tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 506

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:10574 entity=legal_basis:royal_order:260041/4 entity=legal_basis:royal_order:10574 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-506) القرار رقم
| (ZI-2021-40039) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده
النظاميه للاعتراض
الملخص:
(في تاريخ ٢٠١١٠٢١٠٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات المبادله (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات المبادله
عند قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- المادتين (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٦/٣٠، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(١/٥) (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٠/١٥١٠١/٢٣١١ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٣٣٩/١٢٣١ ه، سلستها عن بعد الاتصال المري، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحبت استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الصربيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠٢١٠ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) مالك
(مؤسسه ...) سجل مدني رقم (…) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٣٠.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره جوابيه وذلك علي النحو
الاتي:
(١-١: نست الماده (الثالثه) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٦١، علي انه: (يسبق قرار الهييه محتنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التييه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدي في تاريخ ١٤٤١/٠٠٦١، بينما تقدم المدي باعتراه امام الهييه في تاريخ ١٠٠٦/٠٠٦، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ واتريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده التظاميه لقول الاعتراض من الناحيه الشكيله يصبح القرار محسن بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٦/٣٠ م, عقدت الداره جاستها عن بعد نظر
العدوي، وضحها المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، كما حضرها / ... بصفته
مثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ... )،})(جلسه تم فتح باب
المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها
فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع العوي من
الناحيه الشكيله لتقديم الاعتراض امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه،
وذلك لتقديم التظلم امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه لاجان الضريبيه واتمسك بما ورد
فيها من دفع. وبعرض ذلك علي المدعي اجباب: بصه ماذكره مثل المدعي

قرارات الجنابضيه لسنه 2021
عليها وبرز ذلك بجهله بالنظام واجراءات الاعتراض والتظلم. وبسؤال كلا الطرفين
عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سب تقدمه، عليه قدرت الدايره قفل باب
المرافعه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥، و tangليه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الانفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣/٠٦) و Tangيه ١٤٨/٠٦، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥، و Tangيه ١٤٦/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥
وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٤/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه ١٤٥/٠٦، و Tangيه
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠، وحيث يعد هذا
النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥١.
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض
امامр المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوقما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي:
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه дالخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه dالخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه dالخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محتا
وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: » اذا لم يقم
المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٠٦٠٦٠٣ م، برفض اعتراهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الا في تاريخ ٢٠٠٦٠٦١ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرا:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) ضد المدعي
عليها/ الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، wed حدت الدايره
يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٢١/١٠، موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.