moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 371 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته تعاقدت مع شركه (...) للمقاولات سجلها التجاري برقم (...) بموجب عقد بتاريخ 30/ 3/ 2016 م علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال التفجير والتخريم بمجمع (...) في منطقه (...)، وذلك خلال مده (سنتين) من تاريخ التوقيع علي العقد بحيث يكون سعر التفجير والتخريم للمتر الطولي الواحد (65) ريال، وقد تم الانتهاء من كافه اعمال العقد وتنفيذها، بقيمه مقدارها (241,273) مايتان وواحد واربعون الفا ومايتين وثلاثه وسبعون ريالا، ثم سددت المدعي عليها من مجموع هذه القيمه مبلغا وقدره (88,000) ثمانيه وثمانون الف ريال علي عده مراحل هي: في تاريخ 8/ 4/ 2016م سددت مبلغ (30,000) الف ريال، وفي تاريخ 11/ 4/ 2017م سددت مبلغ (58,000) الف ريال، ومنذ تاريخ نشوء الحق في 12/ 4/ 2017م تبقي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (153,273) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتين وثلاثه وسبعون ريالا لم تقم بسدادها، وقد بذلت موكلته كل الطرق لاستيفاء حقها ولكن دون جدوي، وختم دعوي موكلته بمطالبتها بدفع المبلغ المتبقي وتحمل تكاليف التقاضي، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم وكيل المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، وتقدم وكيل المدعي عليها باجابه مضمونها تم بيع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي السيده (...) هويه وطنيه رقم (...) (مرفق صوره من الهويه) بتاريخ 27/ 10/ 2016 الموافق 26/ 1/ 1438 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد بيع الشركه المصدق من الغرفه التجاريه (مرفق صورته) وبموجب قرار الشركاء والمثبت لدي كاتب عدل المكلف بوزاره (...) بالرقم (...) وتاريخ 17/ 2/ 1438ه وتم تحويلها من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه شخص واحد والغي السجل التجاري ذو الرقم (...) واستبدل بالسجل التجاري ذو الرقم (...) وتاريخ 20/ 2/ 1438ه (مرفق صوره منه) واصبحت هي المسيوله عن كل الالتزامات الوارده والمثبته في عقد بيع الشركه، وبذلك نخلي مسيوليتنا نحن الملاك القدامي للشركه عن اي مطالبات علي الشركه، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 16 / 3 / 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعيه (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 23/ 3/ 1439ه، والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ...، وتخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الرد من وكيل المدعيه علي ما ورد في الترافع الكتابي من وكيل المدعي عليها، اجاب: بان رد المدعي عليها علي دعونا يؤكد المديونيه المستحقه علي شركه (...) للمقاولات لصاحبتها السيده (...) المدعي عليها، وهذا يؤكد صحه مطالبتنا وانه لا يوجد انكار للمديونيه وان الشركه ملزمه بسداد المديونيه طبقا لقرار الشركاء بنقل الملكيه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ... 2_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه "، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال". كما ان الخصومه في هذه الدعوي تعد حضوريه، طبقا لنص الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الفقره (1) " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" . ولما كان لزاما قبل النظر في المطالبه محل الدعوي: التحقق من انعقاد الصفه بين اطراف النزاع، ولما دفع المدعي عليه بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي كونه تم بيع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي السيده (...) هويه وطنيه رقم (...) (مرفق صوره من الهويه) بتاريخ 27/ 10/ 2016 الموافق 26/ 1/ 1438 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد بيع الشركه المصدق من الغرفه التجاريه (مرفق صورته) وبموجب قرار الشركاء والمثبت لدي كاتب عدل المكلف بوزاره (...) بالرقم (...) وتاريخ 17/ 2/ 1438ه وتم تحويلها من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه شخص واحد والغي السجل التجاري ذو الرقم (...) واستبدل بالسجل التجاري ذو الرقم (...) وتاريخ 20/ 2/ 1438ه (مرفق صوره منه) واصبحت هي المسيوله عن كل الالتزامات الوارده والمثبته في عقد بيع الشركه، وبما ان الماده ( 76/ 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما انه ثبت انتقال ملكيه الشركه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي مالكه جديده، وتم الغاء السجل التجاري ذو الرقم (...) واستبدل بالسجل التجاري ذو الرقم (...) وتاريخ 20/ 2/ 1438ه، وبما ان هذه الدعوي مقامه علي المالك القديم للشركه، ومقيده علي الشركه المدعي عليها برقم سجلها التجاري القديم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده لشخص واحد، سجلها التجاري برقم: (...)، ضد/ شركه (...) للمقاولات سجلها التجاري برقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه.