moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439070236 لعام 1443ه المدعي: شركه تقنيه القبب للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه شهاب الوطن للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨٠٠٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٦٠٠٠٠٠) مليون وست ميه الف ريال، والمتبقي (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200،٠٠٠) مايتا الف ريال، وقدم سندا لطلبه عباره عن العقد، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها: (بان المدعيه لم تقم بتسليم المشروع تسليم نهايي، وانما تم تسليم المشروع تسليم ابتدايي وان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد ولا تستحق الدفعه الاخير لعدم تسليمها شهاده الضمان وفق العقد، وختم المذكره بطلب الزام المدعي بتسليم شهاده الضمان) وعقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 06/08/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل سلمت موكلته شهاده الضمان فاجاب بان المدعي عليها رفضت استلامها وانها كانت تطلب شهاده ضمان لمده 10 سنوات رغم ان العقد نص علي 5 سنوات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لم تمتنع من تسليم شهاده الضمان وقدم مذكره نصها: (فيما يتعلق بمده شهاده الضمان فهي خمس سنوات، ووجه اعتراض علي شهاده الضمان لما فيها الكثير من العيوب، لذلك نطلب ان تكون صيانتها من قبل الجهه للمانحه للمشروع (امانه القصيم)، لانه سبق اخل المدعي بالتزامه وحملتنا الجهه المانحه للمشروع اصلاحات العيوب المصنعيه التي طرات علي المشروع، وقمنا باصلاحها علي حسابنا الخاص، لذلك ولسبب تاخرهم بتسليم شهاده الضمان ولالتزامنا امام الجهه المانحه للمشروع بتصليح عيوب ظهرت بالقبب)، ورات الدايره حاجه القضيه الي خبير هندسي للنظر في العقد والتزام الاطراف به والتسليم النهايي وعليه رفعت الجلسه، واحاله الاطراف الي منصه خبره، ثم ندب الخبير/ مكتب الارث الهندسي للاستشارات الهندسيه باتعاب (9،200) ريال دفعتها المدعيه، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/11ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه مهند عبدالكريم احمد العريني وممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه هل تم تزويد الخبير بنسخه من شهاده الضمان التي قدمها للمدعي عليها ورفضتها المدعي عليها؟ اجاب: نعم، ولم يتمكن من تقديم ملاحظاته علي التقرير ...، وحثت الدايره الاطراف علي الصلح فيما يتعلق بصياغه الشهاده، وقررت الدايره الكتابه للخبير لتقديم رده علي شهاده الضمان التي سبق ان قدمت، وعليه رفعت الجلسه. وورد تقرير الخبير النهايي الذي تضمن راي الخبير تم التوصل للنتايج التاليه: 1. تاخر المدعي عليها في تسليم مستحقات وقدرها (20،000 ر.س.) عشرون الف ريال سعودي رغم استحقاقها. 2. عدم استحقاق المدعيه لمبلغ الدفعه الاخيره وقدرها (180،000 ر.س.) لعدم تسليم اصل الضمان. 3. المدعي عليه يستحق استلام ضمان بجميع اعمال العقد محل النزاع ولمده خمس سنوات من تاريخ 23/05/2021م، ويستحق المدعي بمجرد تسليم اصل ضمان الاعمال المبالغ المتبقيه من العقد كامله. 4. اعتماد صيغه شهاده الضمان المستلمه مع تعديل الفقره رقم (1) لتكون ".........من تاريخ 23/052021م". وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/16ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر ممثل المدعيه بانه يطلب مهله لتقديم شهاده الضمان وفق ماراه الخبير، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من مبالغ اعمال مقاولات، وقد اقرت المدعي عليها بالعقد ودفعت بعدم استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره لعدم تسليم شهاده الضمان، وبما انه يوجد نزاع في مضمون شهاده الضمان مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، والذي انتهي بتعديل صيغه شهاده الضمان المدعيه وفق العقد والعرف، وبما ان المدعيه طلبت مهله ولم تقم بتسليم شهاده الضمان وفق ما انتهي اليه الخبير او تمكين المدعي عليها من الاستلام وبما ان الدفعه الاخيره اشترط فيها ان تدفع بعد استلام شهاده الضمان، وفقا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في مادته (4) في ان الدفعه السادسه (10%) تكون بعد انتهاء من العمل والفحص وتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان، وبما انه لم تسلم المدعيه شهاده الضمان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. والحكم بمبلغ المتبقي الثابت من الدفعه الخامسه، وعدم قبول المطالبه بالدفعه الاخيره لرفعها قبل اوانها، وبما ان الاتفاق علي مضمون شهاده الضمان لم يكن واضح وصريح في العقد مما تعد الدايره هذا تفريط من الاطراف في صياغه العقد وتحميلهم اتعاب الخبير مناصفه، وبما ان المدعيه دفع الاتعاب مما تنتهي معه الدايره الي حكمها بالزام المدعي عليها بدفع نصف الاتعاب التي تحملتها المدعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1-الزام المدعي عليها/ شركه شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تقنيه القبب للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال. 2--عدم قبول الدعوي في المبلغ المتبقي لرفعها قبل اوانه. 3- الزام المدعي عليها/ شركه شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تقنيه القبب للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4،600) اربعه الاف وستمايه ريال مقابل نصف اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن سهل الروقي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439070236 لعام 1443ه المدعي: شركه تقنيه القبب للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه شهاب الوطن للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها المدعي عليها الزامها بان يدفع مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال. 2-عدم قبول الدعوي في المبلغ المتبقي لرفعها قبل اوانه. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (4،600) اربعه الاف وستمايه ريال مقابل نصف اتعاب الخبير. فقدم المدعي عليه وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض حكم الدايره والحكم مجددا برد دعوي المدعيه وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم13/ 5/ 1444ه العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/03/1444 ه في القضيه رقم 439070236 والقاضي ب 1-الزام المدعي عليها/ شركه شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تقنيه القبب للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20،000) عشرون الف ريال. 2--عدم قبول الدعوي في المبلغ المتبقي لرفعها قبل اوانها. 3- الزام المدعي عليها/ شركه شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تقنيه القبب للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4،600) اربعه الاف وستمايه ريال مقابل نصف اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود