tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1331

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_order:260411041/05 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضربه القيمه المضافه
(VI-2021-1331) قرار رقم:
(V-38579-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضربيه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - يجب علي الشخص الخاضع للضربيه حفظ الفواتير والسجلات
والمستندات المحاسبه التي يلزم مسحها مده (1) سنوات علي الاقل - فحص ميداني - رد الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات
والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص
الخضع للضربيه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحسابيه التي يلزم مسكها مده (١) سنوات علي الاقل
اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه - ثبت للدايرقه ان المدعيه لم تقدم ب حفظ السجلات حيث لم تقدم
المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير الضريبيه، وهو ما يؤيد صحه قرار المدعي عليها. مؤدي ذلك: رد دعوي
المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
- الماده (1/7) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٦/١٢/١٤.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٣/٢١/٢٢١ ه الموافق ٢٠١٠٨٠١ امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيست استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-38579-2021)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي تخصصت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه
علي مخالفه عدم التحتفاط بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء
الغرامه المفروضه، وقد ضمن في لايحه دعواه الاتي: "وحيث ان المحل كان قيد التشغيل وما زالت الفواتير تطع
حيث تم فتح المحل قبل زياده الهييه بثلاثه ايام وكان في انتظار الفواتير من المطبعه للابدع التشغيل والمحل
صغير جدا وتم تقبيله من مالك قديم ولم تكن الاجراءات النظاميه انتهت لدع البيع او تسجيل الفواتير. عليه
نلتمس منكم اعفاءنا من الغرامه التي تعرضت لها للمؤسسه وذلك نظرا للظروف الاقتصاديه التي نمر بها جراء
ازمه الجايحه واعاده المبلغ في حسابنا".
وفي يوم الارباء بتاريخ ١٢١٠٥/١٢٠٦، استثنت الجلسه الاولي للدارقه الاولي للفضل
في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه وح المناه قد واتصال المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١١٠٤١/٠٥/١٩) وتاريخ ١٥٠٠٥
الساعه الثامنه مساعل للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والماناده علي
اطراف الدعوي لم يضر المدي او من يمثله علي الرغم من تبلغه نظاما، وحضر ... بصفته ممثل عن المدي.
عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٥٠٠٥/١٩) واتريخ ١٥٠٠٥/١٩) واتريخ رقم
ولوجود ظل في النظام الالكتروني، عليه قرت الداره تاجيل النظر في الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٢٢١/٢٢١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٨٠١ ام افتتحت الجلسه الثانيه، للداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا اجراءات
التقاضي المري عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
تمام الساعه الثامنه مسا للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، وحضر/... بصفته متمل عن المدعي عليها بموجب خطاب
التفويض رقم (...) وتاريخ (....) والjähr من ١٤٤١/٠٠٥/١٩
دعواه اجب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها وسؤال

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما ورد في مذكره الرد. وسبؤال طرفي الدعوي عما يولدان اضافه،
قرارا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) ب تاريخ رقم (١/١) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١/١١) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٢) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٤) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٥) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٧) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٨) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٩) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢١) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢٢) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢٣) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢٤) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢١) و تعديلاتها، واتثناء لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢٢) و تعديلاتها، واتثانه المعليه
لضربيه القيمه المضفه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارات بشان غرامه
مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضربيه وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١١) وتاريخ ١١/١١/١١، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوقا من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليهها بتاريخ ٢٤/١٠/١٠٢، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٣/٢٣، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها
الشكيله ومما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، وحيث ان غراه الضبط المبداني، لمخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير العربيه بببلغ
وقده (۱۰۰۰۰۰) ريال قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم الالتزام بالاحتفاظ بالاستندات والفواتير الضريبيه
وفق ما هو منصوص عليه في الفقره رقم (1) من الماده (السادسه والستون) من اللاته التفيفيه لنظام
ضربيه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضربيه حفظ الفواتير والسجلات
والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللاته مده (1) سنوات علي الاقل اعتبار
من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها". وحيث ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه
بالفواتير الضريبيه قبل تاريخ الضبط الميداني، الامر الذي يثبت معه مخافته لاحكام النظام واللاييه التي يفرض
معها غرامه ماليه وذلك بالاستنداد علي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص
علي انه: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلترم بhfظ الفواتير الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الفراعه عن كل
فتره ضريبيه". الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه وقواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار الممدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه مدل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حدت الدايره ثلاتين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللدايره ان تمدد
موعد التسليم لثلاثون يوتا اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده
(الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
£