moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بقوله : تم طلب فيها للمحكمه التجاريه وتم الحكم ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (توريد مواد غذاييه جمله) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٨١٥.٢١) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (بموجب فواتير استلام وتسليم مراسلات من خلال الايميل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٨١٥.٢١) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي." وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : فاتوره و مصادقه رصيد هكذا اجاب ، وعليه وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٨١٥.٢١) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وواحد وعشرون هلله، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مطابقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (٤٧,٨١٥.٢١) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وواحد وعشرون هلله ومذيله بختم المدعي عليها وبما ان المصادقه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وهي مذيله بختم المدعي عليها و استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه.، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٤,٨١٥.٢١) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال و واحد وعشرون هلله لشركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم