moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧٧٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,١٨٠.٠٠) سته الاف ومايه وثمانون ريال، وذلك مقابل توريد حاويات نفايات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (....) بترخيص من تمثيله للشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وقد ظهر تعذر تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (١٩٦٩٨١٠٣٨)، ونظرا لذلك سيجري رفع الجلسه لاعاده تبليغها وفق ما هو مقرر بالنظام وبالله التوفيق، وفي جلسه اليوم ١٨/٧/١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده( ٩٠ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ( ٦,١٨٠ )ريال قيمه توريد حاويات للنظافه للمدعي عليها بالاضافه الي( ٢٠٠٠ )ريال اتعاب المحاماه ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته والمختوم بختم المدعي عليها المتضمن مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ( ٦,١٨٠ ) ريال قيمه توريد حاويات للنظافه للمدعي عليها بالاضافه الي( ٢٠٠٠ )ريال اتعاب المحاماه ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من كشف الحساب الصادر عن موكلته والمختوم بختم المدعي عليها المتضمن مبلغ المطالبه، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي : " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٠٠٠ الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن ٥٠ الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦,١٨٠ سته الاف ومايه وثمانون ريالا. ثانيا : الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٠٠ ستمايه ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.