moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٧١٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي قيد دعوي اختصم المدعي عليها ، وذلك بصحيفه دعوي تضمنت : ( تم الاتفاق مع مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه الواقعه في مدينه (...) (سجل تجاري رقم (...)) ويمثلها السيد (...) (...) الجنسيه ويحمل اقامه رقم (...)؛ وذلك لغرض انشاء منطقه تخزين فرعيه في المصنع الرييسي الخاص بنا حسب المواصفات المطلوبه، وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه تنفيذ هذه الاعمال (٥٤٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال سعودي علي ان تكون مده التنفيذ (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي؛ بحيث يكون السداد علي ثلاث دفعات وفقا للتالي: الدفعه الاولي: دفعه مقدمه عباره عن ٥٠% من قيمه العقد؛ وتم سدادها بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال سعودي. الدفعه الثانيه: عباره عن ٣٠% من قيمه العقد بعد الانتهاء من انشاء الهيكل الحديدي وقبل تثبيت الالواح الحديديه وتم سدادها بتاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٩٨٨) خمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. الدفعه الثالثه: عباره عن ٢٠% من قيمه العقد عند الانتهاء من العمل وتسليمه، وحيث ان السيد (...) قام بجلب عماله من الباطن قامت بمرحله الطلاء بصوره جزييه وبمواصفات تختلف عن المتفق عليه وبجوده متدنيه؛ قمنا بالتواصل معه ولكن لم يستجيب ثم قمنا بالتواصل مع السيد (...) بصفته صاحب المنشاه وافاد بانهم سوف يقومون بارسال العاملين لتغيير الطلاء حسب المطلوب ولكن قاموا بالتاجيل والمماطله ولم يقوموا بارسال العاملين حتي تاريخه، وقد تجاوزوا المده المحدده لتنفيذ الاعمال؛ وتم تفويض مسؤول العلاقات الحكوميه لدينا للذهاب لمقر المؤسسه ب(...) ولكن لم يتم الحصول علي مقر رسمي لهم، وعليه فاننا نطالب مؤسسه (...) بالتعويض عن الخساير الناجمه عن التاخر في تنفيذ الاعمال وانسحاب ممثل المؤسسه من الوفاء بالاتفاق المبرم معهم. تاريخ بدء العمل: ١٠-٠٩-٢٠٢٠م تاريخ نشوء الحق: ٢٥-١٠-٢٠٢٠م نفيدكم بان قدر العمل المنفذ قد تم الي مرحله التركيب وتبقي مرحله الطلاء،حيث لم يقوم المدعي عليه باتمام المرحله بالصوره المطلوبه اذ ان حجم العمل المتفق علي تنفيذه هو اتمام جميع الاعمال المذكوره في عقد الاتفاق الذي تم ارفاقه ، وحيث ان الاعمال تنتهي بمرحله الطلاء ) انتهي . وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، ففي جلسه ٣ / ١١ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في قيمه الاعمال غير المنفذه وسالته الدايره عن مقدارها فطلب مهله لتحرير ذلك ، كما طلب تعويض موكلته عن الاضرار الناشيه بسبب تاخر المدعي عليه في التنفيذ بمبلغ (٢٣.٥٠٠) ريالا وبعد الاطلاع علي الاوراق طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه بشكل دقيق فيما يتعلق بالاعمال المنفذه والاعمال غير المنفذه فاستعد بذلك . وفي جلسه ١ / ١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي تحرير دعواه المرفق وبسؤاله عن حصر دعواه فحصر طلبه في تعويض موكلته عما لحقها من اضرار جراء تقصير المدعي عليه في اداء الاعمال الموكله عليها فافهمته الدايره بان الدعوي تحتاج الي خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه تقصير المدعي عليه من عدمه . وفي جلسه ٢٢ / ٦ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه رفعت الجلسه لصدار الحكم . الاسباب: بما ان المدعي حصر طلبه في التعويض عن الاضرار الناشيه بسبب تقصير المدعي عليه في تنفيذ الاعمال المسنده اليه ، وقد اوضحت المدعيه ان المدعي عليها لم تقم باتمام اعمال الطلاء ، وحددت مبلغ التعويض بمبلغ (٢٣٥٠٠) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه ريال ، مفصله كالتالي: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي كتعويض عن تكلفه تامين منطقه تخزين بديله عن المنطقه التي كان من المفترض الانتهاء من انشايها ليتم بدء التخزين بها ، (٢٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال سعودي عباره عن ٥% من قيمه العقد كتعويض عن التاخير الحاصل، (١٠٨٠٠) عشره الاف وثمانمايه ريال سعودي عباره عن ٢٠% من قيمه العقد والمخصصه للانتهاء من العمل وتسليمه علي اكمل وجه، وذلك كتعويض عن سوء الجوده والتاخر والمماطله ، (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب التقاضي . وبما ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن اي شرط جزايي ، وعليه فان القواعد العامه للمسيوليه العقديه هي القواعد الحاكمه للنزاع الماثل ، وبما ان هذه المسيوليه لا تثبت الا بثبوت اركانها ، وهي الخطا والضرر وقيام علاقه سببيه بينهما ، وحيث حدد المدعي الخطا المنسوب للمدعي عليه بسوء الجوده ، وبالخساير الناتجه عن التاخير ، الا انه لم يحدد المقصود بسوء الجوده ، ذلك ان وجود عيوب في الاعمال المنفذه يختلف عن مخالفه الصفه المشترطه ، ومن جهه اخري فان المدعي لم يقدم بخصوص خساير لحقت به اي مستندات ، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برد الدعوي لعدم كفايه المستندات المقدمه ، فان قيل ان الدايره لم تندب خبره لبحث ما يذكره المدعي ، فجوابه ان ندب الخبره الفنيه لا يكون الا بعد تحديد العيوب ، او الصفه المشترطه التي لم يف المدعي عليه بها ، ففرق بين ندب الخبره لاجل التعويض ، واجراء المعاينه لاثبات الحاله ، فبناء عليه حكمت الدايره بما يلي : نص الحكم: حكمت الدايره برد الدعوي لما هو مبين في الاسباب.