tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 90

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:2600 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-90) : القرار رقم
(10551-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقدم الاقرار - وجوب
تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المملكه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
السداد، وغرامه التاخير بتقدم الاقرار - اسستckel المكلفه اعتراضها علي انها لم تحصل
المبالغ من الشركات والمؤسسات التي Team عمل معها - نص النظام ولايحته التنفيذيه
علي ان عدم التزام المكلف بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في
المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت
المحدد، ونص علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في
موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في
الوقت المحدد نظاما - ثبت للجنه ان المكلفه قدمت الاقرار والسداد بعد المواعيد
النظاميه المحدده. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستنده:
- الماده (11) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥) بتاريخ
بتراخ (١٤٣/٥٠/٣) وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٦٦٦) بتراخ
الماده (١٧٣/٧) من نظام ضريبه القيمه (١٧٢) (٤٣) و (٣/٤٤) (١٧٧) و (٢/٤٤) (١٧٤) (١٧٤)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٣٨٧/١١/٥
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
- الماده (١/٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩)
ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد،
في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٩/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١١) اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدام; وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه
المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبه برقم (10551-2019-V) بتاريخ
٢٠١٩/١٠/١٤
تتلخ و قانع هدعوي في ان (…) اصله عن نفسه بموحي هويه وطنيه رقم
(…) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخير بتقدم الافرارات وال التاخير
بالسداد للربع الاول لعام ٢٠١٩ في ضريبه القيمه المضافه بسبغ (٥٠١١٩، ربال،
ذكر فيها ان المؤسسه لم تصل المبالغ من الشركات والمؤسسات التي تعمل معها.
ويطلب الغاء الغرامات المفروضه عليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: «ان الاصل في القرار الصحه
والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. فيما يتعلق بغرامه التاخير
في سداد الخريه فقد نصت الفقره (1) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضربيه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضربيه ان يسدد الضربيه
المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه
تلك الفتره الضريبيه، كما نصت الماده (٢٣) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي
انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحدها للايحه
بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد
عنه الضربيه»: وحيث ان المودد المحدد لسداد الممدي الضربيه المستحقه وفقا للفتره
الضربيه الخاصه به كان بتاريخ الموافق ٢٠١٩٠٠٦ م، في حين ان تاريخ توريد الضربيه
للهينه هو الموافق ٨٠١٩٠٠٦ م، مما يدل علي عدم التزام الممدي بالمعاده الشخافيه
المحدده، وبالتالي باستحقاقه الفرامه المفروضه، مع فرض غرامه التاخير في تقدم
الاقرار، وذلك استنادا علي الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه
نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدثها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
اللاتحه بغرامه لا تقل عن (0%) ولا تزيد علي (70%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين
عليه الاقرار بها».
وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي،libاب الاخير: «نحيط سعادتم علما ان تاخيرنا في سداد الضريبه كان نظرا لوجود بعض مشكلات الاداريه الخاصه بالمؤسسه، مع تغيير القايمين علي الامور المحاسبه، و هذا كله مع جهلنا بënتضاع الغرامه وعدم تمكنا من العمل علي نظام الضريبه بشكل كاف ادي الي التاخير بالسداد، ولكننا قمنا بتدارك الامر وتسديد الضريبه اثباتا منا لجيده التعامل، وكل ما نرجوه من سعادتكم هو اخذ مساتنا بعين الرجمه؛ نظرا لما تعلمونه من ادوال وظروف اتصاديه عامه، وحداثه تعاملنا مع نظام الضريبه المضافه، وشكرا لسعادتكم سعه الصدر، وحسن التعاون مع المكلفين، جعلكم الله مما يفضون حوايج الناس».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٩/١٨ هعقدت الجسه عبر الداره التلفزيونيه: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث خدرت المدعي عليها، ولم يخضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار الامر.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٠٦/١١/٠٢
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤ ه و tangيداتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
الاتفاقيه، وعلي الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان فرض غرامتي التاخير بتقدم الاقرار والتاخير بالسداد; وذلك استنادا علي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعمد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٠١٨ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت
ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١/١٠/٢٠١ م، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١ م،
مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليه، مستوفيه
اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الناحيه الموضوعيه: فيما يخص بند غرامه التاخير في تقدم الاقرار، فحيث نصت
الماده (١١) لالتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه المعنيه ( تحقيق الاقرار الصريبي) علي انه «تتجد كول دوله عضو مهد
وشروط وضوابط تقدمي الخاع للضربيه الاقرار صريبي عن كل فتره ضريبه، علي ان
تتجد اللجنه الوازيه الحد الادني من البيانات الواجب تضمينها في الاقرار الضريبي».
كما نعت الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
«1-تتجد اللايحه الفتره الضريبيه التي يلتزم الخضع للضربيه بتقدم اقرار عنها. ٢-علي
الشخص الخضع للضربيه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضرييا عن الفتره الضريبيه خلال
المده ووفقا للشروط والضواب التي تددها اللايحه». كما نعت الفقره (١) من
الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي
الشخص الخضع للضربيه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في
موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها
الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضربيه عن تلك الفتره الضريبيه، ويد هذا الاقرار
الضريبي اقرارا تقديريا». كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المدده التي تحددها
اللايحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين
عليه الاقرار بها».
وفيما يخص بند التاخير في بالسداد: فحيت نعت الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «تجد كل
دوله عضو مود وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافه المستعده السداد من قبل
الخاضع للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٢٧) لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «تجد للاليحه مدد وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافه المستحقه
السداد من قبل الخاضع للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه
ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نعت الماده (٢٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٤) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر
« او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
فوفقا لنصوص المواد الموضحه اعلاه، يënخ ان المدعي يطلب الاعفاء من غرامه التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد: حيث عل المدعي سبب تاخيره في تقديم الاقرار والسداد نتيجه عدم سداد العملاء للمستحقات التي عليهم، وارجع طلبه في الاعتراض الي انه لو كان حجم توريداته اقل من خمسه ملايين حسب مفهومه من قسم الضرايب فيمكن له الاعتراض، وبالتالي فان ما استند له المدعي لا تعد دفوع منتجه في الدعوي بما يؤيد ادعاءه: لخلوها من الاساسيد النظاميه التي يستند اليها لتبرير تاخيره في تقديم الاقرار والسداد، وحيث ثبت تقديم الاقرار والسداد بعد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المواعيد النظاميه المحدده وفق الفقره (1) من الماده (٢٦) من اللايحه فيما يتعلق
بتقدم اقرار الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه فيما يتعلق بالساد، مما نري
معه صحه اجراء المدعي عليها.
القرار:
رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل
فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاحد