشهود يشهدون علي ذلك، واكتفي بذلك ولحاجه القضيه للدراسه قررت رفع الجلسه، وفي جلسه 09/ 09/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر مدير المدعي عليها بانه ارسل للدايره مذكره في خانه (طلبات القضيه) مرفق معها حكم قضايي جديد يتضمن اثبات شراكه الشركاء المستترين وتضمنت المذكره: (افيد الدايره الموقره بانه قد تم رفع دعوي علي شركه (...) من قبل الشركاء المستترين (...) و (...) وقد صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه باثبات شراكتهما في الشركه وبالتالي فلا صحه للنسبه التي يطالب بها المدعي في دعواه واطلب الحكم بعدم قبولها لعدم تحرير صحته بشكل صحيح وارفق صوره الحكم النهايي المثبت لشراكه الشريكين المستترين (...)و (...) في الشركه)، وزود وكيل المدعي بنسخه منه وطلب مهله للنظر فيه فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه 21/ 10/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي لمذكره في طلبات القضيه افاد فيها: اولا: يتمسك المدعي بثبوت حصته في الشركه بما نسبته (11.11%) من اجمالي حصصها، وذلك بموجب قد التاسيس المعدل والمثبت لدي كاتب العدل والموثق في سجل الحصص لدي وزاره التجاره، كما انه ثابت بموجب صك الحكم التفسيري لقسمه تركه مورث المدعي والتي نصت علي ان الشركه مملوكه للابناء التسعه بما يعادل النسبه المذكوره اعلاه، وكذلك ما ورد نصا في الاتفاقيه الموقعه بين الشركاء (الورثه) عام 1995م والتي شهد علي توقيعها المدعو/ (...) الذي يدعي مدير الشركه المدعي عليها ملكيته لحصص المدعي، اضافه الي اقرار مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، والتي نص فيها علي ان نسبه المدعي هي (1/9%) اي بما يعادل النسبه محل الدعوي، ثانيا: دفعت المدعي عليها بصدور صك في مواجهه الشركه بثبوت ملكيه كل من (...)و (...) لما نسبته (62.5%) من حصص الشركه لتكون بذلك حصه المدعي هي (4.3%) من مجموع الحصص، ومن نافله القول بان توجيه الدعوي لا يقبل ابتداء في مواجهه الشركه وانما تقبل في مواجهه الشركاء الذين يملكون تلك الحصص محل الدعوي، الا انه يتضح صوريه هذه الدعوي باقرار وكيل المدعي عليها شفهيا بانه تمت اقامتها جوابا علي ما ورد في مذكره المدعي السابقه من عدم منازعه الشركاء المزعومين للشركاء الحقيقيين، ولما كان وكيل المدعي عليها قد حضر في تلك الدعوي دون اشعار المدعي، واقر بصحه الدعوي ولم يعترض علي الحكم بعد صدوره، ولما كان الحكم الذي قدمه المدعي عليه وكاله لم يتطرق لنسبه المدعي في الشركه، فان الحصص الثابته للمدعي لا تزال محصنه بالتوثيق القضايي وتكون تلك النسبه المحكوم بها متجزيه من حصص المقرين بصحتها دون المساس بحصه المدعي الموثقه والثابته بالمستندات المذكوره في البند اولا، مما يوجب الالتفات عن الحكم المقدم من المدعي عليها في مواجهه المدعي لانه غير منتج فيها ولا يعارض المستندات الثابته باقرار وكيل المدعي عليها وكذلك اقرار الشركاء المزعومين، ونتيجه ما ذكر يقضي بان تسير الدايره في الدعوي بالمقتضي الشرعي لعدم ثبوت ما يخالف دعوي المدعي، ثالثا: كما اشير لمقام الدايره ان المدعي قدم التماسه علي الحكم المذكور وقيد بالرقم (96987) وتاريخ 24/ 09/ 1442ه، واحيل الي الدايره مصدره الحكم ولا يزال قيد الدراسه، وقد اسس المدعي التمسه علي الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه، وجرت الاشاره الي عدم صفه المدعي عليها في الدعوي مع ما يعضدها من سوابق قضاييه تؤكد انعقاد الصفه لشركاء دون الشركه، وكذلك افتضاح صوريه الدعوي مما يتاكد معه وجوب نقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، فانه واحتياطا لذلك يطلب التريث في هذه الدعوي لحين البت في الالتماس المقدم من موكله علي الحكم المذكور، وختم مذكرته بطلب الحكم للمدعي بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بصرف المتبقي من ارباحه عن الفتره الموصوفه في الدعوي البالغه (22.193.399) اثنين وعشرون مليونا ومايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، مؤسسا دعواه علي ان نسبه ملكيته في الشركه بمقدار (11,11%) من حصصها بحسب ما ورد في عقد تاسيس الشركه. وقد دفعت المدعي عليها بوجود شركاء مستترين في الشركه يملكون نسبه في الشركه بمقدار (62،5%) من حصصها، وان حصص المدعي الفعليه في الشركه بما نسبته (4,6%)، وقد ارفق مدير الشركه لاحقا حكما نهاييا يقضي بثبوت ملكيه الشركاء المستترين بما نسبته (67،5%) في الشركه. وحيث ان من لوازم بحث مقدار ارباح المدعي في الشركه ثبوت الاصل وهو حصته في الشركه وحيث ان حصه المدعي في الشركه محل منازعه واكد ذلك الحكم القاضي بثبوت حصص الشركاء المستترين، ولازال هذا الحكم بمحل منازعه ومعارضه من المدعي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، اذ يجب لنظر دعوي الارباح استقرار ملكيه المدعي في الشركه دون منازعه، وهو غير متحقق في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1629 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لتموين المواد الغذاييه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (22.193.399) ريال المتبقي من ارباح موكله في الشركه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم ، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ 2/1/1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرها طرفي الدعوي ، واحال المستانف وكاله علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه و اكد علي عدم وجود اي منازعه قايمه في الحصص ، وبعرض ذلك علي المستانف ضده اجاب بانه لم يقدم شيء جديد و المدعي لا يزال لا يعرف حصته وشراكه المستترين ثابته بحكم قطعي والحكم الصادر في الالتماس علي حكم المستترين محل اعتراض ، وطلب عدم قبول الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/10/1442ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.