tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3564/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-01-27 date_hijri=1438-05-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f960825-b2be-4fce-acba-3c2228d103d4 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم3564/2/ق لعام1438ه
المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء21/1/1439، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ24/5/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكله بتاريخ20/12/1430ه، ابرم اتفاقيه اتعاب مع المدعي عليه اصاله عن نفسه وبصفته شريكا في شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده وبوكالته عن اخوانه الشركاء في الشركه، كلفه فيها المدعي عليه بالترافع في دعوي مقامه لدي ديوان المظالم بجده المتعلقه بفرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده، وقد قام موكلها بمتابعه الدعوي الي ان اصدرت الدايره قرارها بايقاع الحراسه القضاييه علي شركه (...) العربيه وعينت الدايره محاسبا قانونيا كحارس قضايي علي الشركه المذكوره، واستمر موكله في الدعوي لحين صدور قرار الدايره القاضي برفع الحراسه القضاييه عن الشركه المذكوره، وقد قام موكله بتنفيذ جميع الاعمال الموكله اليه وعلي الرغم من ذلك رفض المدعي عليه دفع الاتعاب المستحقه لموكلي في ذمته والبالغه (30,000,000) ثلاثون مليون ريال وذلك وفقا لنص البند الثالث من اتفاقيه الاتعاب، وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الاتعاب وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلستي20/7/1438ه و21/8/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الا لايحتها اعلاه، ولم تتحقق الدايره من صحه تبلغ المدعي عليها، ووفي جلسه 11/9/1438ه اكد وكيل المدعي علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بلايحه الدعوي واستعد وكيل المدعي بتزويده بنسخه من العقد محل الدعوي، وفي جلسه24/10/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت، طلب رفض الدعوي لكون المدعي لم يقم بتنفيذ العقد، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن صحه العقد المؤرخ في20/12/1430ه فاجاب بان العقد الصحيح، الا ان المدعي لم ينفذه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تنفيذ العقد، وفي جلسه2/11/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تنفيذ العقد فقدم مذكره من ثلاث صفحات تبين خلوها من البينه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي، فقرر بانه يطلب مهله، وفي جلسه9/11/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه علي صحه الدعوي وترافعه عن المدعي عليه، وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي وانكار قيامه بالترافع عن المدعي عليه، فقرر: بان بينته علي ذلك ضبوط الدعوي في القضيه رقم (4260/2/ق لعام1430ه) المقامه من: (...)، ضد: الشركاء في شركه (...) العربيه المتحده، المنظوره لدي هذه الدايره، وفي جلسه 24/11/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه علي صحه الدعوي وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي وانكار قيامه بالترافع عن المدعي عليه، فقرر: بان بينته علي ذلك ضبوط الدعوي في القضيه رقم (4260/2/ق لعام1430ه) المقامه من: (...)، ضد: الشركاء في شركه (...) العربيه المتحده، المنظوره لدي هذه الدايره، واشارت الدايره الي ان ملف القضيه المذكوره تم طلبه وبعد الاطلاع عليه استبان ان: (...) حضر في تلك القضيه بصفته وكيلا عن (...)، حيث حضر المذكور في جلسه10/11/1431ه، وطلب اثبات التنازل عن تلك الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي وانكار ترافعه عنه في تلك الدعوي رقم (4260/ق لعام1430ه)، فقدم مذكره من صفحتين قرر بانها بينه اخري علي الدعوي تبين للدايره خلوها من البينه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء21/1/14390ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه علي صحه الدعوي، وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي وانكار قيامه بالترافع عن المدعي عليه، فقرر: رفضه لليمين، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: رفض الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي، فانه تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه نظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (30.000.000) ريال عن ترافعه عن المدعي عليه في القضيه رقم (4260/2/ق 1430ه)، فيما طلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي، تاسيسا علي عدم تقديم المدعي للبينه المثبته للدعوي التي تثبت قيامه بتنفيذ العقد وقيامه بالترافع عن المدعي عليه، ولما كان الامر كذلك، وحيث خلت مستندات المدعي من اي بينه كما ان الدايره سعت في صنع دليل للمدعي بطلبها القضيه رقم (4260/2/ق لعام 1430ه) من الارشيف واستبان عدم صحه زعم المدعي بترافعه عن المدعي عليها فيها، وهو ما يبتغي الزام المدعي عليه باتعابه عنها، بل ثبت ترافعه عن وكيل اخر وهو (...) اخ المدعي عليه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد - رحمه الله- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي، وانكار قيامه بالترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (4260/2/ق لعام 1430ه) الذي بموجبه يستحق موكله – حسب قوله – المبلغ محل الدعوي، وحيث رفض وكيل المدعي يمين المدعي عليه، ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا لرفض دعوي المدعي.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري
 القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي
 القاضي
مازن بن عبد العزيز المزمومي
رييس الدايره
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

القرار في القضيه رقم 245/ ق لعام 1439ه
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده
بجلسه 21/1/1439ه في القضيه رقم 3564/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاحد الموافق 11/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر/ سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/3/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الاتعاب وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها الاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي المحكم ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3564/2/ق لعام 1438ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم: (...)، ضد: (...) سجل مدني رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر 
 
 يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره 
 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره