tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430037244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-09-17 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=document_number:59ec986c-bfd9-4798-b18d-4cf003b33d44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439545015 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه مصنع (...) للبلاستيك
المدعي عليه: 
شركه (...) للتموين الغذايي
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (٦٥,٦٦٥) خمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال، وتبقي مبلغ قدره (٢٧,١٦٤.٥) سبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال و خمسه هلله، وعليه طالب الزام المدعي عليها بتسديد الثمن المتبقي مبلغا قدره (٢٧,١٦٤.٥) سبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال و خمسه هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/11ه، وملخصها: حضراطراف الدعوي ، وذكرا بانه تم الاتفاق علي صلح ونصه : "بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للتموين الغذايي مبلغ قدره (27,163.85) سبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه ستون ريال وخمسه وثمانون هلله للمدعيه شركه مصنع (...) للبلاستيك مؤجله علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ 15/2/1444ه بمبلغ يقدر ب (13,582) ثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ 30/2/1444ه بمبلغ يقدر ب (13,582) ثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال." وطلبوا اثبات الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما كما هو مبين في الوقايع. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيق.