gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
القرار رقم (1838) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1630/حل) لعام 1435 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 2/23 ه. اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1/15 ه وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (16) لعام 1435 ه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للعام 2010 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 28/7/28 (١٤٣٨٥) من: .... و .... .... كما مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتزاته الزكويه الضرييه الثانيه بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (16) لعام 1435 ه بموجب الخطاب رقم (2/62) وتاریخ 1435/4/24 ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (453) وتاریخ 1435/6/23 ه، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYEIE: - البند الاول: المكفات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برضي اعتراض الشركه علي بند المكفات، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم اعتماد المكفات المدفوعه للعاملين، وذلك استنادا الي ان لايحه تنظيم العمل تم اعتمادها من قبل وزير العمل في وقت لاحق لعام الاستثناف، ودون النظر لواقع الحال والمستندات المؤيده للصفه، حيث ان الفقه تستمد مشروعيتها من المستند، وما للالاتحه الا الحد المستندات التي تؤيد الفقه ، ان لايحه تنظيم العمل ما هي الا كاشف لواقع الحال الذي تمارسه الشركه وهو حق مكتسب لا يستطيع احد ايفافه عن العاملين، حتي وان لم تنص العقود علي المكافات، فان صاحب الصلاحيه له الحق في تقريرها متي شاء باصدار اوامر اداريه بمنحها. واضاف المكلف ان النقه تكون مشروعيتها من المستند، وان اي تكلفه لابد ان يقابلها ايراد طبقا لمبدا لمدها، وان المكافات دفعت مقال جهد ووقعت اضافي، وذلك ل تحقيق اعلي ارباح او المحافظه علي نفس المستوي او حتي للاستمراريه والتواجد، اي لابد من دفع هذه المبالغ ربحت الشركه او لم تربح. وحيث ان المكافات دفعت مقال جهد اضافي للعاملين، وبما ان المكافات تعد جزء من الراتب طبقا ل figurق العاملين ونظام العمل، لذا يطلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان لايحه تنظيم العمل التي قدها المكلف لم تعتمد من وزير العمل الا بتاريخ 143/16 ه وبالتالي قامت الهييه برض هذا المصروف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دموع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند المكافات، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف. وبعد الالطاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1426/8/23 ه تبين ان الماده (12) ثلزم صاحب العمل الذي يشقل (10) عمال فاكثر ان يقدم لوزاره العمل لايحه تنظيم العمل تënضمن الاحكام الداخليه للعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات. وبناء عليه، وحيث ان لايحه تنظيم العمل معتمده من وزير العمل في عام لاقق لعام الاستثناف، لذا تري اللجنه ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه، ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وبالتالي ترض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات. البند الثاني: بدل السكن. -2- قضي قرار اللجنه الابنداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي بند بدل سكن محمل بالزياده، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار الفارك ان القرار الابتدايي ايد الهييه في اضاع الفرق البالغ (40,802) ريالا بين بدلات السكن الوارده بالاقرار وقدرها (3,477,811) ريالا، وبدلات السكن التي تم تقديم المستندات المؤيده لها وقدرها (2,837,009) ريالا. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بحسم المبالغ المؤيده مستنديا من هذا البند، وتم رفض مبلغ (640.802) ريال لعدم تقدم المستندات. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بل السكن، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بها البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه والتي تؤيد هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، لما فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بل السكن. البند الثالث: تذاكر سفر. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) برض اعتراض الشركه (ا) (المكلف) علي بند مصروف تذاكر سفر، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان القرار الابتدايي ايد الهييه في عدم اعتماد مطابرف سفر وذلك لعدم تقدم المستندات، علما بان الشركه (ا) (المكلف) قد ابدت استعدادها لتقدم المستندات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم رفض هذا البند لعدم تقدم المستندات المقيده له. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند تذاكر سفر، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلكcمصاريف، للاساب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف. -3- وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه المؤيده لهذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، لذا فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند تذاكر سفر. البند الرابع: خدمات فنيه مقدمه من المركز الرييس للشريك الاجنبي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/6) برفض اعتراض الشركه علي بند خدمات فنيه محمله من المركز الرييس، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه سعوديه مختلطه تاسست وفق نظام الشركات السعودي، وليس لها مركز رييس، وقد ادي المركز الرييس للشريك الاجني بعض الخدمات، وقد رفضت الهييه الخدمات الفنيه المحله من الشريك الاجني البالغه (403,837) ريال بحه عدم توفر المستند. واضاف المكلف ان الهييه قد اعترفت بالمصروف، حيث واقعت الي اخضاعه للضريبه المستقطعه، ثم عادت لعدم الاعتراف به لعدم تقدميم المستند، وان عدم وجود المستند يستلزم اغاء قيد المصروف بالدفاتر، كما ان الخضوع للضريبه مقتصر علي الاتناوات او الربع او العموله او المصاريف الاداريه المدفوعه للمركز الرييس التي يتم تحديدها كنسبه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها لم تقدم بحسم هذا المصروف لعدم تقديم المستندات المؤيده وذلك بصرف النظر عن كون مقدم الخدمه مركز رييس من عدمه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الخدمات الفنيه، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه التي تثبت تكد المكلف لنلك المصاریف وا نها مرتبطه بنشاط، هد وصلت الي قناعه بان تلك المصاریف تعد من المصاریف الضروريه واللازمه للنشاط وبالتالي فهي جايزه الحسم، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الخدمات الفنيه. البند الخامس: الخساره المرحله المقاله في الاحتياطي النظامي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض الشركه علي بند الخساره المرحله، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه لم تخصص الخساره المرحله من السنوات السابقه وهي كما ورد في القوايم الماليه بمبلغ (47,893,240) , وقد تم تعويض هذه الخساره من رصيد الاحتياطي النظامي وعلاوه الاصدار اول المده البالغ (120,487,734) -4- ريال، ليكون رصيد الاحتياطي النظامي اخر المده بملغ (72,594,494) ريال، وان تجاهل الهييه لهذه الخساره في ظل اخضاع الاحتياطي ال نظامي او لالمده يعد ثنيا في الصدقه، اذ ان اسس العداله تقضي حجم هذه الخساره التي تم تعويضها، او ان يتم اخضاع رصيد الاحتياطي بعد قسم الخساره المرحله وقدره (72,594,494) ريال، وباكتصار ففي ظل اخضاع الهييه للاحتياطي بالكامل كان يجب علي الهييه قسم الخساره d'قتريه بالكامل، اما ان تسم الهييه خسار عام 2009 م فقط فهذا اجراء مخالف لتعليمات جبايه الزكاه التي . تفضي بترحيل الخساره كامله في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه رصيد علاوه الاصدار بملغ (120.000.000) ريال والاحتياطي النظامي بملغ (478.724) ريالا اول المده وذلك طبقا للقوايم الماليه، اما الخساره المتراكمه فقد قامت الهييه بحسموها طبقا لربط عام 2009 م بعد تعديلها بالمخصات ليكون الاجمالي (6.871.106) ريال وهو ما تم حسمه بالربط الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المقال اضافه الاحتياطي النظامي اخر العام البالغ (72,594,494) ريال الي الوعاء الزكي، في حين تري الهييه اضافه رصيد علاوه الاصدار والاحتياطي النظامي اول العام البالغ (120.478.724) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف، وكذلك سم الخساره المرحله عام 2009 م البالغه (6.871.106) ريال من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل . طرف. وبالطاع اللجنه علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22 (ه تبين ان الماده (10) منه تنص علي "يستخدم الاتياطي النظامي في تعطيه خساير الشركه او في زياده راس مالها، واذا جازو الاتياطي المذكور نصف راس المال جاز للجمعيه العامه العاديه ان تقرر توزيع الزياده علي المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركه ارباحا صافيه تكفي لتوzeit النصيب المقرر لهم في نظام الشركه". (65.000.000) وباطلاع اللجنه علي الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه تبين انه ينص علي ان "راس مال الشركه يبلغ (47.893.240) ريال، قرر المساهمون خلال اجتماع الجمعيه العمويه بتاريخ 8/5/2010م تغطيه الخساير المتراكمه البالغه (2007م وقد تم تحويل صافي في 31/2009م من ملاوه الاصدار البالغه (120,000,000) ريال والناتجه من زياده راس المال في (2007م، وقد تم تحويل صافي القيمه الي حساب الاحتياطي النظامي". وحيث ان ما قام به المكلف من اطفاء للخساير المرحله يتوافق مع المتطلبات النظاميه مما يعني عدم وجود خساير مرحله تحسم من الوعاء الزكوي، فان اللجنه تؤيد استييافckelفي طلبه اضافه الاحتياطي النظامي اخر العام البالغ (72,594,494) ريالا الي الوعاء الزكوي. -5 البند السادس: جهات دات علاقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/8) برفض اعتراض الشركه (ا) (المكلف) علي بند المستحق لجهات دات علاقه، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اخعت حصه الشريك السعودي من المستحق لجهات ذات علاقه البالغ (15,960,818) ريال للزكاه دون مبر شرعي او نظامي، فمن الناحيه النظاميه يمثل هذا المبلغ حرفي التجاريه بين الشركه (ا) (المكلف) والجهات الزميله، ولم يتم تمويل اصول ثابته عن طريقه، فلدي الشركه من الاموال الاخري المتمله في راس المال وعلاوه الاصدار ما يكفي لتمويل الاصول الثابته، حيث بلغ راس المال وعلاوه الاصدار والمالخصيات وغيرها من حقوق الملكيه اكثر من (100) مليون ريال، (9) مليون ريال، (الامر الذي يؤكد علي عدم تمويل الاصول من الارصد الداينه العايده للشركات الزميله. واضاف المكلف ان الهييه تënخع كل الارصد الداله دون تفره بين الفرض والخدمه، فالقرض من وجهه النظر الشريعه يصدي به الفرض الحسن الذي لا يجر اي نفع، بينما التعاملات التجاريه قد تënخع لشروط اخري وقيود علي السداد وعدم السداد ومنح الاجال للدفع وربما ابطاء ضحومات علي تعييل السداد، ومن ثم يتحقق النفع من وراء ذلك الامر الذي يرفضه الشرع لانه بدلك يكون قد دخل في دايره الربا. ومن ناحيه اخري فان اخضع الارصده الداينه كان يستلزم حسم الارصده المدينه طبقا للفتوي رقم (20452) تاريخ ١٤١٥/٩/٧ والتي قضت انه لا زكاه في الدين اذ تاخر تحصيله بغير اختيار من صاحبه حيث قضت بانه "اذا تاخرت حقوقهم بغير اختيارهم فليس عليهم زكاه حتي يقبضوا حقوقهم ويستقبلوا بها حول جديدا، لان الله سبحانه وتعالي يقول (اتقوا الله ما استطعتم) وان الزكاه مواساه من الاغنياء للفراء ولا يجب عليهم ان يواسوا من شيء ليس في قدرتهم". في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه البند للوعاء الزكوي لانه اموال حال عليها الحول وهي في ذمه المكلف وذلك طبقا للفتوي رقم (22665) لعام 1424 ه اجابه السؤال الثاني. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه المستق لجهاات ذات علاقه الي عايه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاساب الوضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. - وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليهها الدول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8 ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بنصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه المركز المالي ان بند "مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه" ظهر ضمن مجموعه المطلوبات في نهايه العامين الماليين 2009 مبلغ (24,516,176) ربالا (15,960,818) ربالا علي التوالي. وبناء عليه، ووفقا للقاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبعي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده الذات لجوات علاقه التي حال عليها الحول، وهو ما تضمنه ربط الهييه، ولذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المستحق لجوات ذات علاقه الي وعاءه الزكوي. البند السابع: مخصص دعاوي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/9) برفض اعتراض الشركه (ا) (المكلف) علي بند مخصص دعاوي، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مبلغ هذا البند لا يمثل مخصوصا مستقا محدد القيمه ومؤكد الحدوث، وهو خاص بدعوي قضاييه تم رفعها علي احدي الشركات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي طبق لما ورد بالايضاح رقم (6) من القوايم الماليه، ولم يستطع المكلف تقديم تفسير او مستند مؤيد لما يدعيه وبما يخالف ما ورد في قوايمه الماليه وايضاحاتها. راي اللجنه: -7- بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعاثه الزكي، في حين تري الهييه اضافه هذا المخص الي الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان هذا البند ورد تحت مسمي مخصص دعاوي ضمن مجموعه المطلوبات، وبالتالي فانه لا يختلف في طبيعت عن المخصات او الاتحايطيات التي يتم تكوينها من ارباح العام لمقابله نفقات احتماليه مستقبليه، مما تري مع اللجنه ان هذا البند يدخل ضمن الوعاء الزكي، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعايه الزكي. البند الثامن: ضريبه الاستقطاع المستحقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند ضريبه استقطاع مستحقه حال عليها الحول، للحييات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه دايما ما تخلط بين القرض والمصروفات المستحقه علي اعتبار انها مصر من مصادر التمويل، فالضريبه المستقطعه محدده القيمه ومؤكده الحدوث وتمثل دينا علي الشركه (ا) (المكلف) طبقا للنظام، والبعد من سداده مثله مثل الخدم ومن ثم فهي ليست مخصا، كما ان الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4 ه التي استندت اليها اللجنه الابتداييه لم تتحدث عن الخدم الداينه او الارصده الداينه حتي يمكن الاستناد اليها. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انه تم اضافه هذا البند للوعاء الزكوي لانه اموال حال عليها الدول وهي في ذمه المكلف و متاحه للاستثمار طبقا للفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه ضريبه الاستقطاع المستحقه الي وعانه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموحده عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث انه يجب علي المكلف - باعتباره مقيما - استقطاع ضريبه في حال دفع مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه وتسديد المبلغ المستقطع للهيثه خلال مده محدده وذلك وفقا للنظام العربي والاتجه التنفيذيه، لما تري البحث ان هذا البند ليس مخصصا وانما هو عباره عن مبالغ مستقطعه من المبالغ المدفوعه لغير المقيم ومستحقه الدفع للهيثه من المقيم بالنيابه عن غير المقيم، وبالتالي لا يدخل هذا البند في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه ضريبه الاستقطاع المستقه الي وعاثه الزكوي. -8- القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (16) لعام 1435 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEYE. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بدل السكن، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. 3 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند تذاكر سفر، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. 4- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الخدمات الفنيه، والغاء القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. 5- تاييد استيناف المكلف في طلبه اضافه الاحتياطي النظامي اخر العام البالغ (72,594,494) ريالا الي الوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 6- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المستحق لجات عالقه الي وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 7- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 8- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه ضربه الاستقصاع المستحقه الي وعاثه الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... - 9 -