tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرات (1/ب) و (2) و (3) و (5) وإضافة فقرة برقم (6) إلى المادة (9) وتعديل الفقرات (2/ج ، د) و (3) من المادة (21) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-22 date_hijri=1443-02-12 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:260/26 entity=document_number:225/ت entity=keyword:تسجيل entity=keyword:اشتراكات entity=keyword:تأمينات entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=legal_basis:royal_decree:23/3 entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) والفقرات (2) و (3) و (5) من المادة (9)، إضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (9)، تعديل الفقرتين الفرعيتين (ج، د) والفقرة (3) من المادة (21)، من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، النشر والنفاذ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
المؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
General Organization for Social Insurance
الموضوع: مشروع قرار وزير الماليه رقم (٢٦٠/٢٦) تامينات

ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوطه له.
وبعد الالطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٣) وتاريخ
١/٢٩/٩/٢٤ ه وعلي اللوايج التنفيذيه للنظام الصادره بقرار وزير والشؤون الاجتماعيه -سابقا- رقم
(١٢٨) تامينات) وتاريخ ١/٢٤١١١-٢٥ وعلي قرار مجلس اداره المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه رقم
(١٣٩٥) وتاريخ ١/٢٤٤١١١ ه بشان الموافقه علي تعديل عدد من المواطن في لذجه التسجيل
والاشتراكات.
يقر التي:
اولا: تعديل الفقرات (١/١) و (٢) و (٣) و (٤) من الماده (٩) من لذجه التسجيل والاشتراكات وفق التي:
- تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (١) لتكون بالنص التي:
(البيانات اللازمه عن عماله، تجر علي النماذج المعتمده لذلك، ويرفق صوره المستند الرسمي
الدال علي تاريخ الميلاد او صوره بطاقه الهويه الوطنيه او صوره جواز السفر للعامل الاجنبي،
و تقدم خلل موعد اقصاه اليوم الاخير من شهر التحاق كل عامل).
- تعديل الفقره (٢) لتكون بالنص التي:
(علي صاحب العمل بعد تسجيل منشاته وعماله وفق احكام الفقره السابقه ان يواظب علي ما
ياي:
ا - اشعار المؤسسه بكل عامل جد يد يلتحق بالعمل، علي ان يتم الاشعار فور التحاق العامل بالعمل
وبحد اقصي الي يتجاز اليوم الاخير من شهر التحاقه بالعمل، ويحر هذا الاشعار فور الاشعار علي النموذج
المعتمد لذلك، مرفقا به صوره المستندات المشار اليها في الفقره (١/ب) السابقه.
ب - اشعار المؤسسه بكل عامل يترك العمل، علي ان يتم الاشعار فور ترك العامل للعمل وبحد
اقصي للا يتجاز اليوم الاخير من شهر تركه العمل، ويحر هذا الاشعار علي النموذج المعتمد لذلك،
ويجوز للمؤسسه استبعاد العامل في الحالت التي يثبت لحديا بموجب المستندات انتها علاقه

المؤسسه العامه للطامنيات الاجتماعيه
General Organization for Social Insurance

العمل بين العامل وصاحب العمل).
- تعديل الفقره (٣) لتكون بالني التي:
(للعامل الحق في ان يشعر المكتب المختي بالتعاقم ويطلب تسجيه، اذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، علي ان يتم الاشعار فور التهاء الموله المحدده لصاحب العمل تسجيل عماله المنصوص عليها في الفقرتين (١/١) / (٢/١) / (٢/١) / (٢/١) / (٢/١) / (٢/١) / (٢/١) /
اليوم الاخير من الشهر التالي لشهر التهاء تلك المهله، وعلي المكتب المختي في هذه الحاله
الوام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متي توفرت بحقه شروط التسجيل.
- تعديل الفقره (٥) لتكون بالني التي:
(مع عدم الاخلل باحكام الفقرات السابقه من هذه الماده يراعي التي:
ا - يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكه، او تاريخ نقل خدمه لمصلحه صاحب
العمل - حسب الحال - وفق المستندات الصادره من الجهه المختلفه هو تاريخ التحاقه بالعمل
ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسه، بمراعاه التزام صاحب العمل بتقدم الاجور
الخاضعه للاشتراك بحد اقصي الي يتجاز اليوم الاخير من شهر التحاق العامل بالعمل.
ب - يعد تاريخ الخروج النهايي للعامل غير السعودي من المملكه او انتقال خدمه لصاحب عمل اخري
او وفاته وفق المستندات الصادره من الجهه المختصه هو تاريخ تركه العمل ويعتبر مستبعدا اعتبارا
من تاريخ ورود بياناته للمؤسسه، بمراعاه التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعادها خلال الموله
المجده في الفقره (٢/٥) من هذه الماده).
ثالثه اضافه فقره جديده - برقم (١) - الي الماده (٩) من لذجه التسجيل والاشتراكات - مع تعديل ترقيم
الفقره اللاحقه من ذات الماده تبعا لذلك - تكون بالنح التي:
(علي صاحب العمل اشعار المؤسسه باي تغير يطرا علي البيانات المقدمه عن العاملين لديه، علي ان يتم
الاشعار فور حدوث ذلك التغيير وبد اقصي الي يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير).
ثالثا: تعديل الفقرات (٢/٧) و (٢/٨) من الذحه التسجيل والاشتراكات وفق التي:
- تعديل الفقرتين الفرعتين (٥) د من الفقره (٢) لتكونا بالنص التي:
(٤- في تطبيق حكم الفقره (١) يجب علي صاحب العمل تقدم البيانات اللازمه عن العاملين لديه
في موعد اقصاه اليوم الاخير من شهر يناير من كل سنه.

المؤسسه العامه للطامنيات الاجتماعيه
General Organization for Social Insurance
(ج) اذا لم يقم صاحب العمل بتقدم البيانات اللازمه عن العاملين لديه وفق ما ورد في الفقره (ج) يحق للمؤسسه احتساب الاشتراكات وفق اخر اخر اشتراك مسجل لديها، دون احلال ذلك بحق المؤسسه في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢١) من النظام نتيجه عدم تقدم تلك البيانات.
تعديل الفقره (٣) لتكون بالني التي:
(تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمه وعن شهر الخروج من الخدمه علي اساس عدد ايام الخدمه).
رابعا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه.
خامسا: علي محافظه المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه العمل علي تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجعان
ولز ر الماليه
رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للامليات
الجتاعيه

National Center for Archives & Records