tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430199271 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-24 date_hijri=1442-05-26 document_type=ruling entity=document_number:27f3c61a-8367-4c50-a7b1-762c54e01652 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٨٠١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن رييس مجلس الاداره في الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ١- حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه العقد المؤرخ في ٢٣ صفر ١٤٢٩ه الموافق الاول من مارس ٢٠٠٨م لتصميم وتنفيذ عدد (٣٩) فله من طراز الاميرالد في مشروع (...).٢- بعد تنفيذ شركه (...) للمقاولات للمشروع ظهر بعض الهبوطات والتصدعات والانهيارات في عدد من الفلل التي قامت الشركه المذكوره ببنايها تمنع الاستفاده من الفلل.٣-وقد تضمن العقد المبرم مع المدعي عليها وموكلتنا النصوص الاتيه:- نصت الماده (٩) من اتفاقيه العقد التي تنص علي:" يكون المقاول منفردا مسؤولا عن ما يحدث من تهدم كلي او جزيي للاعمال التي قام بتنفيذها وذلك لمده عشر سنوات اعتبارا من تاريخ شهاده الاستلام النهايي، متي كان ذلك ناتجا عن عيوب خفيه في المواد المستعمله او في المصنعيه او في طرق التنفيذ او في المعدات والتجهيزات المورده والمركبه من قبل المقاول او اي اسباب اخري يسال عنها المقاول تعاقديا او حسب العرف التجاري في هذا المجال كما يتحمل منفردا كل الاضرار والاثار الناتجه عن حدوث ذلك كما ورد في الماده (٧٥) من العقد"- كذلك جاء في القسم (١٧- متنوع) من العقد الفقره رقم (٧٥) التي تنص علي:"سيكون المقاول مسيولا لوحده ولمده (١٠) عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستلام النهايي عن اي انهيار او تصدع يحدث في الاعمال المنفذه سواء كان ذلك كليا او جزييا، وكان ذلك ناتجا عن تنفيذ معيوب او مواد معيوبه او مصنعيه معيوبه والتي تؤثر علي مظهر واداء او قوه تحمل الاعمال المنفذه وسيكون المقاول مسيولا لوحده ولمده (١٠) سنوات اعتبارا من تاريخ التسليم النهايي عن اي انهيار او تصدع يحدث في الاعمال المنفذه سواء كان ذلك كليا ام جزييا وكان ذلك ناتجا عن عيوب خفيه، كما يجب ان يضمن المقاول طوال الفتره المذكوره ان الاعمال التي انجزها خاليه من اي عيوب خفيه سواء في موادها او في تنفيذها او في تصنيعها"٤- قامت موكلتنا باخطار المدعي عليها بهذه العيوب وبالفعل تم الاجتماع بالمدير التنفيذي للمدعي عليها المهندس (...) في تاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه وذلك لمناقشه مشكلات المشروع موضوع الهبوطات والمشاكل الانشاييه في الفلل ارقام ((...)-(...)-(...)) وتم اعداد محضر بهذا الاجتماع ولم يتلزم المدعي عليها باي من الامور التي تم الاتفاق عليها اثناء الاجتماع. ثانيا: الاسانيد:١-نسخه من العقد المؤرخ في ٢٣ صفر ١٤٢٩ه الموافق الاول من مارس ٢٠٠٨م. (مرفق رقم ١) ٢-محضر الاجتماع المؤرخ في ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢١م (مرفق رقم ٢)الطلبات: بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:١-الزام المدعي عليها باصلاح الفلل ارقام ((...)-(...)-(...)) مع ضمان الاعمال لمده ١٠ اعوام من تاريخ الاصلاح، وان يكون ذلك تحت اشراف مكتب هندسي يعين من قبل المحكمه، وتتحمل شركه (...) اتعابه وتكاليفه كامله.٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتنا للمطالبه بما لها من مستحقات في ذمه المدعي عليها"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل رييس مجلس الاداره في الشركه المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في ١-العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٩ه. ٢-محضر الاجتماع مع المدير التنفيذي للمدعي عليها بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢١م. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي ببيان العيوب التي ظهرت بالتفصيل؟ وبيان تاريخ التسليم النهايي للمشروع، وتحديد الاسانيد علي العيوب، وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها، فطلب مهله، وافهم بالجواب قبل انتهاء مده الجلسه والا عد عاجزا عن تحرير الدعوي، وفي نهايه مده الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه فاجاب بانها: وجود شروح قطريه وعرضيه في حوايط المبني واساساته وتصدعات داخليه في جدران الغرف وهذه الشروخ تؤثر علي عمر المبني وسلامته، وهذه الشروخ عاده يعزي سببها الي هبوط التربه اسفل الاساسات لعدم الدك الجيد للتربه وعدم التاسيس علي المنسوب الصحيح حسب الافادات الهندسيه الوارده لموكلتنا. اما ما يتعلق بتاريخ التسليم النهايي فكان المشروع يتم تسليمه علي مراحل وتم تسليم هذه الفلل في تاريخ ١٨/ ١٠ / ٢٠١٢ م، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كانت المدعيه تطلب ١-الزام المدعي عليها باصلاح الفلل ارقام ((...)-(...)-(...)) مع ضمان الاعمال لمده (١٠) اعوام من تاريخ الاصلاح، وان يكون ذلك تحت اشراف مكتب هندسي يعين من قبل المحكمه، وتتحمل المدعي عليها اتعابه وتكاليفه كامله. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشيا عن عقد مبرم بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٩ه اي من نحو اربعه عشر عاما، ولما كانت المطالبه تتعلق بضمان عيوب في اعمال منفذه منذ نحو عشره اعوام. ولما كانت الماده التاسعه من العقد قد قيدت مده ضمان المقاول لاعماله بمده عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهايي، وقيدت المسؤوليه بحال وجود تهدم كلي او جزيي في الاعمال المنفذه بسبب يرجع للمقاول، وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه ببيان العيوب التي ظهرت بالتفصيل، وتاريخ شهاده الاستلام النهايي للمشروع، مع تحديد الاسانيد علي العيوب، وافهم بان الاجابه عن ذلك من لازم تحرير الدعوي، ولما كان المدعي وكاله قد عجز عن ذلك، ثم قبل انتهاء مده الجلسه وقفل باب المرافعه ذكر العيوب بشكل عام وانها شروح قطريه وعرضيه في حوايط المبني واساساته وتصدعات داخليه في جدران الغرف، وذكر ان التسليم النهايي كان بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠١٢م ولما كان لا يكفي في تحديد العيوب الوصف العام بل لا بد من تحديدها بما يمكن الدايره من دراستها ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولما كانت الماده اعلاه قد رتبت علي العجز عن التحرير او الامتناع عنه صرف النظر عن الدعوي ولم تجعل للدايره الحق في الامهال، كما ان ممثل المدعيه عند قيد الدعوي قد حدد اسانيده في العقد ومحضر الاجتماع لمناقشه العيوب، وفي الجلسه الاولي بعد سؤاله عن اسانيد علي تحديد العيوب طلب مهله لتحديدها وقد اوجبت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، واوجبت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولكل ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.