tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1426-09-27 document_type=ruling entity=document_number:34337630 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 345 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا وقدره خمسون الف ريال بتاريخ 27/09/1426ه بهدف ان يستثمر له المال بنفسه ولكن قام بمخالفه ذلك بان استثمر المبلغ بصفته وسيطا فهذه مخالفه لما تم الاتفاق عليه مع رب المال، فتم اقامه دعوي لدي هذه الدايره وقيدت برقم القضيه 48614 وتاريخ 09/11/1430ه يطلب فيها استراد المبلغ وقد حكمت هذه الدايره لصالح موكلي بموجب صك رقم 34337630 وتاريخ 22/10/1434ه والمكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم 40185550 وتاريخ 03/08/1440ه بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي اصاله مبلغ وقدره خمسون الف ريال ولكون سبب تسليم المبلغ للمدعي عليه هدف الربح والاستثمار فاطالب بتعويض مادي لما تسببه المدعي عليه من ضرر لموكلي من اضرار ماديه خلال فتره التقاضي ومنعه من الانتفاع من المال طوال فتره تسليمه للمبلغ من تاريخ 27/09/1426ه وحتي تسليم المبلغ المحكوم به بتاريخ 03/08/1440ه وعدم تمكنه من التصرف به وهذا تاخير بالتسليم هو نفسه ضرر لموكلي وعدم الوفاء بالحق في وقته قد فوت عليه الارباح التي وعده بها، جاء في المبدع: "اذا تعدي المضارب بالشرط او فعل ما ليس له فعله او ترك ما يلزمه ضمن المال ولا اجره له وربحه لمالكه"، ولقول الشيخ بن منيع: القول بضمان ما فات من منافع المال، وقال ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. وبناء علي اقرار المدعي عليه بان لموكلي ارباحا بنسبه 65% من المبلغ المضارب به، وحيث ان اجمالي ارباح المبلغ في عدد السنوات تصل الي مبلغ وقدره اربعمايه اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (422.500) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، مع الزامه بما غرمه موكلي من اتعاب محاماه لكونه يسكن خارج مدينه (...) واضطر لتوكيل محام للترافع عنه مبلغ (10.000) عشره الاف ريال عن الدعوي السابقه والمذكوره اعلاه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/04/1442ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 30/04/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد كما تشير الدايره بانها اطلعت علي تبادل المذكرات وتبين لها عدم التزام وكيل المدعي عليه بتقديم رده علي الدعوي فافهمته الدايره بانها ستمهله المهله الاخيره وفي حال عدم تقديم الجواب ستعده الدايره ناكلا عن الجواب. وفي 02/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (1- الثابت ان مجال استثمار المال هو في الاسهم وبالتالي فان هذه الدعوي علي فرض صحتها خارجه عن الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه اذ ان الجهه المختصه ولاييا بنظرها هي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وذلك وفقا للماده (30/ ا) من نظام السوق الماليه. 2- ان طلب التعويض عن تفويت الربح مخالف للشرع وقد استقر قضاؤكم النزيه علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت لانه امر احتمالي والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع والربح الفايت غير محقق الوقوع ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه. 3- علي فرض ان موكلي تاخر في الوفاء فان التعويض عن مجرد التاخر في وفاء الحق، هو عين ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه، فقد كان المدين اذا حل عليه الدين قال له الداين: اما ان تقضي واما ان تربي، علما بان موكلي لم يماطل بل سلم المال لغيره للمضاربه به، ومن ثم حصل النزاع وفصل القضاء في الامر وبالتالي فموكلي لم يماطل في سداد حق ثابت. 4- حتي لو سلمنا بان موكلي وعد المدعي بالارباح ولكن تلك الارباح لم تتحقق، فهي امر معدوم. 