moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470786701 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتقديم المشروبات المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 09/03/1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (محصول قهوه) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (47,351) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/03/1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (47,351) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 15\10\2021م بمبلغ (47,351) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29\08\1444ه،: حضر الاطراف وكاله، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الدعوي غير صحيحه، وطلب من وكيل المدعيه الاتفاقيه واسعار التوريد المعتمده. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود في الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ 15/10/2021، وهل هو صادر من موكلته؟ فاجاب بان موكلته تنكر الختم الموجود في الفاتوره. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الشخص الذي ختم هذي الفاتوره؟ فاجاب بانه الموظف المسؤول في المستودع. ثم وجه وكيل المدعيه سؤالا الي وكيل المدعي عليها ونصه: هل شركه (...) تمتلك فرع (...) او لا تابع للعلامه التجاريه (سيغا فريدو)؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بقوله: لا اعلم، سارجع الي موكلتي. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعيه علي ان ما طلب منها خلال يومين من تاريخ 30/8/1444ه، ثم يودع المدعي عليه ما طلب منه خلال يومين من تاريخ 2/9/1444ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.. وردت مذكره من وكيل المدعيه في 02\09\1444ه، وملخصها: افاد بان الشخص الذي استلم البضاعه والفاتوره موضوع الدعوي هو امين المستودع لدي المدعي عليها السيد/ (...) وهو نفسه من قام بالختم والتوقيع بما يفيد استلامه للفاتوره والبضاعه وقد كان تعامل موكلته حينها مع مدير الشركه السيد/ (...)، كما ارفق مستند اضافي يؤكد استلام المدعي عليها لتلك البضاعه وهو عباره عن سند استلام البضاعه مذيل بختم وتوقيع امين المستودع لدي المدعي عليها. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 06\09\1444ه، وملخصها: ان ما ذكره وكيل المدعيه من وجود اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها غير صحيح اذ لا يوجد اتفاق بين موكلته والمدعيه، وانما كان اتفاق المدعيه مع شركه اخري وهي شركه (...) لخدمات الاعاشه، ودليل ذلك هو كشف الحساب الصادر من المدعيه الي شركه (...) لخدمات الاعاشه والمبين به الفاتوره المدعي بها رقم (...) وفاتوره اخري برقم (...) مسدده من قبل شركه (...) لخدمات الاعاشه، وطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 19\10\1444ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن كيفيه الاتفاق بين الطرفين علي توريد اكياس القهوه فافاد بانه بموجب اتصال من المدعي عليها علي موكلته لطلب كميه من اكياس القهوه كما هو مبين نوعها في لايحه الدعوي، وعليه قامت موكلته بتوريد القهوه وتسليمها للمدعي عليها واستلمتها المدعي عليها بموجب سند الاستلام المقدم في ملف القضيه بتاريخ 2/09/1444ه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الوارد علي سند الاستلام فافاد بان الختم يعود الي موكلته لكن ليس بين موكلته وبين المدعيه اي اتفاق وان العلامه التجاريه هي ممنوحه لموكلته وغيرها من الشركات فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته لهذه البضاعه فافاد بانه لا يوجد اي بينه علي سداد موكلته لهذا السند المقدم من المدعيه غير ان مؤسسه (...) سددت جزء من مبلغ الفاتوره وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 47.351 سبعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال بموجب الاسانيد المقدمه في ملف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 47.351 سبعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد (محاصيل بن قهوه) للمدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه ما تستند عليه موكلته في دعواها، عباره عن: فاتوره، وكذلك كشف استلام بضاعه بختم المدعي عليها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها صحه الدعوي، ودفع بان التعامل لم يكن مع موكلته وانما التعامل تم بين المدعيه ومؤسسه اخري اسمها (مؤسسه (...)) وقدم سدادات للمؤسسه التي ذكرها لصالح المدعيه، وحيث ان الدايره وهي بصدد نظر الدعوي والبينات المقدمه من قبل الطرفين، نجد ان وكيل المدعي عليها يدفع بدفع غير ملاق للدعوي، حيث انه نفي التعامل ثم ذكر تعامل المدعيه مع مؤسسه اخري، ثم عاد واقر بصحه الختم الذي لموكلته علي سند استلام البضاعه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الختم الوارد علي سند استلام البضاعه وانه ختم موكلته، فبالتالي فان موكلته استلمت هذه المحاصيل، وحيث طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت سداد موكلته لقيمه هذه البضاعه المستلمه، وافاد بانه لا توجد لديه اي بينه علي السداد، مما يجعل هذه البينات المقدمه من وكيل المدعيه صحيحه، ولعدم تقديم وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته لقيمه البضاعه التي استلمتها من المدعيه، وتقديم ما يثبت خلو ذمه موكلته من المبالغ المطالب بها، او تقديم ما يثبت عدم صحه الدعوي، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (26/1) علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما" ونص ذات النظام في مادته (29/1) علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما تقدم من اسباب فان الدايره تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 47.351 سبعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.