tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2020 163

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2641 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IZJ-2020-163) : القرار رقم
(Z-9410-2019) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتيج:
زكه - وعاء زكي - مصروفات - ضيافه - اعاشه - ارسحه داينه - ابراح مبقاه - جاري المالك - تسهيلات
تمويل عقاري - مصروفات الضيافه والاعاشه التي لا يتمكن المدعي من اثبات انها نفقه عمليه ومترتبطه
بالنشاط لا تJCSS من الوعاء - كشفوفات حسابات الموردين المستخرجه منالنظام المحاسبي لغرض
التحقق من حولان الحول، لا يعتد بها اذا لم يقدم المدعي الحركه التفصيليه الكامله للحساسات لتحديد
ارسده اول المده الافتتاحيه - يعتبر الحساب الجاري للمالك احد عناصر الوعاء الموجبه - تدخل الارباح
الموزعه التي يتم تحويلها الي حساب جاري المالك ضمن الوعاء، لانه لا يترتب علي تحويلها الخروج من
دمه الشركه - تدخل التسهيلات التي تستخدم للتمويل العقاري ضمن الوعاء الزكي باعتبارها مولت اصلا
من اصول القنيه - البينه علي من ادعي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعامي ١٣٧٨ ه - ٥٨٥ وبد الارباح المبقاه، وبد تسهيلات التمويل العقاري; مستنده الي ان جميع مدوره، وبد الارباح المبقاه، وبد تسهيلات التمويل العقاري; مستنده الي ان جميع هذه المصاريف نخص نشاط المؤسسه; حيث تعمل في مجال المقاولات العامه والكسارات والخلاطات; بما يتطلب توفير الاعاشه والمواد الخاصه بالضيفه للعمال والمهندسين القايمين علي العمل; لذا فهي مرتبطه بالنشاط بشكل مباشر، وفيما يتعلق بالبدد الذي حال عليه الحول ضمن الاقرار الزكوي المقدم عن عامي ١٤٧٨ ه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: فانها تطالب بحسم الارباح الموزعه، كون هذه الارباح الموزعه،
وتم الافضاح عن رصيد جاري المالك ضمن بنود الوعاء الزكوي في الاقرارات المقدمه عن تلك الفقرات، وتم المحاسبه عنها سابقا، كما ان الارباح الموزعه للعام المالي (١٧،١٠،٩٨) (رؤا، ١٨) (رؤا، ١٨) (رؤا، ١٨) (رؤا، ١٨) (رؤا،
قصيره الاجل (عقود مرابحه) يتم سادها خلال سنه اشهر وتجدد مره اخري - اجابت الهييه بانه بالنسبه لبند المصاريف (اضافه - اعاشه - مصاريف اخري)، فانها تتمسك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بعدم قبول هذه المصاريف لعدم تقدم المستندات الثبوتيه، بما يفيد علاقه هذه البنود بالنشاط واشتراط تحقيق النشاط، وبالتالي فين من المصاريف التي لا تربط بالنشاط وفقا للفقوتين (٢١) من الماده (السادسه) من النفيفه التنيذيه المنظمه لجiena الزركه، وفيما يتعلق بنيد ارسده ذاينه مدوره، فقد تم اضافه الارسده الداينه المدوره طبقا للفتوي رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١/٥١٠ (٢٦٦٦) اجابه السؤال الثاني، والفقره رقم: (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه، وفيما يتعلق ببند الارباح المبقاه، فلم تقدم المدعيه المستندات المؤيده للارباح الموزعه او تحت التوزيع، لما قامت الهييه اضافه رصيد الارباح المبقاه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها; استنادا الي الماده رقم: (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (اول) الفقره (٨) وفيما يتعلق ببند تسهيلات التمويل العقاري فلم تقدم المدعيه نسخه كامله من العقود المبرمه مع البنك، ولذا تم الاستناد الي القراين والبراهين المتوافره التي تبين منها ان هذا التمويل لفرض اعاده بناء مستودع; وبالتالي فانه تمويل لاصول ثابته، وقد تم اضافه البند الي الوعاء الزكي استنادا للماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه والتعليم والقواعد الفقهيه علي ان البنيه علي من ادعي، وبان المدعي يلتزم بتقدم المستندات التي تؤيد الرصيد الافتتاحي للتحقق من حولان الحول، ودلت علي ان جاري المالك يعتبر احد عناصر الوعاء الموجبه - تدخل التي يتم تحويلها الي