tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-01 date_hijri=1435-04-03 document_type=ruling entity=document_number:d5eaf18f-0336-4742-ae14-d511063a700f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/(...)هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره جلسه حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الرجوع اليها ما يلي: [انه في تاريخ ٣/ ٤/ ١٤٣٥ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بتكوين شركه مضاربه مدتها عشر سنوات وراس مالها (٨٧٦٠٠) دفعها موكلي كامله للمدعي عليه مقابل ان يقوم بتشغيلها بتجاره تقسيط السيارات مقابل عموله (٣٠%) من صافي الارباح ومنذ تاريخ هذه الشركه وحتي الان لم يستلم موكلي اي ارباح من المدعي عليه ولم يتجاوب معي انا المحامي وعليه نطلب: ١- انهاء الشراكه ٢- رد راس المال ٣-الزامه بدفع الارباح عن الفتره الماضيه وقدرها (خمسمايه الف ريال)، ونحيطكم علما بعدم مقدرتنا علي اخذ المعلومات الكافيه حيث ان المدعي عليه غير متعاون رغم محاوله التواصل معه ولكن دون جدوي، وفيما يخص قايمه العملاء والارباح فهي غير معلومه حيث ان المدعي عليه يحتفظ بها، وفيما يخص تاريخ الاستحقاق فالمفترض حسب المتفق عليه شفهيا ان يتم الوفاء بها سنويا ولم يتم ذلك، فيما يخص الفتره المطلوب عنها الارباح فهي منذ تاريخ نشوء الشركه ٣-٤-١٤٣٥]، ثم جري سؤال المدعي عليه علي الدعوي فطلب مهله لذلك ثم قررت الدايره تحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني، وافهمت اطراف الدعوي بان المرافعه فيها تستكمل عبر (الترافع الكتابي) ففهموا ذلك استعدوا به، ثم جري من الدايره عبر الترافع طلب الجواب من المدعي عليه واملته مده ثلاثه ايام للاجابه عن الدعوي، وانقضت المده دون جواب منه، ثم اعادت الدايره طلب الجواب من المدعي عليه وامهلته لذلك مده مماثله، وانذرته بان عدم جوابه يعد نكولا عن الدعوي، فاجاب بان بينه وبين المدعي عقد مضاربه وانه لم يستطع الاطلاع علي الدعوي، ثم ارسلت الدايره الدعوي المدونه في ضبط الجلسه الاولي التي حضرها المدعي عليه وطلبت منه الاجابه عليها للمره الثالثه، فاجاب بجواب نصه ما يلي: (فيما يخص العقد فهو صحيح، وفيما يخص دعوي المدعي فغير صحيح، وعليه اطلب صرف النظر عن الدعوي، واذ انوه بالتحفظ بحقي بالرجوع عليه ان ثبت ان دعواه غير صحيحه او قصد منها الاضرار بي)، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه وهي من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم اليه والارباح الناتجه عنه، ولان المدعي عليه اقر بصحه العقد واكتفي بذلك، دون تقدم دفع صريح رغم تمكينه من ذلك مرات عديده، ولان الاصل بقاء ما كان علي مكان، فالاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، تنتهي الدايره بذلك الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، واما بالنسبه للارباح المدعي بها فان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت الربح المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بالارباح، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليه/ (...). الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (سبعه وثمانون الفا وستمايه ريال)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.