ncar · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 1443/1/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (21919) وتاريخ 21/ 4 /1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم (11667) وتاريخ 17/ 4 /1442ه، في شان طلب معاليه استكمال الاجراءات النظاميه لاقرار مشروعي قواعد الاعفاء في نظام مكافحه التستر، وقواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحه التستر. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1 /1442ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (453) وتاريخ 18/ 7 /1442ه، والمذكره رقم (2144) وتاريخ 26/ 11 /1442ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (7-30 /42/ د) وتاريخ 27/ 7 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8816) وتاريخ 12/ 12 /1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد الاعفاء في نظام التستر، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء قواعد الاعفاء في نظام مكافحه التستر الماده الاولي: تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1 /1442ه. الماده الثانيه: مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الثالثه عشره) من النظام، للمحكمه الجزاييه اعفاء من بادر الي ابلاغ الوزاره عن ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات اخري علي الجريمه ومتحصلاتها، عند توافر الاتي: 1- ان يتوقف عن ارتكابه الجريمه عند تقدمه بالابلاغ عنها. 2- ان يبلغ الوزاره عن الجريمه او عن هويه اي من مرتكبيها او المشتركين فيها قبل اكتشافها. 3- الا يكون قد سبقه احد من مرتكبي الجريمه بالابلاغ عنها. 4- ان يتعاون مع الوزاره والجهات المختصه من تاريخ الابلاغ الي حين انتهاء الاجراءات مع الاطراف قيد التحقيق في الجريمه. 5- ان يقدم دليلا او معلومه يستند اليها في اثبات الجريمه. 6- الا يقوم باتلاف او تزوير او اخفاء اي معلومه او دليل ذي صله بالجريمه. 7- ان يؤدي بلاغه الي الوصول الي متحصلات مرتكبي الجريمه الاخرين، او الي منعهم من السيطره عليها. الماده الثالثه: دون المساس بسلطان المحكمه الجزاييه فيما يتعلق بالظروف المخففه او المشدده الاخري، في حال عدم استيفاء المبلغ ما ورد في الماده (الثانيه) من هذه القواعد؛ فللمحكمه الجزاييه تخفيف العقوبات عنه، لاي من الاسباب الاتيه: 1- كبر سنه. 2- طبيعه حالته الاقتصاديه والاجتماعيه. 3- حسن نيته. 4- بساطه حجم المنشاه محل الجريمه والاموال المتحصله منها. 5- مدي مساهمه المعلومات والادله التي قدمها في كشف الجريمه واثباتها. الماده الرابعه: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.