tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437873980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-06 date_hijri=1443-08-03 document_type=ruling entity=document_number:e17bed1d-0362-4888-b8bd-d4671d93aed8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٦٤٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقدت موكلتي مع شركه (...) المحدوده ,عقد (مقاولات بالباطن) لتوفير عماله مسانده بالاعمال لتنفيذ مشروع في مدينه جامعه (...)،وتم تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها من قبل موكلتي واعتماد رسومها من قبل المدعي عليها بموجب شهادات السداد،وهي شهاده سداد رقم (٥١) وتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (٢٢٧,٤٩٤) مايتان وسبعه وعشرون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، وشهاده سداد رقم (٥٢) ٢٤ مارس ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (١٦٤,٢٥٥) ميه واربعه وستون الف ومايتان وخمسه وخمسون ريالا،وشهاده سداد رقم (٥٣) ٢١ ابريل ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (١٥٨,٥٥٣) ميه وثمانيه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا, وشهاده سداد برقم (٥٤) ١٨ مايو ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلي مبلغا وقدره (٨٨,٤٣٤) وثمانيه وثمانون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا، وشهاده برقم (٥٥) وتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (٧٩,٩١٧) تسعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا، وشهاده برقم (٥٦) وتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (٢,٥٥٥) الفان وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ المذكوره اعلاه باجمالي (٧٢١,٢٠٨) سبعميه وواحد وعشرون الف ومايتان وثمانيه ريالات؛، الاسانيد: شهادات دفع، المشفوعات: تم بيان كافه البيانات في موضوع الدعوي وفي الخانات المحدده، نامل احاله الدعوي الي المحكمه، لا يوجد عقد مكتوب بين الاطراف، توجد شهادات الدفع فقط، وتم تبيانها وتبيان تواريخها، تم تحرير الدعوي بالبيانات المطلوبه نامل قبول الطلب واحالته للمحكمه المختصه وشكرا.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحه لعدم تضمنها البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده او الانتهاء بغير صلح وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.