moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤٨٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد وتركيب اجهزه توفير الطاقه الكهرباييه والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (جهاز توفير الطاقه مدينه (...) واثبات حاله الفرع وعن وجود جهاز وحده طاقه اساسيه وماركه الجهاز) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي المذكره المرفقه تحريرا للدعوي بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٥ه، وبالاطلاع علي الدعوي المرفقه وجد انها غير واضحه وبحاجه الي تحرير لاشتمالها علي عده عقود وبعضها حكم فيها وبعضها يوجد به شرط تحكيم ومحدد لها جلسه تحكيميه، فسالت الدايره المدعي عن عقد المشروع الذي يطلب معاينته تحديدا فاجاب بقول ان المشروع محل طلب معاينه لم ينص عليه في عقد محدد ونحن ارفقنا عقدين ولا نعلم ما العقد الذي يختص به المشروع محل طلب المعاينه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فاجاب بقوله ان موكلتي لديها تعاقد مع المدعيه علي اكثر من ١٠٠ فرع وحكم في ثلاثه منها ولا نعلم عن الفرعين محل الطلب هل هي التي سبق الفصل فيها ام لا، وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: .بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي ندب خبير للفرع واثبات ماركه ووجود جهاز وحده الطاقه فيه، وبما ان المدعي عليها تجيب عن الدعوي بوجود تعاقد لها مع المدعيه في اكثر من ميه فرع، وان المدعيه لم تحدد في طلبها اي الفروع ترغب بمعاينته. وبما ان الحكم بندب الخبير للمعاينه يتطلب النظر في العقد المبرم بين الطرفين، والاطلاع علي شروطه وبنوده ولا سبيل الي ذلك الا بتحديده من مقدم الطلب، وبما ان المدعي لم يحدد في صحيفه دعواه عقد المشروع الذي يطلب معاينته وارفق عدد من العقود اشتمل بعضها علي شرط التحكيم وقد حدد لها جلسه تحكيميه، وبما ان الدايره استفسرت عن عقد المشروع المطلوب معاينته وتعذر علي المدعي تحديده واقر بانه لا يعلم ما هو العقد الذي يختص به المشروع محل الطلب، مما يعني عجزه عن تحرير دعواه وحيث نصت الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه بانه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، كما اكدت علي ذلك الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي تطلبت تحديد جميع اسانيد الدعوي، وبناء عليه فان الدايره تنتهي في حكمها للوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.