moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (ان موكلتي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد توريد خدمات رقم (...) المبرم بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، وحيث تم استيجار مواد من قبل المدعي عليها. ولما كان المدعي عليها مدين لموكلتي بمبلغ (٢٢٣٦٨٩.٦٦ ريال) ميتان وثلاثه وعشرون الف وستمايه وتسعه وثمانون حتي تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢١م، تم ابرام اتفاقيه بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م بين موكلتي والمدعي عليها بالسداد وذلك بموجب دفعات تم الاتفاق عليها في الاتفاقيه ولعدم التزام المدعي عليها بالسداد تطلب موكلتي سداد قيمه الاتفاقيه. كما نشير بانه تم الاتفاق في البند الثاني من الاتفاقيه علي التالي "اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد قيمه الفواتير الشهريه التي ستصدر من تاريخ ٠١/٦/٢٠٢١م حتي يتم استرجاع المواد سالفه الذكر بالبند التمهيدي دفعه واحده في تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م"ونظرا لعدم استرجاع المواد المذكوره في الاتفاقيه حتي تاريخه فان موكلتي تطالب بقيمه الايجار من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م حتي تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م وذلك باجمالي مبلغ وقدره (١٤٨٥٢٥ ريال) ميه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال. وبالاشاره الي ما ذكر في البند الثاني من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بخصوص استرجاع المواد نفيد فضيلتكم بان المواد لا تزال في حوزت المدعي عليها ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، واشاره الي عقد توريد الخدمات المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقره (٥) من الماده السابعه علي ان (يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها والا يطبق عليها ماورد في الفقره (الثالثه) من هذا البند)، وبالاشاره الي الفقره (٣) من العقد حيث نص الحاجه منها علي "في هذه الحالات يتحمل الطرف الثاني طبقا للاسعار المعتمده والمعمول بها لدي الطرف الاول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمه صيانه الكميات اذا تطلب الامر ذلك"، بناء عليه لا زالت المعدات في حوزت المدعي عليها وبذلك تكون قيمه مبلغ المعدات المؤجره لعدم استرجاعها (٢١٠٦١٣ ريال) ميتان وعشره الاف وستمايه وثلاثه عشر ريال. الطلبات: ولقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم)، عليه نامل من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتفق عليها بالاتفاقيه والتي باجمالي مبلغ وقدره (٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ريال) ميتان وثلاثه وعشرون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وسته وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال. ٣- حفظ حق موكلتها بمطالبه المدعي عليها بمستحقاتها المتبقيه في ذمتها حال ثبوته بدعوي مستقله)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين. الاتفاقيه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين. الاتفاقيه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ ٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ريال، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٢٢.٣٦٨.٩ ريال. نص الحكم: بالزام الشركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٢٣.٦٨٩.٦٦ ميتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٢٢.٣٦٨.٩ اثنان وعشرون الفا وثلاثميه وثمانيه وستون ريالا وتسع هللات مقابل اتعاب المحاماه. رييس الدايره القضاييه (...)