moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٧٠٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن شريكين في الشركه المدعيه بصفتهما شركاء فيها، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع اعمال الحديد مع تركيب مظلات ومحطات وقود وخزانات، لمده (٧٠) سبعون يوم، ابتداء من تاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٣٢٠,٠٢٨) ريال وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (...) ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونا ريال، والمتبقي (...) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م، مما تسبب بعدم الالتزام ببنود العقد او اتمام العمل، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال. ٢-اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في التاخير خلال الفتره من تاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠١٨م حتي ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وطريقه حساب التعويض ١% من قيمه التعاقد والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر اخلال المدعي عليها بالعقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٢٠٠.٢٨) ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعين، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره الوكيل الحاضر هل هو الذي قيد الدعوي فاجاب نعم انا الذي قيدت الدعوي، وبسؤاله هل لديه وكاله اخري غير المشار اليها اعلاه اجاب بانه ليس لديه غير هذه الوكاله وهي التي قدم بها الدعوي، واضاف ان ارفق ثلاثه عقود في الدعوي الا ان المطالبه تتعلق بعقدين، عقد رقم (...) لمحطه رقم (...) بمدينه (...)، والثاني عقد تصنيع وتركيب لمحطه وسوبرماركت (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي لم ترفع من مدير الشركه او ممن يمثله تمثيلا صحيحا، وانما رفعت من الوكيل (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيل عن (...) ووكيل عن (...) بصفتهم بعض الشركاء في الشركه المدعيه، ولما كان مدير الشركه لم يوكل مقيد الدعوي باقامتها بوكاله صحيحه حسب ما ارفق بملف القضيه وما اقر به مقيد الدعوي، وعليه فان تقييد هذه الدعوي مخالف للنظام، ويتوجب القضاء بعدم قبولها؛ استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه). وتنبه الدايره الي ان الشيخ: (...) لم يشارك في هذا الحكم، ونظرا لعدم امكانيه حذف اسمه لخلل تقني تعذرت معالجته فقد وقع علي الصك ليلا يتاخر تسليم الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.