حساب جاري المالك ضمن الوعاء; لانه لا يترتب علي تحويل الارباح الموزعه الي حساب جاري المالك الذروح من ذمه الشركه، وتدخل التسهيلات التي تستخدم للتويل العقاري ضمن الوعاء الزكي باعتبارها مولت اصلا من اصول القنيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يؤدي ان مصادر في الضيافه والاعاشه نفقه فعليه ضروريه للنشاط، وثبت لها ان المدعيه لم تقدم ما يؤدي ال录يد الافتتاحي للتحقق من حولان الحول، وثبت لها تحويل الارباح الميفاه الي حساب جاري المالك، ولم تقدم المدعيه ما يثبث خضعها ضمن الوعاء الزكي عن الاعوام محل الاعتراض، وثبت لها ان تسهيلات التمويل العقاري كانت بغرض اعاده بناء مستودع. مؤدي ذلك: رفض اعتراضات المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤/٥/٦) (١/٢٦) (٢/٢٦) (١٥/٥) (١٣-١) (١٨-٤) (٨-١) (٥٠-١) (٤) (١٢-٦) (٢) من اللايحه
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بtbاريخ:
١٢٣٨/٠٦١.
.١٩٧١/٠٩/١٦ ه. الموافق ١٣٣٩١/٠٨١٤٤٣/٢) بالتاريخ (١٢/١٨٤٤٣/٢) التعميم رقم
.(البييه علي من ادعي)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ... وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-9410-2019) وتاريخ:
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن
المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي الذي
اجراء فرع الهييه العامه لزكه والدخل بجده علي المؤسسه لعامي ١٤٨٨ ه،
وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي اربعه بنود، واسست اعتراضها فيما
يتعلق بالبند الاول: بند المصاريف (ضيافه - اعاشه - مصاريف اخري) لعامي ١٤٧٧ ه و
١٤٨٨ ه، علي ان جميع هذه المصاريف تخص نشاط المؤسسه: حيث تعمل في مجال
المقالات العامه والكسارات والخاطات: بما يتطلب توفير الاعاشه والمواد
الخاصه بالضيافه للعمال والمهندسين القايمين علي العمل: لذا فهي مرتبطه بالنشاط
بشكل مباشر، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارسده داينه مدوره لعامي ١٤٧٧ ه
١٤٨٨ ه، تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها اباصه الارسده الداينه المدوره
لعامي ١٤٧٧ ه: حيث تم الافرض عن الجزء الذي حال عليه الحول ضمن الاقرار
الزكوي المقدم عن عامي ١٤٧٨ ه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح
المبقاه لعامي ١٤٧٧ ه، تعترض المديعه علي اجراء الهييه، وتتطلب بحسم
الارباح الموزعه، كون هذه الارباح تم تحويلها الي حساب جاري المالك، وتم الافرض
عن رصد جاري المالك ضمن بنود الوعاء الزكوي في الاقرارات المقدمه عن تلك
الفترات، وتم المحاسبه عنها سابقا، كما ان الارباح الموزعه للعام المالي ١٤٧٨ ه
مقدارها: (١٧,٦٠,٩٧) ربال، بينما المبلغ المذكور في الربط الزكوي: (٣٤,١٣٩,٧٨)
ريالا مبلغ غير صحيح، وفيما يتعلق بالبند الاربع: بند تسهيلات التمويل العقاري لعامي
١٤٧٨ ه، تعترض المديعه علي اضافه رصيد تسهيلات التمويل العقاري، كون
هذه التسهيلات قصيره الاجل (عقود مرابحه) يتم سدادها خلال سنه اشهر وتجدد مره
اخري.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: تقدمت بالرد بمذكره جوابه فيها: «البند الاول: بند المصاريف (ضيافه - اعاشه - مصاريف اخري) لعامي ١٤٢٧ ه، ١٤٣٨١ ه. تتمسك الهييه بعدم قبول هذه المصاريف لعدم تقديم المستندات التبوتيه، وبما يfido علاقه هذه البنود بال نشراط واشتراط تحققها لتحقيق النشاط، وبالتالي فهي من المصاريف التي لا ترتبط بال نشراط وفقا للفقرتين (٢١) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) بتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
١٤٣٧ ه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارسده داينه مدوره لعامي ٢٧١
و ١٤٣٨ ه، تم اضافه الارصده الذاينه المده طبقا للفتوي رقم: (٢٢٦٦) بتاريخ:
(اول) من الماده (اول) من البند (اول) من البند (اول) من الماده
(الرابع) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الورازي رقم: (٢٨١٠١)
