tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4630507004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-12-08 date_hijri=1446-05-16 document_type=ruling entity=document_number:fa948a0e-dae4-4a91-b3ec-43c0e896ca31 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٥٥٣٩ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: (....) 

المدعي عليه: شركه (....) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (انشاء وتشغيل مطعم)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣%)، ونشاط الشراكه انشاء وتشغيل مطعم، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- قيام المدعي عليه بكون المدعيه سلمت راس المال للمدعي عليها وحيث لم تقم المدعي عليها بانشاء الموقع في عقد الشراكه حتي تاريخه.٣- اضرار تقاضي " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٦ه " في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه :(....) بموجب الوكاله رقم (....) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وقدم تحريرا للدعوي عبر المحادثه نصه (نتقدم لمقام فضيلتكم نيابه عن موكلنا بموجب الوكاله رقم (....) ونبين لكم فيها تحريرنا وفقا لما يلي: حيث تم انعقاد عقد مضاربه بين موكلتي والمدعي عليها في مشروع انشاء وتشغيل مطعم في مدينه الجامعه للطالبات بجامعه (....) في (....)بموجب عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١م لمده خمسه سنوات، و براس مال يقدر ب٧٠٠,٠٠٠ الف ريال مقسم الي ٧٠ حصه متساويه القيمه قيمه كل حصه ١٠,٠٠٠ ريال حيث تبلغ حصص موكلتي ثلاث حصص بقيمه ١٠,٠٠٠ لكل حصه ليصبح اجمالي مبلغ حصصها من الشراكه مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ الف ريال وقد تم الوفاء بكامل قيمه حصص موكلتي بموجب حواله بنكيه صادره من حساب موكلتي، اذ تم الاتفاق بان المدعي عليها ملزمه بتشغيل المشروع وادارته مقابل نسبه ٣٠% من صافي الارباح السنويه للشركه بالمقابل قدرت نسبه موكلتي ٣% مقابل حصتها النقديه. وحيث ان الثابت بان المدعي عليها ملزمه بانشاء وتشغيل المشروع وتسليم موكلتي ارباحها الا انها منذ تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخه لم تقم بالتزاماتها التعاقديه بل وحين قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها والاستعلام عن سير المشروع اجابتها بوعود مرسله لا صحه لها تاره تعد بتسليم موكلتي تقرير عن سير اعمال المشروع رغم انه لم يتم تشغيل المشروع طيله هذه الفتره وتاره تتجاهل جميع رسايل واخطارات موكلتي الامر الذي يقضي بعدم جديه المدعي عليها واستمرار تحايلها علي موكلتي وسعيها لما هو في مصلحتها فقط دون الاكتراث بالتزاماتها الناشيه من العقد حيث كانت تسعي وراء موكلتي حتي تم توقيع العقد والوفاء بقيمه الحصص ومن ثم تجاهلتها واضرت بها لمده قاربت الثلاث سنوات، كما اسقطت ركن من اركان العقد وهو المحل حيث لا يفوت فضيلتكم بان عقد المضاربه محل الدعوي مقيد بتشغيل المشروع وتحصيل ارباحه نهايه كل سنه ميلاديه فان لم يتم العمل بذلك سقط العقد وهذا ما يؤكد لفضيلتكم احتيال وتعدي المدعي عليها علي اموال موكلتي دون وجه حق مما يكون معه العقد حريا بالفسخ واسترداد راس المال. وبناء علي ما تقدم ولما نصت عليه الماده ٥٦٢ من نظام المعاملات المدنيه" اذا كان عقد المضاربه معين المده؛ فليس للمتعاقد ان ينسحب منه قبل انقضاء المده، وله ان يطلب ذلك من المحكمه اذا تقدم باسباب مقبوله..." و الماده ٥٥٧ لذات النظام علي" اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر."، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله و ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه و احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه ،اذا كان الغرم علي وجه معتاد(هييه التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه) وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد رغم اخطار موكلتي لها، ولما تقدم بعاليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: فسخ العقد محل الدعوي. الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال لموكلتي والبالغ ٣٠,٠٠٠ الاف ريال الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره ب ٦,٠٠٠ سته الاف ريال.) وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي ؟ اجاب بان مده الشراكه خمس سنوات تبدا من تاريخ توقيع عقد ايجار محل الشراكه ولكن لم يتم توقيع عقد ايجار ويطلب فسخ الشراكه لعدم قيام الشراكه وعدم البدء فيها وبسؤاله عن حصره لبينات موكلته ؟ اجاب بانها العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله عن بينته علي تسليم راس المال ؟ اجاب بانها حوالات بنكيه ولا يوجد لديه بينه غير ذلك فطلبت منه الدايره تقديم الحوالات البنكيه عبر النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه." في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (....) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله حواله بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) بعد ذلك طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان هذا الحساب عايد الي موكلته ثم ارسل عبر الدردشه الكتابيه صوره لبطاقه حساب العميل صادره عن البنك (.....) جري ارفاقها في ملف القضيه ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:

بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع ناشي عن عقد شركه مدنيه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها رد قيمه راس المال والبالغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره ب (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، تاسيسا علي عدم تنفيذ العقد مرفقه العقد وحواله بنكيه تثبت استلام راس المال، وحيث تبلغت المدعي عليها ولم تحضر وتقدم دفاعها امام المحكمه حيال دعوي المدعيه، ولما كان الاصل في تنفيذ الالتزام العقدي العدم باعتباره امرا عارضا والاصل في الامور العارضه العدم طبقا لنص القاعده ١١ من م ٧٢٠ لنظام المعاملات المدنيه والماده رقم (٥٦٢) (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه ما تنتهي معه الدايره لفسخ العقد والزام المدعي عليها برد راس المال، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره ب (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، و قدمت في سبيل اثبات طلبها عقد اتعاب المحاماه فانه لما للدايره من سلطه تقديريه في مدي استحقاق المدعيه للتعويض من عدمه فتري المحكمه استحقاق المدعيه للتعويض بمبلغ ١٥٠٠ ريال لقيام اركان المسؤوليه بمواجهه المدعي عليها وذلك استنادا علي الماده م ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه و م ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبه تقضي حضوريا بموجب م ٣٠ ونهاييا غير قابل للاعتراض بموجب م ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٣ه ثانيا: الزام شركه (.....)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ثالثا: الزام شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (.....) هويه وطنيه رقم: (...) اتعاب تقاضي قدرها (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.