moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470202563 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) و(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه: (ان المدعي عليه شريك متضامن في شركه(...) و(...) شركه تضامنيه، بموجب سجل شركات رقم: (...) وتاريخ 9/4/1436ه، والتي تعمل في مجال البيع بالجمله والتجزيه للالات والجرارات المستخدمه في الزراعه والتشجير وقص الحشايش والبيع بالتجزيه للادوات الكهرباييه وتمديداتها، ومنذ بدايه عام: (1437ه) حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي امتنع المدعي عليه من تمكين المدعي من الاطلاع علي قيود وسجلات ودفاتر الشركه لمتابعه حركه البيع والشراء واحوال الشركه من الارباح ونصيب المدعي في الشركه الا انه منعه من ذلك، وحيث ان المدعي والمدعي عليه اشقاء وللموانع الادبيه حاول مرارا وتكرارا وبالطرق الوديه مطالبته من تمكينه من الاطلاع علي قيود وسجلات ودفاتر الشركه ليستلم نصيبه من ارباح الشركه الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل بالرغم من انذاره الامر الذي من اجله تقدم بهذه الدعوي بالطلبات الاتيه: اولا: محاسبه المدعي عليه كمدير وشريك متضامن في الشركه من بدايه عام: (1437ه) حتي عام: (1444ه)، وتحديد نصيبه في الارباح. ثانيا: الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي الدفاتر وقيود السجلات للشركه. ثالثا: فرض الحراسه القضاييه بصفه مستعجله علي البضايع والادوات المتواجده بالمستودع الخاص بالشركه؛ حيث انه قد نمي الي علم المدعي ان المدعي عليه يقوم بالتصرف فيها دون علم المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لتقديم اجابه موكله، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام، وان علي المدعي وكاله الرد عليها خلال ذات المده، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 12/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما استمهل لتقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان التحقق من الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان الطلبات في هذه الدعوي لا تتعلق بحقوق الشركه، وانما بمستحقات احد الشركاء فيها، وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن صفه مديرها وكذلك الشركاء فيها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470202563)؛ لرفعها من غير ذي صفه.