(١٤٣٨٥) وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح المبقاه لعامي ١٣٧٩١ ه،
وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المقديه للارباح الموزعه او تحت التوزيع: لما
قامت الهييه باضافه رصيد الارباح المبقاه طبقا للقوايم الماليه وايضاحها; استنادا
الي الماده رقم (٤) من لايحه جابيه الزكاه البند (اولا) الفقره (٨) التي نصت علي
اضافه: (رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام), وكذلك الماده (٥) الفقره
(١/١) التي نصت علي: (قبول المصروف: ان يكون نفقه فعليه مؤيده بالمستندات
الثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه، لما تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند
من العقود المبرمه مع البنك في هذا الصدد، ولذا تم الاستثناد الي القراين والبراهين
المتوافره التي تبين منها ان هذا التمويل لغير اعاده بناء مسندوي; وبلاني فاونه
تمويل لاصول ثابته، وقد تم اضافه البند الي الوعاء الزكوي استنادا للماده الرابعه من
لايحه جبايه الزكاه التي نعت علي (اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه: ومنها الفقره (١٣) التي نعت علي اضافه: (اي) عنصر من عناصر
المطلوبات مقت اصلا من اصول الفنيه (فانه يخضع للزكاه دون اشتراط حولان الدول،
لذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها»
وفي تمام الساعه السابعه مساء من يوم الثالثاء: ١٥/١٦١ ه: عقدت الدايره
جاستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي
البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٦٤١/٥٠٤١.
وحضر ممنل المعدعيه (…) هويه وطنيه رقم: (…) بموجب وكاله رقم (…) وحضر ممنل
المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…), وبمناقشه طرفي الدعوي حول
البنود المعترض عليها من قبل المدعيه لعامي ١٤٣٧ ه، وبعد الالطاع علي
المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، وسؤال طرفي الدعوي عما يولدان اضافه،
اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسابي:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/١٧) وتاريخ:
الانيها: ١٠٧٧/٢٨/١٧ (٥٧٧/٢٨/١٧)
(١٠٧/٧٧/١٧) ولاتجه (٤٠/٧٠/٢٠) ولاتجه (٤٠/٧٠/

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : ١٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم (١١٣/٠١) : ١٣٨/٠١١ (١/٠١) : ١٣٨/٠١١ (١/٠١) : ١٣٨/٠١١ (١/٠١�١) : ١٣٨/٠١١ (١/٠١) : ١٣٨/٠١١ (١/٠١) :
وTARÍW: ١١/٠٦١: ١٣٨٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١١٩٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣٣٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣٥ وTARÍW: ١١٨٥ وTARÍW: ١٣.٥ وTARÍW: ١١٨.٥ وTARÍW: ١٣.٥ وTARÍW: ١١٨.٥ وTARÍW: ١٣.٥ وTARÍW: ١٣.٥ وTARÍW: ١١٨.٥ وTARÍW: تقدمت من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
لازكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٣٧٨ ه، وحيث ان هذا الزاء يعد
من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٤١) بزابير (٢٦٤١) بزابير (٢٦٤١) بزابير (٢٦٤١) بزабير (٢٦٤١) بزابير (٢٦٤١) بزابير (٢٦٤١) بزار
هذه الدعوي مشروط بالانظام عند الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوقا من اليوم
التالي تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقرره رقم: (1) من الماده الثانيه والعشرين من
اللاشحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٨١٢) بزاريخ:
اللاشحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٨١٢) بزاري نعت علي انه: «يحق لمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال
ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الرب…»: «وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بزاريخ: (٢٨١٢) واعترضت عليه بزاريخ:
قبoulها من الناحيه الشكيله: لتقديمها مسببه خلال المده النظاميه.
