moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 116 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها برد الشيك رقم (00000530) بمبلغ (100.000) ريال؛ وذلك لعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ الشيك. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه هذا اليوم التي عقدت عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين خلوها من اخطار المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عن اخطار المدعي عليها افادت بعدم وجود الاخطار؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد الشيك رقم (00000530) بمبلغ (100.000) ريال؛ وذلك لعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ الشيك. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين خلوها من اخطار المدعي عليها، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله."، وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت اخطاره للمدعي عليها، وحيث ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي : "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - رقم الهويه: (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...) ، ضد المدعي عليها/ (...) - رقم الهويه: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم