tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 824

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VD-Γ·ΓΙ-ΛΓξ) القرار رقم
(V-3*1117-Γ·Γ*) الحادر في العوي رقم (1)
لجنه الفصل
الدارقه الاول الفصل في مخافات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في التسجيل - الضمان البنكي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول
عام ٢٠٠٠، وفرض غرامه التاخر في التسجيل - اجبات المدعي عليها بانه في قرار الهييه اعاده التقييم لفتره الربع الاول
٢٠٠٠، قدمت المدعيه اعتراضها علي فتره (الربع الاول ٢٠٠٠) ، وقد طلب منها اثناء تقدمها للعتراض تقدم الحمان
البنكي، الا ان المدعيه لم يقدم باستيفاء المتطلبات النظاميه، مما تتج عنه الغاء طلب الاعتراض تلقاييا، وفي غرامه
التاخر بالتسجيل، تقدمت المدعيه اعتراضها بعد مضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي
القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم من الاسانيد ما يثبت
احقيتها في تسجيل المدعي في نظام ضريبه القيمه المضافه واخضاعه من ضمن الاشخاص المزمين بالتسجيل،
و tightه للالتزامات الضريبيه. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١/١/٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٦) وتاريخ ١٣٥٨ (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالالم الملكي الكريم رقم ١٤٤١/٠٦/١١ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٥٥ (٢٦٠٠)
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصعبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين (١٢١/٠٥/٢٤) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٤) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) بتاريخ
الاداره الاولي الميويه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر المكي رقم (١٥٤٩/١/٢٣) : وذلك للنظر في الدعوي

2021 م قارات اللجان الضريبيه لعام
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-3-1-1-1-20) بتاريخ (٢٠٠٢٠١٢٠٠٧)
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه بموجب السجل التجاري
رقم (....) تقدم بلاله دعوي تضمنت دعوات مطلابه المعي عليها بالغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه
المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠، وفرض غرامه التاخر في التسجيل، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: "فيما يخص قرار الهييه ابعاده التقييم لفتره الربع الاول
٢٠٢٠، قدم المدعي اعتراه علي فتره (الربع الاول) لم يقم بتقدمي الطبات النظاميه لتقويم الهييه ببدء
دراسه اعتراهه واصدار القرار وفق المدد النظاميه، حيث طلب منه اثناء تقدمه للاعتراض تقديم الضمان البنكي وفقا
لاحكام الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي لم يقم باستيفاء المتطلبات
النظاميه
النظاميه الازمه لقديم الاعتراض، ٢- فيما يخص غرامه التاثر بالتسجيل، وحيث ان قرار رفض اعتراض المدعي المتعلق
بغرامه التاخر بالتسجيل صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ م، وتاريخ تطلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١/٧ م، ليكون فارق
عدد الايام بين تاريخ التشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه ليقول التظلم من الناحيه
الشكليه يضي القراط الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب رد دعوه المدعي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٤ م عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) ومشاركه ممثل
المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (....) وسبقال المدعي عن دعوانه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه
العامه للجان الضريبيه والTMSIS بما ورد فيها وسبال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالTMSIS بما جاء في مدكره
فيها من الدفاع لهدحه الدعوي الماثله، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتفاء بما تم تقدميه سابقا،
وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (١١٣/١١١/٢) وتاريخ ١٤٨٨/١١١/٢ والعمله التNFيحيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤٨٩/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاریخ ١١٤٩/٠٦/١١. وعلي الانفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل:
لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الزام المدعي عليها بافاء قرراها بشان اجاده تقييم الفتره الضريبيه الم耶به واللايحته
الاول من عام ٢٠٢٠، وفرض غراعه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) في البندين (الاول والثاني) والتي نصت في البند (اول)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بالموافقه علي نظام ضربه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) "تكون الجهه القضاييه المختصه التي نص عليها نظام
هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضربيه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١/١٥١٥) وموجب الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضربيه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي
رقم (١١٣/١) التي تنص علي: " - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضرعيه، تختص بما ياتي: ا-
الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضربيه
ولوايجهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتقدم بها امام
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠)
يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه:
"يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بع، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون
البت فيه.
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، وحيث ان الخلاف يمكن في مطالبه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه
المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٠٥، وفرض غرامه التاخر في التسجيل، بحجه انه قام بشلب السجل وتوقف نشاطه
قبل فرض الغرامات، وحيث ان فرض غرامه التاخر في التسجيل كانت في شهر ٢٠٠٥ مين عام ٢٠٠٥ مين، وحيث قدم المدعي
صوره من خطاب افاده من وزاره الصحه يثضمن عدم ملكيته للصيدله كما قدم افاده من وزاره التجاره بعدم امتلاكه
لاي سجل تجاري، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم من الاسانيد ما يثبت احقيتها في تسجيل المدعي في نظام ضريبه
القيمه المضافه واخضاعه من ضمن الاشخاص الملزمين بالتسجيل، وتحميله للالتزامات الضريبه الامر الذي تخلص معه
الدايره الي قبول دعوي المدعي، والغاء قرار الهييه محل الاعتراض.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاعبه التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- قبول الدعوي المقامه من .... هويه وطنيه رقم (...) واغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضربيه والجمارات.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
صدر هذا القرار ضوييا في حق الطرفين، وحدت الداره للثلون موعدا لتسليم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد ثلاثون
يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
£