ومن حيث الموضوع: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المذعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المذعيه عليها: وما قدمه الطرفان من طبقات ودفاع ودفوع، فيما يخص البند الاول: بند المصارف (ضيافه - اعاشه - مصاريف اخري) لعامي ١٤٢٧ ه و حيث تطلب المدعيه قبول حجم مصاريف ضيافه الاعاشه والصاريف الاخري باعتبار ان جميع هذه المصاريف تخص نشاط المؤسسه: حيث Team في مجال المقالات العامه والكسارات والخلاطات بما يتطلب توفير الاعاشه والقياده الخاصه بالضيافه للعمال والمهندسين القايمين علي العمل، لما فهي مرتبطه بالنشاط بشكل مباشر، وحيث ان المدعي عليها اجابت في مدكرتها بانها تتمسك بعدم قبول هذه المصاريف لعدم تقديم المستندات الثبوتيه وبما يفيد علاقه هذه البنود بالشاط لتحقيق النشاط، وبالتالي فهي من المصاريف التي لا ترتبط بالنشاط وفقا للفقترين (1) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٠٨١) به، وبالاستثناء الي ما نت عليه الفقره رقم: (١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١). باتريخ: (٢٠٨١) واتريخ: (٢٠٨١) نت علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستعده وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توافر الضوابط الاتيه: ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من
صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق
بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})(حي حاله
ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم
الموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، والي الفقره رقم: (م) من
الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه التي نست علي ان:
«يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المقالت الزكي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف،})(حي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم
اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المقالف او القيام بربط تقديري وفقا
لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه»
و-tاسبسا علي ما سبق، فان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المكفيده; واستنادا
الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم
المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارسده ذاينه مدوره لعامي ١٤٣٧ ه، ١٥٨٩ ه، ١٤٣٧
المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه الارسده الداينه المدوره لعامي ١٤٣٧
و١٨٩ ه، حيث تم الاقصاح عن الجزء الذي حال عليه الحول ضمن الاقرار الركوي المقدم
عن عامي ١٨٣٧ ه، وحيث اجابت المدعي عليها في مدخرتها بانه تمت اضافه
الارسده الداينه المدوره طبقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) : بتاريخ (٢٦٦٦) : (٢٦٦٦) : (٢٦٦٦) : (٢٦٦٦) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٥٦) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٦٧) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٦٦) : (٢٦.٦٦) :
المنظمه لجابيه الزكاه التي نصت علي ان: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجبه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبه بالحاله والمعلومات المتاحه، وتاسيسا علي ما سبق، ولان كشوفات
حسابات الموردين المستخرجه من نظام المحاسبي للمعديه، لا تثممن ارسده بدايه
المده للتحقق من حولان الدول، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان:
«البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: رات الدايره
رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح المبقاه لعامي ١٤٧٩ ه: اعترض المدعيه
علي اجراء الهييه وتطالب بحسم الارباح الموزعه، بحيث تم تحويلها الي حساب جاري
المالك وتم الاقصاح عن رصيد جاري الملك ضمن نبوح الوعاء الزكوي في الافرازات
المقدمه عن تلك الفترات وقد تمت المحاسبه عليهها سابقا، كما ان الارباح الموزعه
للعام المالي ١٤٨١ ه مقدارها: (١٧,٦٠٩٦) ريال في حين ان الرقم المذكور في الربط
