tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430614055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:dd3912c2-2c56-4d7e-9115-d0b1293cbed4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470536115 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (45%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعي عليها بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (47،000) سبعه واربعون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه توريد الخضار والفواكه، وقد بدات الشراكه في 1442/01/29ه الموافق 2020/09/17م، والشركه حاليا منتهيه بسبب، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/06ه الموافق 2021/02/18م، وطالبت ب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (47،000) سبعه واربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: 1- عقد بين اطراف الدعوي. 2- حواله بنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/16ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، وتخلف المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعيه عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (47،000) سبعه واربعون الفا ريال، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) و تاريخ 1435/01/22ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، حيث ان العلاقه بينهما ليست من صور المضاربه الفقهيه ولا من الشركات النظاميه وبنعقد الاختصاص للمحاكم العامه باعتبار انها صاحبه الولايه العامه وا تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.