moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4031 لعام 1442 ه المقامه من/ هملان دوخي ذويخ الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد بن صالح بن محمد السليطي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعي عليه محمد بن صالح بن محمد السليطي لالزامه باخراجي من شركه الاونصات الذهبيه التجاريه (شركه ذات مسيوليه محدوده) براس مال قدره ثلاثون الف ريال موزعه علي 300 حصه، ونصيبي منها 150 حصه، و150 حصه للمدعي عليه، سجل تجاري رقم (...) حيث انه قد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي خروجي من الشركه، وقد حرر لي بموجب ذلك شيكا مسحوبا علي مصرف الانماء برقم 11 وتاريخ 05/ 08/ 1440ه بمبلغ وقدره 4.000.000 اربعه ملايين ريال سعودي وذلك مقابل نهايه شراكه وتصفيه عقود. لذا اطلب الزام المدعي عليه باخراجي من شركه الاونصات الذهبيه التجاريه سجل تجاري رقم (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 27/ 07/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيله المدعي عليه ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه المرافعه الكتابيه. وفي 01/ 08/ 1442ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي عن طريق ايقونه الترافع الكتابي، خلال مده اقصاها خمسه ايام. وفي 02/ 08/ 1442ه اجاب المدعي عليه: الموضوع: اولا: لم اتفق مع المدعي علي شراء نصيبه ولا علي خروجه من الشركه ولا علي تحرير شيك مقابل ذلك مطلقا، وانكر هذا الامر انكارا صريحا. ثانيا: المدعي يكذب نفسه بنفسه، حيث سبق وان قال في القضيه رقم: 12477/ق/1440ه، ما نصه: "اطالبه بمبلغ 4,000,000 ريال قيمه عقود تجاريه بين الشركه وبين مجموعه من الصيدليات..." (مرفق). فحسب زعمه الاربعه ملايين كانت مقابل عقود للشركه وليس لي، وفجاه اصبحت الاربعه ملايين مقابل اتفاق علي شراء نصيبه من الشركه!! ثالثا: يقول انني اتفقت علي خروجه من الشركه، وقمت بتحرير شيك له مقابل ذلك. رغم انه ذكر في القضيه المذكوره اعلاه ما نصه: "طلبت منه تصفيه وديه ولم يتجاوب معي" (مرفق). فكيف اكون قبلت التصفيه وقمت بتحرير شيك له، ثم يقول في المحكمه: انني لم اتجاوب معه!! رابعا: نظام الشركات اوجد اليه صريحه وواضحه للتصفيه ولشراء الحصص، وذكر: ان التعديل علي عقود التاسيس يجب ان يكون مكتوبا وباجراءات شكليه محدده. وهذا لم يحدث مطلقا. خامسا: الشيك الذي ارفقه فيه جهاله واضحه، فهو لم يحدد الشراكه ولا العقود محل الشيك، وانما مذكور فيه كلام عام فيه جهاله فاحشه يترتب عليها البطلان. سادسا: الشيك صادر من شركه الاونصات وليس مني، وهي شخصيه مستقله، ولو كان يدعي انه مقابل شراء حصصه، فهذا يعني: ان شركه الاونصات قامت بشراء حصص من نفسها!! اي: ان شركه الاونصات تشتري حصص في شركه الاونصات!! وهذا ممتنع نظاما، ولا يجوز لاي شركه ان تشتري حصصها، ولا يوجد لهذه الحاله شبيها الا الحالات المذكوره بشان الشركات المساهمه في الماده (112) وبضوابط مشدده ولحالات محدده. سابعا: نقولها للتوضيح: لو يلاحظ فضيلتكم فسيجد ان التوقيع علي الشيك وضعيته غريبه، فالتوقيع جاء بالطول وليس بالعرض كما هو المعتاد في التوقيعات (مرفق). والسبب: ان المدعي شريكي في الشركه، وكانت الشيكات يتم توقيعها من الطرفين، فكان لدي المدعي نسخه من توقيعي لكي يقوم بالتوقيع بجانب توقيعي عند الضروره. ولكنه اساء استخدام الورقه الموقعه علي بياض، وقام بتعبيه البيانات عن طريق الطباعه، حتي لا يظهر خطه فيها. ايضا، القضيه يجب ان تكون منفكه عما يكذبها عقلا، فهل يعقل ان شركه راس مالها 30 الف، ولا يوجد فيها اصول، يتم شراؤها باربعه ملايين ريال!! ثم ان العرف التجاري، بل وحتي النظام يؤكدان: ان شراء الشركات يكون بموجب عقود، ويتم توضيح ما لها وما عليها بشكل واضح. اما كتابه كلمه "نهايه شراكه" فهذه فيها جهاله فاحشه ولا يمكن قبولها. الطلبات: 1- رد دعوي المدعي. 2- الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) الف ريال. وفي 08/ 08/ 1442ه طلبت الدايره من المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر ايقونه الترافع الكتابي، خلال مده اقصاها خمسه ايام. ثم اجاب وكيل المدعي: اولا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "لم اتفق مع المدعي علي شراء نصيبه ولا علي خروجه من الشركه ولا علي تحرير شيك مقابل ذلك مطلقا، وانكر هذا الامر انكارا صريحا."، وهذا غير صحيح ولدينا شهود علي ذلك يشهدون بان المدعي عليه اتفق مع موكلنا علي التخارج وعلي دفع نصيبه مقابل التخارج ومقابل العقود مبلغا وقدره 4.000.000 اربعه ملايين ريال. ثانيا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "المدعي يكذب نفسه بنفسه، حيث سبق وان قال في القضيه رقم: 12477/ ق/ 1440ه، ما نصه: "اطالبه بمبلغ 4,000,000 ريال قيمه عقود تجاريه بين الشركه وبين مجموعه من الصيدليات..." (مرفق). فحسب زعمه الاربعه ملايين كانت مقابل عقود للشركه وليس لي، وفجاه اصبحت الاربعه ملايين مقابل اتفاق علي شراء نصيبه من الشركه!!" سبق ان ذكرنا ان هذا غير صحيح، وان لدينا شهودا علي ذلك. ثالثا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "يقول انني اتفقت علي خروجه من الشركه، وقمت بتحرير شيك له مقابل ذلك. رغم انه ذكر في القضيه المذكوره اعلاه ما نصه: "طلبت منه تصفيه وديه ولم يتجاوب معي" (مرفق)، فكيف اكون قبلت التصفيه وقمت بتحرير شيك له، ثم يقول في المحكمه: انني لم اتجاوب معه!!" المقصود بالتجاوب هو سداد المبلغ واكمال اجراءات التخارج لدي الجهات المعنيه، فالمدعي عليه لم يكمل اجراءات التخارج لدي الجهات المعنيه. رابعا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "نظام الشركات اوجد اليه صريحه وواضحه للتصفيه ولشراء الحصص، وذكر: ان التعديل علي عقود التاسيس يجب ان يكون مكتوبا وباجراءات شكليه محدده. وهذا لم يحدث مطلقا." نؤكد فعلا انه لم يحدث ذلك نتيجه عدم تجاوب المدعي عليه لاكمال الاجراءات كما اوضحنا اعلاه. خامسا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "الشيك الذي ارفقه فيه جهاله واضحه، فهو لم يحدد الشراكه ولا العقود محل الشيك، وانما مذكور فيه كلام عام فيه جهاله فاحشه يترتب عليها البطلان" الشراكه محدده، ومعروفه، وهذا الشيك مقابل خروج موكلنا من الشركه بشهاده الشهود كما سنقدمهم لسماع شهادتهم. سادسا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "الشيك صادر من شركه الاونصات وليس مني، وهي شخصيه مستقله، ولو كان يدعي انه مقابل شراء حصصه، فهذا يعني: ان شركه الاونصات قامت بشراء حصص من نفسها!! اي: ان شركه الاونصات تشتري حصص في شركه الاونصات!! وهذا ممتنع نظاما، ولا يجوز لاي شركه ان تشتري حصصها، ولا يوجد لهذه الحاله شبيها الا الحالات المذكوره بشان الشركات المساهمه في الماده (112) وبضوابط مشدده ولحالات محدده" لم نذكر ان المشتري هو شركه الاونصات، وانما