gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-201): القرار رقم: (6346-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المده ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمد المده الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده الخط المده التخطيه من تاريخ اخطارها بالطار - ثبت لدارثه الفصل تحقق الاخطار واعتراض المده يعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع بتاريخ (٢٤١١/١١/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه (6346-2018-٧) وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩/١٩/١٣) وتاريخ وTARIK قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد جاء فيها « ١ - الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨. - تحت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه انه «في حال تخلق اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك...». ٤ وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برد الوعي». للاساب التي اوردها في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه فيما اذا كان لديها ما تود التعليم عليه، او اضافه علي المذكره الواويه المقدمه من الهييه العامه للزکاه والدخل. ذكرت انها تدفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده تقدم الدعوي وفقا لنص الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدعي تم اشعاره برفض طلب المراجعه بتاريخ ١٤٠١٥٠٥/٠١٠١ م، وتقدم بقيد دعوات بتاريخ ١٣٠١٩٠٠ م وакتفت بما قدمت، وطلبت عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: الدعوي شكل. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: من الناحيه الشكليه: - رفض دعوي المبعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها وحدت الدايره يوم الاحد الموفق ٢٠٢٠٠٨/٣٠ م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.