5- اما اضرار التقاضي فهي غير مستحقه كما اسلفنا لان الحق لم يكن ثابتا ولا معلوما الا بصدور الحكم النهايي للقضاء الشرعي. فالمبلغ سلم بغرض الاستثمار ولم يسلم كقرض حسن حتي يقال بعدم وجود سبب للتاخير. 6- ان الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم 34337630 وتاريخ 22/10/1434ه هو حكم نهايي تم بموجبه فض علاقه المضاربه وترتيب اثار الفض ولا يحق للمدعي ان يثير النزاع مره اخري من خلال المطالبه بالتعويض تاسيسا علي علاقه المضاربه وذلك لسابقه الفصل فيها. 7- عدم صفه موكلي في هذه الدعوي حيث انه مجرد وسيط اوصل مال المدعي للمضارب، وحكم المحكمه العامه المشار اليه تضمن ان موكلي سلم المال لغيره وبالتالي فدعوي التعويض علي فرض صحتها تقام علي الشخص الذي ضارب حقيقه بالمال وليس علي موكلي كون الاخير مجرد وسيط. 8- الطلبات: اولا: من حيث الاختصاص: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. ثانيا: من حيث الشكل: عدم قبول دعوي المدعي لسابقه الفصل فيها. ثالثا: من حيث الموضوع: صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم ثبوتها شرعا). وفي 05/05/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (الرد علي ما ذكر في النقطه اولا: موكلي يتمسك بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمه بناء علي الاتي: عدم تقديم المدعي عليه لما يثبت مضاربته بمال موكلي في الاسهم المحليه. عدم تقديم المدعي عليه وكاله لما يثبت ترخيصه لمزاوله هذه المهنه وبالتالي انعقاد الاختصاص لهييه السوق الماليه كمرجع للمدعي عليه بصفته ممارسا لهذا العمل. انعقاد الاختصاص لهذه المحكمه بناء علي السوابق القضاييه ادناه: الحكم في القضيه رقم 1814/4/ق لعام 1429ه، ورقم الحكم الابتدايي 6/تج/1 لعام 1435ه، ورقم حكم الاستيناف 11 /اس/ت/1/4 لعام 1435ه: مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المقدم له نتيجه المضاربه به في سوق الاسهم. الحكم في القضيه رقم 6706/2/ق لعام 1429ه، ورقم الحكم الابتدايي 75/د/22 لعام 1432ه، ورقم حكم الاستيناف 26 /2لعام 1433ه: مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال المسلم اليه لتشغيله والمضاربه به في سوق الاسهم. الحكم في القضيه رقم 1861/4/ق لعام 1434ه، ورقم الحكم الابتدايي 39/تج/1 لعام 1435ه، ورقم حكم الاستيناف 24 /اس/ت/1/4 لعام 1435ه: مطالبه المدعي الزام المدعي عليه لاعاده كامل راس مال المضاربه او المتبقي منه بعد الخساره - اقرار المدعي عليه بتسلم مبلغ المطالبه من المدعي لتشغيله في الاسهم. الحكم في القضيه رقم 458/2/ق لعام 1431ه، ورقم الحكم الابتدايي 12/تج/7/2 لعام 1433ه، ورقم حكم الاستيناف 102/2 لعام 1433ه: مطالبه المدعي الزام المدعي عليه لاعاده المتبقي من راس ماله نتيجه استثمار ماله في سوق الاسهم. الحكم في القضيه رقم 1950/4/ق لعام 1430ه، ورقم الحكم الابتدايي 77/د/تج/1 لعام 1433ه، ورقم حكم الاستيناف 21/2 لعام 1434ه: مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع راس ماله الذي دفعه له مقابل المضاربه بماله في سوق الاسهم. ما جاء في الانظمه ادناه والصادره عن هييه السوق الماليه والتي تشير في جملتها الي عدم انتساب المدعي عليه لانظمتها وعدم نظاميه اعماله طالما انه غير مرخص وبالتالي عدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوي: جاء في لايحه الاعمال الاوراق الماليه الصادر عن هييه السوق الماليه: الماده الخامسه: الترخيص يحظر علي اي شخص ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه، ما لم يكن: 1) شخصا مرخصا له من الهييه. جاء في نظام السوق الماليه الصادر عن هييه السوق الماليه: الماده الحاديه والثلاثون من الفصل الخامس: تنظيم الوسطاء والاعضاء: لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من الاعمال المنصوص عليها في الماده الثانيه والثلاثين من هذا النظام داخل المملكه او الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص من الهييه بذلك. جاء في نظام السوق الماليه الصادر عن هييه السوق الماليه: الماده الثانيه والثلاثون من الفصل الخامس: تنظيم الوسطاء والاعضاء: ا- يقصد بالوسيط شركه المساهمه التي تعمل بالوساطه. جاء في لايحه الاشخاص المرخص لهم الصادر عن هييه السوق الماليه: الماده الاولي من الباب الاول تمهيد: تهدف هذه اللايحه الي تنظيم الاشخاص المرخص لهم، والاشخاص المسجلين. جاء في لايحه الاشخاص المرخص لهم الصادر عن هييه السوق الماليه: الماده 26 الباب الخامس: ممارسه الاعمال احكام تمهيديه: يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي يمارسها الشخص المرخص له داخل المملكه، او خارجها مع عميل في المملكه او لحسابه. وحيث ان المدعي عليه اصاله لا تنطبق عليه الصفات الوارده في الانظمه الصاده عن هييه السوق الماليه لكونه غير مرخص له بممارسه الاعمال التي اتفق مع موكلي علي القيام بها فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه. الرد علي ما ذكر في النقطه ثانيا: وحيث ان هذا الامر يحتاج مزيدا من الوقت لتحريره وتوضيح الموقف منه فاننا نحيل لفرصه اخري تمنح لنا لنتمكن من الرد بعد مضي الدايره في الدعوي موضوعيا والانتهاء من الدفع الشكلي للمدعي عليه). وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، تمثل فوات الربح، مع تحميله اتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه بمبلغ قدره عشره الاف ريال، واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها مبلغا قدره (2500) ريال ورفض ما زاد عنه. واما عن مطالبه المدعي بالتعويض عما فاته من ربح والانتفاع بالاموال اثناء المطالبه بالمستحقات التي حكم له بها، فلم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، فان حساب الربح الفايت، قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، وحيث استقر القضاء التجاري علي عدم التعويض عن الربح الفايت او "المنفعه المرجوه" اذا كان الضرر محتملا؛ لما يشوب الالزام به من المحاذير الشرعيه المشار اليها، فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، وفي ذلك قياس علي الراجح من اقوال العلماء في مساله المدين المماطل "فانه لا يجوز تعويض الداين عن الربح الفايت بالتاخير، لانه غير مؤكد الحصول، وقد نص الفقهاء علي عدم ضمان الغاصب للربح المفترض (الفرصه الضايعه)، ومنع المال من صاحبه بسبب الغصب والسرقه اشد ظلما من منعه بسبب المماطله ومع ذلك لم يوجبوا علي الغاصب والسارق التعويض عن ضرر التاخر او فوات منافع المال او الضرر الحقيقي مقابل بقاء المال عنده تلك المده، وحرمان صاحبه من الانتفاع به، وعلي هذا استقرت احكام القضاء التجاري، ومن ذلك الحكم رقم (777/ت/1) لعام 1411ه وفيه (طلب التعويض عن الربح المتوقع ليس اكيدا انما هو محتمل فهو غيبي داير بين الوجود والعدم لا يستطيع احدا ان يجزم بتحققه، وفي فقه الشريعه الاسلاميه لا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، لان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال...)، والحكم رقم (92/ت/2) لعام 1413ه وفيه (عدم اجابه المدعيين فيما يطلبانه من تعويض عن فوات المنفعه حيث لا يجوز القضاء بذلك) وغير ذلك من احكام. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه مبلغا وقدره 2500 الفان وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 2500 الفان وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2913 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 2500 الفان وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/ 05/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 345 لعام 1442ه القاضي: "بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره 2500 الفان وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.