moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7555 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار والتنميه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ مفادها انه قد تقدمت الشركه المدعي عليها امام هذه المحكمه بالقضيه ذات الرقم: 4824/2/ق/1435ه ضد المدعي واخرين معه سبق لهم العمل بمجلس اداره الشركه، تطالبهم فيها بتسليم مبالغ ماليه، تزعم بانها تعويض لها عن الخطا الذي تسببوا به في خساره الشركه وتعليق تداولها، وكان مجموع ما تطالبهم به مبلغا وقدره: (441 699 69)ريال، منها مليون ريال اتعاب محاماه. كما انه قد انعقدت اكثر من (20) جلسه امام الدايره، حتي حكمت برفض الدعوي بتاريخ 26/05/1439ه. وانه قد تحقق الضرر المالي علي المدعي، ومن ذلك تسليمه لمبالغ ماليه قدرها: (000 650) ريال كاتعاب محاماه منذ صدور الحكم الاول بتاريخ 02/06/1438ه.طالبا الزام المدعي عليها بتسليم اتعاب المحاماه، ومقدارها: (000 650) ريال؛ وقدم الحكم السابق. وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بما نصه: " اولا: قامت موكلتنا برفع دعوي ضد المدعي وكل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بموجب دعوي المسيوليه ضد المدعي واخرين بصفتهم اعضاء مجلس الاداره السابق بالشركه للمطالبه بالتعويض عما لحق الشركه من شراء اصول عينيه للشركه بقيمه اجماليه قدرها سته وثمانين مليون ريال وتبين بعد ذلك ان قيمتها السوقيه تبلغ سبعه عشر مليون وثلاثمايه الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال. ثانيا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيين من الحكم برفض الدعوي ولكن الصحيح ان محكمه الاستيناف قد اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وقد اثبتت وقوع الخطا ولايزال حق موكلتي ثابت ولم يسقط بعد. (مرفق نسخه من الحكم). ثالثا: وبما ان لاي شخص الحق في رفع الدعوي من حيث الاصل من غير تعد في استعمال هذا الحق فان المدعي في اي دعوي لا يتحمل تكاليف اقامه المدعي عليه لوكيل في القضيه حتي وان رفضت دعواه مادام ان الحق يمكن ان يكون معه والقضيه السابقه قد اثبت الحكم خطا المدعي عليهم وحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وجاء في كشاف القناع "ويلزمه اي المدعي ما غرمه اي المدعي عليه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق" ونحن امام دعوي لا يوجد بها اي كيديه او ظلم وانما هو حق ثابت لموكلتي؛ عليه، ولكل ما تم ذكره من اسباب، ولما قد يراه فضيلتكم من اسباب افضل، تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم رفض دعوي المدعي". وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطالب بالتعويض عن دعوي حكمت بحكم نهايي يتضمن من حيث النتيجه بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل الاوان، وذلك لما ورد ضمن اسباب حكم محكمه الاستيناف، ولان هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي السابقه ارتباطا لا ينفك، وحيث انه لم يتم الفصل في الدعوي الاصليه حتي تاريخه من الناحيه الموضوعيه، وكان الحكم الصادر بشانها يتناول الجانب الشكلي؛ وحيث ان التابع لا ينفك عن متبوعه، وعليه ولان الحال ما ذكر فان الدايره تري ان طلب حري بعدم القبول وفق ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1607 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار والتنميه غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم اتعاب المحاماه، ومقدارها: (000 650) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 22/4/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7555 لعام 1440ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني