moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5168 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في قيام المدعي بايداع لايحه دعوي ضمنها قيامه ببيع عده معدات سكراب علي المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره "1.800.000 ريال" واثر استلامه للعين المبيعه استصدر المدعي عليه الشيك الصادر علي مطبوعات بنك (...) بقيمه المبيع، الا انه عن تقدمه لطلب صرف الشيك من بنك (...) رفض البنك صرفه لكون حساب المدعي عليها لا يحوي رصيدا وذلك بموجب ورقه الاعتراض الصادره عن البنك، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ "1.800.000 ريال"، وبقيدها دعوي –وفقا للبيانات المرصوده باعلي نسخه الحكم- واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وارد بمحاضر القضيه، ففي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 8/7/1441ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وباطلاع الدايره علي مهام تبليغه بهذه الدعوي وبالجلسه تبين لها تعذر ذلك لعدم وجود رقم جوال مسجل للمدعي عليها، فسالت الدايره المدعي ان كان بامكانه ابلاغ المدعي عليه او معرفه عنوانه فاجاب بالنفي فافهمته الدايره بان ليس له الا السير في الدعوي غيابيا في حال قدم ما يثب ابلاغ المدعي عليه بواسطه الصحيفه في بلد المدعي عليه فقبل بذلك واستمهل لابلاغ المدعي عليه بواسطه الصحيفه، اثر ذلك اطلعت الدايره علي السجل التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليها المرفق بملف القضيه فتبين لها تضمنه لعنوان بريد المدعي عليه فافهمت المدعي ان عليه مراجعه المحكمه لمتابعه اجراءات ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد الموضح في سجله التجاري، اثره حضر المدعي اصاله وعقب بانه قام بابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد السعودي وفقا لعنوانه البريدي المرفق بسجله التجاري، وباطلاع الدايره علي الافاده المقدمه من قبله تبين لها ان الجهه المرسل اليها هي شركه(...) المحدوده، ثم عقب المدعي بانه قام بالاعلان في جريده (...) بشان هذه الدعوي في العدد (...) بتاريخ 9/7/1441ه الصفحه 6، وعليه فقد قررت الدايره الكتابه لشرطه محافظه (...) لادراج اسم المدعي عليه في قايمه المراجعه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الاعلان المقدم من المدعي الصادر من جريده (...) وتبين لها صحته كما تشير الي ورود افاده شرطه محافظه جده والمرفقه بملف القضيه والمتضمنه ادراج اسم المدعي عليه في قايمه المراجعه، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واكد المدعي في هذه الجلسه علي طلبه الحكم غيابا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (1.800.000 ريال) مقابل قيمه 10 معدات سكراب باعها عليه بتاريخ 10/9/1434ه ولم يقم بسدد المبلغ حتي تاريخه، وبسؤاله البينه علي دعواه عقب انه الشيك المرفق بملف القضيه وباطلاع الدايره عليه وجدته مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 10/9/1434ه متضمنا طلب مؤسسه (...) دفع مبلغ 1.800.000 ريال ل(...) قيمه 10 معدات سكراب، وبسؤاله عن تنفيذه للشيك او صرفه، فعقب بعدم تنفيذ الشك لانتهاء تاريخ اعتباره سندا تنفيذيا، بالاضافه الي انه لم يصرف بسبب عدم وجود رصيد بالبنك وفقا لورقه الاعتراض المرفقه بملف القضيه وباطلاع الدايره عليها وجدتها صادره علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 18/7/2013م متضمنه اعتذار البنك عن صرف الشيك ذو الرقم 14 بتاريخ 10/9/1434ه بمبلغ 1.800.000 ريال وذلك لعدم وجود رصيد، ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري الخاص بمؤسسه (...) رقم (...) والمرفق بملف القضيه وجودته تضمن ان مالك المؤسسه المدعي عليه (...). وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ومن حيث كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ "1.800.000 ريال" والمترتب علي عقد البيع الذي ابرم بينهما وفقا للتفصيل الوارد بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان النزاع في هذه الدعوي يعد نزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، ويكون الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 10/8/1441ه) والتي نصت علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ثم انه ومن حيث طلب المدعي السير في الدعوي غيابيا، وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليه بهذه الدعوي او بمواعيد جلساتها لشخصه، وكانت الدايره قد اعملت ما رسمه المنظم من طرق لابلاغه وفق ما جري ايراده في وقايع هذه الدعوي وذلك استنادا للفقره (ط) من الماده السابعه عشره من نظام المرافعات الشرعيه واحكام الماده السابعه والخمسين من ذات النظام ولوايحها التنفيذيه؛ وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا. وعن موضوع الدعوي فانه ومن حيث كان طلب المدعي علي نحو ما ذكر، ولما كانت بينته المدعي علي المبيع هو الشيك الصادر علي مطبوعات بنك (...) ذو الرقم 00014 بتاريخ 10/9/1434ه بمبلغ "1.800.000 ريال" والمتضمن انه استصدر من اجل شراء مؤسسه المدعي عليه لعشره معدات سكراب من المدعي، ولما كان الاصل في الشيكات انها اوراق تجاريه لاداء الالتزامات كفيله في اثبات صحه استحقاق ما استصدرت لاجله بذاتها، ودليلا كافيا علي وجود سببها وعلي مشروعيته، ولا ينتقل عن هذا الاصل الي بدليل بين علي انتفاء سبب التزامه او عدم مشروعيته؛ وبتطبيق ذلك علي الشيك محل الدعوي فان الثابت سلامه نشاته وانتقاء وجود معارض لمشروعيته، وكان الثابت لدي الدايره ايضا عدم تسلم المدعي لقيمه الشيك المستصدر من قبل المدعي عليه لصالح المدعي لاجل المبيع محل الدعوي، وذلك من خلال ورقه الاعتراض المرصوده بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليون وثمانمايه الف ريال "1.800.000 ريال". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2817 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 1.800.000 ريال، والمترتب علي عقد البيع الذي ابرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الغيابي في 07/05/1442ه الذي قضي: غيابيا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وثمانمايه الف ريال "1.800.000 ريال" وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه 13/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الغيابي في الدعوي واجراءات الابلاغ كما اطلعت علي اجراءات ابلاغ المدعي عليه المتضمن انه لا يوجد جوال للمدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم غيابيا الصادر من الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5168) لعام (1441 ه ) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليون وثمانمايه الف ريال "1.800.000 ريال".