tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f6c4c1c0-571d-4bc0-bf10-d035a57d3745 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2281 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها اتفاقا تقوم فيه المدعي عليها بارسال شحنات بريديه تخص المدعيه، وبالفعل ارسلت المدعي عليها شحنه (...) الي (...) (...) يسمي (...) بقيمه قدرها (187.500) ريال، وذكر وكيل المدعيه بان تلك الشحنه قد تلفت خلال عمليه الشحن من قبل المدعي عليها، واصبح ذلك الجهاز غير قابل للاستخدام، وختم صحيفته بطلب تعويض موكلته عن تلف ذلك الجهاز ودفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف (...) بناء علي تعهد المدعي عليها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 12/5/1442ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلس وعليه قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسون الف (...) ، وذلك لكون المدعي عليها قد اتلفت (...) يخص المدعيه وقد نص في العقد بانه في حال تلف (...) فانه يتم تعويض المدعيه بمبلغ خمسين الف (...)، وذكر بان الجهاز قيمته اعلي من خمسين الف (...)، وبسؤاله عن بينته اجاب بان لديه بينه ويطلب مهله لايداعها وطلبت منه الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره شارحها جاء فيها ما نصه (بناء علي ما تم في جلسه يوم الاحد الموافق 12/ 5/ 1442ه وطلب فضيلتكم تقديم ما لدينا من بيانات مع مذكره شارحه نوضح لفضيلتكم الاتي :- اولا : ابرمت موكلتي مع المدعي عليها اتفاقيه لارسال (...) وجاء في البند ( 14 ) من الاتفاقيه ما نصه ""ان القيمه المعلنه لاي شحنه ينبغي ان لا تتجاوز ما يعادلها (...)50,000 (...) وبالاضافه الي ذلك فان قيمه (...) و (...) و (...) في (...) ينبغي ان لا تتجاوز ما يعادله بالعمله المحليه من 500 (...). ( مرفق رقم 1 ) ثانيا : تم ارسال (...) بموجب (...)رقم (...) ( مرفق رقم 2) . ثالثا : بعد تلف (...) تم التواصل مع المدعي عليها ووردنا خطابهم رقم ( بدون ) وتاريخ 19/ 2/ 2020م المتضمن بانهم يلتزمون في حال عدم امكانيه اصلاح (...) المتضرر فانهم سوف يقوموا بدفع المبلغ المذكور في بند التامين ( مبلغ لا يزيد عن خمسون الف (...)) ( مرفق رقم 3 ) . رابعا : وردنا من المدعي عليها خطابهم رقم م/ ص/ 1330 بتاريخ 15/ 7/ 2020م والمتضمن باقرارهم بتلف (...) خلال عمليه (...) والبالغه قيمتها 187,500 ريال سعودي الا انهم لم يلتزمون بما جاء فيه ( مرفق رقم 4 ) . الاسباب : بما ان غايه ما تهدف اليه موكلتي من اقامه دعواها هو الزام المدعي عليها بتعويضها عن الضرر المادي الحاصل عليه جراء تلف (...) . الطلبات : الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ وقدره خمسون الف (...) لموكلتي تعويض عن تلف (...)) وفي جلسه 4/6/1442ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها/ وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الخطاب المؤرخ في 15/7/2020 م الصادر من المدعي عليها الي الشركه المدعيه والذي تضمن تقديم عرض للمدعيه حيث تقوم المدعي عليها بسداد جميع المستحقات المتوجبه علي الشركه المدعيه بمبلغ (54674.6) اربعه وخمسون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته هللات ثم تقوم الشركه المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره تسعه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريالا واربعه وتسعون هلله لحساب شركه المدعيه من خلال اصدار شيك بنكي او حواله بتاريخ يحدد لاحقا كما يتم تعويض ما تبقي من قيمه الشحنه بتقديم عرض اسعار مخفض (...) و (...) مع تحليل كامل قيمه الخصم ومده التعويض بناء علي الاسعار الجديده، وقد ذكر المدعي وكاله بان موكلته قد اتفقت مع المدعي عليها وفق ما هو مبين بالخطاب الا ان المدعي عليها لم تلتزم به وذكر بان موكلته لم تعد ترغب بذلك الاتفاق ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 50.000 (...) ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعوض موكلته بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف (...)، نظير قيام المدعي عليها باتلاف (...) تخص المدعيه وقد التزمت بالتعويض وفقا لما ادعاه المدعي وكاله، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعيه والمدعي عليها قد اتفقا وفقا لما هو مدون في الخطاب المؤرخ في 15/7/2020م والذي يحمل الرقم م/ص/1330 والمرفق طي القضيه، والمشار الي مضمونه في وقايع هذه الدعوي، وعليه فان طرفي الدعوي ملزمين بتطبيق بنود ذلك الاتفاق، لكون صلحا قد اكتملت فيه اركانه، لذلك فان مطالبه المدعيه للمدعي عليها بما يخالف بنود ذلك الاتفاق حري بالرفض، لكونها اسقطت عنها نفسها مطالبتها بالتعويض بالمبلغ المشار اليه في اسباب هذا الحكم، والساقط لا يعود، وبالتالي فان تلك البنود ملزمه لطرفي الدعوي، وبامكان المدعيه رفع دعوي علي المدعي عليها لمطالبتها بما التزمت فيه وفقا ذلك الاتفاق، لا ان يطالب المدعيه بنقضه لكون المدعي عليها لم تلتزم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق .
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2822 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تعوض موكلته بمبلغ خمسين الف (...)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل يتبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود