tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430743809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1443-02-23 document_type=ruling entity=document_number:13ee3a42-3b66-40d2-bb79-2041bf2786c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470657927 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 6 /8 /1444ه، حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه من المحكمه التجاريه بجده بعد حكمها في القضيه بعدم الاختصاص المكاني، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا وارفاق جميع مستنداته علي الدعوي الكترونيا خلال يومين، وعلي المدعي عليه وكاله الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك. وفي جلسه 20 /8 /1444ه حضر طرفي النزاع المشار اليهما اعلاه، وفيها قدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي محرره تضمنت ما نصه (انه بتاريخ 23 /2 /1443ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليه (مناديل) عدد (50) خمسون كرتون مناديل مقاس (2-10-500) بسعر الكرتون الواحد (47.15) سبعه واربعون ريال وخمسه عشر هلله ليصبح بقيمه (2,357.5) الفان وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله وعدد (30) ثلاثون كرتون مناديل مقاس (6-5-100) بسعر الكرتون الواحد (41,4) واحد واربعون ريال واربعون هلله لتصبح بقيمه (1,242) الف ومايتان واثنان واربعون ريال ليصبح اجمالي قيمه الفاتوره مبلغ وقدره (3,599) ثلاث الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال، وكان تسليم المبيع في نفس التاريخ المذكور اعلاه وقام باستلام البضاعه احد عماله المدعي عليه الذين يعملون بفرع (...) بمدينه (...) التابع للمدعي عليه وقام العامل بالتوقيع علي الفاتوره كما هو متعارف بين موكلتي والمدعي عليه في عده تعاملات، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3,599) ثلاثه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال) ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وانه لم يستلم البضاعه محل الدعوي وانه ليس للمدعيه اي مبالغ في ذمته، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب الرجوع لموكله وقرر انه في حال عدم حضوره فان موكله ناكلا عن اليمين. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27-8-1444ه حضر عن المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم(...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله رغم تبلغه عن طريق موكله بموجب محضر ضبط الجلسه المؤرخه في 20-8-1444ه وبموجب البلاغ رقم (69874580)، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تكون معه هذه الدعوي صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (3,599) ثلاثه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، يمثل قيمه بضاعه عباره عن (مناديل ورقيه) وردتها موكلته للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته متمثله في فاتوره مذيله بتوقيع منسوب لعامل يعمل لدي المدعي عليه بنفس مبلغ المطالبه مما ثبت معه للدايره صحه العلاقه التعاقديه، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كانت بينه المدعيه غير كافيه لاثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، و حيث نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره)، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه هذا اليوم لاداء اليمين، فان الدايره سارت في نظر الدعوي حضوريا، وحكمت بناء علي ما بين يديها من مستندات، وبينات، بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان المدعي عليه قد نكل عن الحضور واداء اليمين، ولما كان النكول يقوم مقام البينه -كما قرره اهل العلم- لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره في الدعوي رقم (4470657927) بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3،599) ثلاثه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا. لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.