moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439526257 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء وقد قام المدعي بدفع قيمه العقد بمبلغ عشره الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمارات المتنوعه الداخليه والخارجيه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١)، وطالب بالزام المدعي عليها 1- رد قيمه راس المال وقدره (10,000) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:- 1. عقد علي مطبوعات مجموعه شركات (...) تضمن ان راس المال المدفوع (10.000) ريال وان المدعي عليها استلمته، وممهور بختم المدعي عليها، 2. سند لامر رقم (...) تعهدت فيه شركه(...)بان تدفع لامر المدعي مبلغا قدره (10.000) ريال. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 10.000 ريال عن راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما ورد بمرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين وجود شراكه عقد مبرم بين الطرفين اضافه الي سند لامر بالمبلغ المدعي به؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال، وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (1، 3) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره قررت السير في الدعوي بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مجموعه شركات (...) والمتضمن ان راس المال المدفوع (10.000) ريال وان المدعي عليها استلمته، وممهور بختم المدعي عليها وانتهاء مده العقد ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير عدم قيام المدعي عليها بالعمل حسب دعواه، اضافه الي سند لامر رقم (...) تعهدت فيه شركه (...) بان تدفع لامر المدعي مبلغا قدره (10.000) ريال. وبما ان الاصل المتقرر بان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، كما ان الاصل في المضاربه سلامه راس المال من الربح او الخساره، وهو مالم تقدم المدعي عليها ما يدحضه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره عشره الاف ريال (10.000) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)