tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437032231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-03-30 date_hijri=1433-02-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5296ccfd-5404-46a1-991a-248dd30ae3b7 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤١٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سياره من نوع (...) بكب غماره، موديل (...) لمده (٢٥) شهرا ميلاديا اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (٤٥,٦٥٠) خمسه واربعون الفا وستمايه وخمسون ريال، وتم الاتفاق علي ان يكون السداد علي دفعات شهريه عددها (٢٥) دفعه بمقدار (١,٨٢٦) الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م ، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (١٤,٠٨٢) اربعه عشره الف واثنان وثمانون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته مبلغ حال قدره (٣١,٥٦٨) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال لم يتم سداده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٩م ، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣١,٥٦٨) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار منتهي بالتمليك، المتضمن: موافقه المدعيه علي تاجير السياره الي المدعي عليه من تاريخ استلامه القسط الاول من المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٥,٦٥٠) خمسه واربعون الف وستمايه وخمسون ريال، برقم (...)، وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٢٣ه، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢- عقد اتفاق وتنازل، المتضمن: اتفاق مؤسسه (...) والمدعي عليه علي ان تقوم مؤسسه (...) بالتنازل للمدعي عليه عن السيارات المشتراه من المدعيه، بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٣٢ه، ممهور بختم وتوقيع مؤسسه (...)والمدعي عليه. ٣- خطاب طلب الشراء، المتضمن: خطاب من المدعي عليه للمدعيه يفيد بانه لا مانع لديهم من سداد اقساط سياره (...) بكب غماره واحده رقم(...) موديل (...)، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. ٤- خطاب تفويض، المتضمن: تفويض المدعي عليه للسيد/ (...) للتوقيع علي كل الاوراق والمستندات الخاصه بجميع تعاملات المدعي عليه مع المدعيه، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب ذلك اجاب: بانه تم اللجوء للمصالحه قبل قيد القضيه. وبسؤاله عن رقم الطلب وتاريخه او نسخه من التقرير؟ اجاب بانه لا يعلم وقد بحث عنه ولم يجده. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
وحيث ان ممثل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣١,٥٦٨) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره، التي حدد المنظم المستندات الواجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وفقا لما نصت عليه الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، ونصه: "يحب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه." وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا لما نصت عليه الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر بانه لا يعلم عن التقرير ولم يجده، وبما ان الفقره (٢) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي ان: "تطبيق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده."، وبالتالي فان الدايره والحال هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي منعا من تجاوز ما اشترطه النظام وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا، لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.