الزكوي: (٢٤,١٣٩,١٧٨) ريال هو رقم غير صحيح، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المؤيده للارام MOزعه او تحت التوزيع، لما قامت المدعي عليها اضافه رصيد الارباح المبقاه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها: استنادا الي الفقره رقم (٨) من المده (اولا) من الماده رقم (٤) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) : بتاريخ (٤) من التي نست علي: ١٤٣٨/٦١ (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) من الماده رقم (٥) من الماده رقم (٥) من الماده رقم (٥) من الماده رقم (٥) من الماده رقم (٥) من الاللغه (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) من الماده رقم (٥) من الماده رقم (٥) من المادقه (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) من المادقه (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) : تاريخ (٢٠٨١) :
- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام»، وعلي تعميم الهييه العامه
لازكه والدخل رقم: (١/٢/١٨٤٣/٢) : بتاريخ: (١٣٩٢/٠٨) - المتعلق بكيفيه تحديد وعاء
فريضه الزكاه الشريعه - في البند رقم: (٧) : الخاص بالارباح تحت التوزيع الذي نص علي ان:
«يتم ادراج الارباح تحت التوزيع في وعاء الزكاه الشريعه الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه
الارباح في احمد المصارف (البنوك) : تحت تصرف المساهمين، وانه محظور علي المنشاه
التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها، وبناء علي ذلك، وحيث ان الارباح
الموزعه لم تخرج من ذمه العدعيه، بل تم تحويلها الي حساب جاري المالك، وان جاري
المالك احد عناصر الوعاء الموجبه، وحيث لم تقدم المعديه ما يثبت ضوع هذه المباغ
للزكه ضمن الوعاء الزكوي عن الاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي القاعده الفقهيه
التي نصت علي ان: «البنيه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المعديه ما يثبت صحه
اعتراضها: رات الدايره رفض اعتراض المذعيه علي هذا البند.
وفيما يخص البند الرابع: بند تسهيلات التمويل العقاري لعامي ٢٧٧ ه و١٤١١ ه،
تعترض المديعه علي اضافه رصيد تسهيلات التمويل العقاري الي الوعاء الزكي، لكون
هذه التسهيلات قصيره الاجل ( عقود مرابحه) يتم سدادها خلال سنه اشهر وتجدد مره
اخري، وحيث ا*jابت المدعي عليها في مذكرتها ان المديعه لم تقدم نسخه كامله من
العقود المبرمه مع البنك في هذا الصدد، وتم الاستناد الي القراين والبراهين المتوافره
التي تبين منها ان هذا التمويل لفرض اعاده بناء مستودع؛ وبالتالي فانه تمويل لاصول
ثابته: ولذلك تم اضافه البند الي الوعاء الزكي; استنادا الي الماده الرابعه من للاتحه
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) بتاريخ:
الخاضعه للزكه ومنها الفقره رقم: (١٢) التي نصت علي اضافه: «اي عنصر من عناصر
المطلوبات من اصل اصل الفقره رقم: (١٢) من الماده (الرابعه) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) الي ١٤٢٨٠٦١: بتاريخ: (٢٠٨١) من الماده (الرابعه) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه
علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه، ومنها: -٥

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ت- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، والي الفقره رقم: (العشرين) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠١. ا- التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات حمه و ارد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(هيrade تمكنه من اثبات حمه و ارد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه»; واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المذعيه ما يثبت حصه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المذعيه علي هذا البند.
القرار:
ولاهده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (…), علي بند المصاريف (زيافه-اعاشه- محاريف اخري) لعامي ١٤٢٨٩ ا.٥١
٢ - رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (…), علي بند ارسده داينه مدوره لعامي
١٤٢٨٩ ا.٥١
٣- رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (…), علي بند الارباح المبقاه لعامي ١٤٣٧
١٤٢٨٩
٤- رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (…), علي بند تسهيلات التمويل العقاري لعامي
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثالثاء: ١٤٤١١/٠١/٢٧
وسيكون القرار متاالا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه
العامه للجان الضريبيه، وطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال ثلايين
يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وقد اختتمت الجسنه في تمام
الساعه الثامنه مساع.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.