moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2166 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 27/ 07/ 1440ه، الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض فرع (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وتم احالتها الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه 27/ 04/ 1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت ابلاغها بموجب افاده نظام ابشر، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا لموكلته، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي وتتمثل في ان المدعي عليها الزمت موكلته بتحرير ثلاث سندات لامر السند الاول بقيمه ثلاثمايه واربعه عشر الف ريال، والسند الثاني بقيمه مايتان وخمسون الف ريال، والسند الثالث بقيمه مايتا الف ريال، حيث ان مجموع قيمه السندات سبعمايه وسبعه وستون الف ريال، وقد حررتهم المدعيه للمدعي عليها نظير توريد مواد اسفلتيه لمشاريعها با(...) باعتبارها القيمه التقديريه للتوريد، الا ان المدعي عليها وردت للمدعيه موادا بمبلغ سبعمايه وعشره الاف وخمسه وثمانون ريالا فقط، وهو اقل من قيمه السندات لامر بموجب كشف الحساب، وهو ما يعني انها لا تستحق جزءا من قيمه السندات لامر، وقد قامت المدعي عليها برفع طلبات التنفيذ بهذه السندات لامر، وقد تواصلت المدعيه مع طالبه التنفيذ لسداد المبلغ المستحق فعليا الا انها رفضت وطالبتها بسداد كامل قيمه السندات لامر، بالاضافه الي رفع طلبات تنفيذ ضد رييس مجلس الاداره بصفته الضامن الاحتياطي للسندات، وقد صدر ضده قرار بالمنع من السفر مما ارغم المدعيه علي سداد قيمه المبلغ كاملا وذلك بتاريخ 25/ 04/ 1441ه، وختم وكيل المدعيه لايحته بطلب: 1 -القضاء وبشكل عاجل بمخاطبه محكمه التنفيذ بالخبر لوقف قرارات التنفيذ لحين الفصل في الموضوع، 2 –الزام المدعي عليها برد السندات لامر، 3 -الزام المدعي عليها بحصر مطالبتها في المبلغ المستحق لها فعليا، 4 - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (56,915) سته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، يمثل المبلغ الزايد علي قيمه المواد الفعليه من اجمالي قيمه السندات لامر 5- الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ (100,000) مايه الف ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه ورييس مجلس الاداره، 6- الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب التقاضي التي تحملتها المدعيه والبالغه (50,000) خمسون الف ريال، 7- ايقاف تنفيذ الخدمات عن الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته استمهل لتقديمها، وفي جلسه 17/ 05/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 01/ 07/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم المسح الضويي لجميع مرفقات القضيه وتم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وتكون الاجابه ابتداء من وكيل المدعي عليها، فاستعدا لذلك، وفي تاريخ 07/ 07/ 1441، قدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها علي ما تقدم به وكيل المدعيه في لايحه الدعوي فقد دفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي باعتبار انها منازعه تنفيذ، حيث ان ما قامت به المدعي عليها انها تقدمت الي الجهه النظاميه المختصه بطلبات التنفيذ المشار اليها في لايحه دعوي المدعيه لتحصيل قيمه السندات المحرره باسم المدعي عليها وبالفعل تم تحصيل المبالغ موضوع الدعوي وانهاء الطلبات المقدمه بخصوص هذه السندات وكل ما يتعلق بها، وختم مذكرته بطلب: 1- الحكم بعدم الاختصاص النوعي، 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه، وفي تاريخ 13/ 07/ 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره اجاب فيها بعدم صحه الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر الدعوي، حيث ان الدعوي تتعلق بحصول المدعي عليها دون وجه حق علي مبالغ ماليه غير مستحقه لها، بسبب اعمال تجاريه (مقاولات)، وعليه تكون المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذا النزاع بموجب نظام المرافعات، بالاضافه الي عدم صحه دفع المدعي عليها باختصاص محكمه التنفيذ بنظر هذه الدعوي كونها منازعه تنفيذيه، فالمدعيه بدعواها تطالب المدعي عليها برد مبلغ (56.915) سته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، وهذه المطالبه غير متعلقه بالتنفيذ، وهو ما اكدت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، حيث ان موضوع الدعوي هو مطالبه باسترداد ما حصلت عليه المدعيه، فهي تكون من اختصاص المحكمه موضوعا، ولا علاقه لها بالتنفيذ، وختم مذكرته بالطلبات السابقه، وفي تاريخ 21/ 07/ 1441ه، افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم بايداع مذكره الدفاع الثانيه في الموعد المحدد من الدايره، والذي انتهي بتاريخ 19/ 07/ 1441ه، حيث انها لم تقدم ردا ملاقيا للدعوي، مما يعد نكولا منها عن الاجابه ويثبت صحه دعوي المدعيه، وطلب الحكم بالطلبات السابقه، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه، وفي تاريخ 18/ 10/ 1441ه وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وفي تاريخ 23/ 10/ 1441ه، اجاب وكيل المدعيه بانه اكتفي بما سبق وانه متمسك بالطلبات السابقه تاسيسا علي ما سبق تقديمه من بينات، وفي تاريخ 24/ 10/ 1441ه اجاب وكيل المدعي عليها بانه متمسك بالدفوع الوارده بالمذكره المقدمه بتاريخ 01/ 7 0/ 1441ه، وطلب الحكم بالطلبات السابقه، وفي جلسه 12/ 05/ 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، واشارت الي انها كانت قد عقدت جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ??/ 0?/ ????ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ...، وعليه ارفقت الدايره في هذه الجلسه محضر الجلسه الماضيه ونصه "حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وتفهم وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته علي موضوع الدعوي، فاستمهل لذلك"، وفي هذا اليوم ... حضر وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ....وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وطلب وكيل المدعيه المضي في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما قدمه سابقا فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/ 06/ 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بتاريخ...، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وقررت عدولها عن نظر الدعوي حضوريا، وفي هذه الجلسه استمهلت وكيله المدعيه للاطلاع في اجابه وكيل المدعيه الاخيره لكونها لم تطلع عليها، فزودها وكيل المدعيه بها عبر البريد الالكتروني واستمهلت للاجابه، وفي جلسه 27/ 06/ 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) السابق حضوره، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، السابق حضورها، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها استمهلت في الجلسه الماضيه للاطلاع في اجابه وكيل المدعيه الاخيره لكونها لم تطلع عليها، واستمهلت لتقديم اجابه عنها، وفي هذه الجلسه قدمت اجابتها عبر المحادثه ونصها كالاتي: "ردا علي ما ورد في لايحه الرد المقدمه من قبل وكيل المدعيه علي عدم صحه الدفع بعدم اختصاص النوعي للمحكمه بالنطر في الدعوي الماثله امام الدايره، فاختصاص المحاكم التجاريه حسب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3. منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. فليس من اختصاص المحاكم التجاريه حسب الماده المذكوره اعلاه النظر في مطالبه سببها سند تنفيذي، واضيف بان سبب النزاع بين موكلتي والمدعيه (سند لامر) سند تنفيذي وهذا من اختصاص محكمه التنفيذ كما ورد في الماده الثانيه من نظام التنفيذ (يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ النظر في السندات التنفيذيه الصادره بالحقوق الماليه...). وكما جاء في نص الماده الثالثه الفقره الاولي والثانيه والثالثه وما تلاها من فقرات تحديد كافه انواع المنازعات المندرجه تحت سلطه محكمه التنفيذ وامكانيه النظر والبت فيها بموجب سلطتها هذه. وايضا فان مطالبه المدعيه هي استرجاع مبلغ مالي محرر في سندات تنفيذيه تم دفعه بناءا علي قرار صادر من محكمه التنفيذ والجهه المنفذه للطلب هي محكمه التنفيذ وبالتالي فليس من اختصاص المحكمه التجاريه النظر في القرارات الصادره من محكمه التنفيذ. بناءا علي ما ذكرنا لفضيلتكم نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1- الحكم بعدم اختصاص المحكمه بالنظر والفصل في الدعوي باعتبارها منازعه تنفيذ تتعلق بسندات تنفيذيه (سندات لامر) حسبما اقرت به المدعيه في لايحه دعواها. 2- الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال نظير ما تكبدته موكلتي من خساير لاتعاب المحاماه." هذا نص مذكرتها. وبعرضها علي وكيل المدعيه وباطلاعها عليها احال علي اجاباته السابقه، ثم قرر الاكتفاء، كما قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: 1 -القضاء وبشكل عاجل بمخاطبه محكمه التنفيذ بالخبر لوقف قرارات التنفيذ لحين الفصل في الموضوع، 2 –الزام المدعي عليها برد السندات لامر، 3 -الزام المدعي عليها بحصر مطالبتها في المبلغ المستحق لها فعليا، 4 - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (56,915) سته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، يمثل المبلغ الزايد علي قيمه المواد الفعليه من اجمالي قيمه السندات لامر 5- الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ (100,000) مايه الف ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه ورييس مجلس الاداره، 6- الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب التقاضي التي تحملتها المدعيه والبالغه (50,000) خمسون الف ريال، 7- ايقاف تنفيذ الخدمات عن الشركه المدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها مقره بالتعامل مع المدعيه غير انها تدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي باعتبار انها منازعه تنفيذ، لكون ان ما قامت به المدعي عليها انها تقدمت الي الجهه النظاميه المختصه بطلبات التنفيذ المشار اليها في لايحه دعوي المدعيه لتحصيل قيمه السندات المحرره باسم المدعي عليها وبالفعل تم تحصيل المبالغ موضوع الدعوي وانهاء الطلبات المقدمه بخصوص هذه السندات وكل ما يتعلق بها، وان الدايره وبدراستها لهذا الدفع تنتهي الي اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع بين الطرفين لكون ان الدعوي تتعلق بادعاء المدعيه بحصول المدعي عليها دون وجه حق علي مبالغ ماليه غير مستحقه لها، بسبب اعمال تجاريه (مقاولات)، والدايره في نظرها للدعوي تقصر نظرها علي الجانب الموضوعي للتعامل والمطالبه والمتمثل في استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ مقابل توريد المواد من عدمه، وهو ما تختص المحكمه التجاريه بنظره، وعن موضوع الدعوي فانه استبان للدايره بعد دراستها لدعوي المدعيه ودفوع الطرفين انها حررت ثلاث سندات لامر للمدعي عليها مقابل تعامل تجاري تم بينهما، وهذه السندات لامر تعتبر اقرارا بما تضمنته من مبالغ، وتمثل هذه المبالغ قيمه التعامل الذي تم بين الطرفين، وهو موضوع الدعوي الماثله، ولذا تؤاخذ المدعيه بقيمه هذه السندات موضوعا، كما الثابت انها سددت قيمتها للمدعي عليها، وهو ما يعتبر اقرارا اخر منها بصحه مبلغ السندات لامر موضوعا وان ما استلمته المدعي عليها من مبالغ بموجب هذه السندات لامر كان مقابل التعامل الذي تم بين الطرفين والذي هو موضوع الدعوي الماثله، وايضا فان المدعيه لم تقدم بينه علي تدعيه من عدم استحقاق المدعي عليها لكامل قيمه السندات لامر محل الدعوي، وانها سددت مبلغا يفوق قيمه التعامل الحقيقيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بكامل طلباتها وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)