moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٢٦٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها نه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد عذاييه) عدد (٢) (مواد غذاييه) ،بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٥٥.٣١) خمسه عشر الفا وخمسه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٢,٠٠١.٧٧) اثنا عشر الفا وواحد ريال و سبعه وسبعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م ودفعه قدرها (٣,٠٥٣.٥٤) ثلاثه الاف وثلاثه وخمسون ريال اربعه وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٥٥.٣١) خمسه عشر الفا وخمسه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله ، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: فاتوره علي مطبوعات شركه(...)المحدوده والمتضمنه مبلغ وقدره (١٢,٠٠١.٧٧) اثنا عشر الف وواحد وسبعه وسبعون هلله ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم قررت قايله: نحصر دعوانا بالمطالبه بمبلغ قدره: (١٢,٠٠١.٧٧) لسداد جزء من مبلغ المطالبه، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه وهي عباره عن فاتوره ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها واكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها لسداد جزء من مبلغ المطالبه و قدره: (١٢,٠٠١.٧٧) اثنا عشر الف وواحد ريال وسبعه وسبعون هلله ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المثبته لحقها وهي عباره عن فواتير مستلمه، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٢,٠٠١.٧٧)، والله الموفق.