المشتري للحصص هو المدعي عليه، وهذا الشيك صادر بتوقيع وتحرير المدعي عليه، مقابل خروج موكلنا من الشركه. سابعا: ذكر المدعي عليه ما يلي: "نقولها للتوضيح: لو يلاحظ فضيلتكم فسيجد ان التوقيع علي الشيك وضعيته غريبه، فالتوقيع جاء بالطول وليس بالعرض كما هو المعتاد في التوقيعات (مرفق). والسبب: ان المدعي شريكي في الشركه، وكانت الشيكات يتم توقيعها من الطرفين، فكان لدي المدعي نسخه من توقيعي لكي يقوم بالتوقيع بجانب توقيعي عند الضروره. ولكنه اساء استخدام الورقه الموقعه علي بياض، وقام بتعبيه البيانات عن طريق الطباعه، حتي لا يظهر خطه فيها. ايضا، القضيه يجب ان تكون منفكه عما يكذبها عقلا، فهل يعقل ان شركه راس مالها 30 الف، ولا يوجد فيها اصول، يتم شراؤها باربعه ملايين ريال!! ثم ان العرف التجاري، بل وحتي النظام يؤكدان: ان شراء الشركات يكون بموجب عقود، ويتم توضيح ما لها وما عليها بشكل واضح. اما كتابه كلمه "نهايه شراكه" فهذه فيها جهاله فاحشه ولا يمكن قبولها" اما بشان وضعيه التوقيع، فهذا توقيع المدعي عليه ولا غبار علي ذلك، واعتراض بنك الانماء كان بسبب عدم وجود رصيد ليس بسبب عدم صحه التوقيع، وموكلنا ليس له توقيع علي الشيكات، واما بخصوص ان الشركه راس مالها 30 الف ولا يوجد فيها اصول يتم شراؤها بهذا المبلغ، فهذا امر يسال عنه من اشتري، ولا يعد راس مال الشركات دليلا علي موجودات الشركه ابدا، وبخصوص العرف التجاري والنظام الذي يدعيه المدعي عليه من انه يجب ان يكون هناك عقود، فهذا غير صحيح، ويجوز اتمام البيع والشراء بمجرد تعديل عقد التاسيس، ويكون كافيا. هذا ما لدينا للرد علي المدعي عليه، ونتمسك بطلباتنا في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 24/ 08/ 1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الشهود الذين اشار اليهم في مذكرته فذكر بانهم كريم العنزي وسعد الرشيدي. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي انه احضر شاهدين ويطلب سماع شهادتهما، فيما ذكرت وكيله المدعي عليه انه صدر لصالح موكلها حكم في القضيه رقم 3849 والمنظوره لدي الدايره الخامسه والمقامه من المدعي ضد موكلها يطالبه فيها بثمن حصصه في الشركه محل هذه الدعوي وقضي الحكم برفض الدعوي لعدم صحه البيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، ذكر بان الشهود يثبتون بيع موكله لحصصه للمدعي عليه اضافه الي ان الحكم ابتدايي ولم يكتسب القطعيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باخراجه من شركه الاونصات الذهبيه التجاريه (شركه ذات مسيوليه محدوده)؛ تاسيسا منه علي شراء المدعي عليه لجميع حصصه فيها، ولما كان الثابت ان دعوي شراء المدعي عليه لجميع حصص المدعي في شركه الاونصات الذهبيه لا زالت تحت النظر القضايي في القضيه المقيده لدي هذه المحكمه برقم 3849 لعام 1442ه، والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه القاضي برفض دعوي المدعي لعدم ثبوت البيع؛ مما يتبين معه ان دعوي المدعي هذه سابقه لاوانها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5467 لعام 1442 ه المقامه من/ هملان دوخي ذويخ الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد بن صالح بن محمد السليطي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 /10 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 4031 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره محمد بن سعود العريفي