moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اصناف من الخضار و الفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن اجمالي قدره (٦٨,٦٤٨.٦٨) ثمانيه وستون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير و جدوله الدفعات). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٦٤٨.٦٨) ثمانيه وستون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب ٧٧ فاتوره مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٦٨,٦٤٨.٦٨ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في ٧٧ فاتوره مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (...) للاغذيه المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٦٨,٦٤٨.٦٨ ثمانيه وستون الفا وستميه وثمانيه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله.