tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530350041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:94031343-b3da-4f0f-9871-d1d5571388c9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤١٢٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
فرع مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مشروبات) بثمن اجمالي قدره (٦٩,٥٥٧) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال سدد منه (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م وحتي ٢٠١٩/٠٧/١٥م بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٥٥٧) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال، والممهور بمصادقه مرحبا علي المبلغ المذكور مع ختمه وتوقيعه. ٢- محرر عادي اتفاقيه بيع علي الحساب الصادره علي مطبوعات المدعيه والمقدمه من المدعي عليها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- محرر عادي كشف حساب من تاريخ ٢٠١١/٠٦/٠١م وحتي ٢٠١١/٠٦/١١م بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٥٥٧) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال، والممهور بمصادقه المدعي عليه مع ختمه وتوقيعه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم ذكرت بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال، بالاضافه الي طلبها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٧٨) ثلاثه الف وثمانيه وسبعون ريالا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان ما ذكرته المدعيه وكاله من حصول التعاقد فهو صحيح، ولكنه ينكر بقاء شيء في ذمته لصالح المدعي عليها، ونوه انه سبق للمدعيه توريد عصاير عام ١٤٣٢ تقريبا، وهو بدوره وردها ل(...)، ولكن تبين ان العصاير منتهيه الصلاحيه، وبالتالي تم تغريمه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وانهاء علاقته التعاقديه من قبل القاعده، وقد بين هذا الامر لمندوب المدعيه ويدعي (...) فاخبره انه تم خصمها من حسابه لدي المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه دعواها؟ اجابت بطلب امهاله لاحضار البينه علي صحه دعوي موكلته، فاجابتها الدايره لطلبها، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليها ونصها (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتي عن مالك المدعي عليها رقم (...) وتاريخ (١١/٠٢/١٤٤٥ه) نتقدم لكم بهذه المذكره الجوابيه. بدايه:- نوضح لكم انه تم تبليغ موكلي بانعقاد الجلسه القضاييه الاولي والثانيه ولكن القضيه لم تدرج في ناجز كونها قدمت علي مؤسسه موكلي والتي تم شطبها بتاريخ (١٦/١٠/١٤٣٥ه) فبالتالي لم يتمكن موكلي من حضور الجلسه القضاييه الاولي الا بمراجعه المحكمه التجاريه، وفي الجلسه القضاييه الثانيه قام ايضا باشاره دايرتكم الموقره عبر البريد الالكتروني بعدم وجود رابط لحضور الجلسه وذلك لعدم وجود القضيه الحاليه المنظوره لديكم من ضمن القضايا بمنصه ناجز ويتمسك موكلي بحقه في الدفاع عن نفسه بالنحو التالي: ١) نفيد فضيلتكم بان موكلي متعاقد مع (...) لتوريد عصاير، ويقوم موكلي باخذ تلك البضايع من المدعيه كما يقوم بسدادها دون تاخير؛ غير انه في تاريخ (١٤٣٤ه) تم توريد عصاير منتهيه الصلاحيه من قبل المدعيه الي موكلي ومن ثم قام هذا الاخير بتوريدها الي (...) وعند اكتشاف ان العصاير منتهيه الصلاحيه من قبل (...) تم اصدار خطاب من قبلهم يفيد بانهاء التعاقد مع موكلي بل تم تغريمه مبلغ مالي مما سبب ضرر بالغ له، وعند افاده المشرف المسؤول الخاص بالمدعيه بما جري والذي يدعي (...) بذلك افاد بانه سيتم اعفاء موكلي من هذا المبلغ لكون البضاعه منتهيه الصلاحيه، وعليه تم انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب ما جري توضيحه لكم، ولقول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) سوره البقره: ايه ١٨٨. ٢) لعدم استخدام موكلي للسجل التجاري قام بشطبه في تاريخ (١٦/١٠/١٤٣٥ه). ٣) طول فتره سكوت المدعيه:- ا- منذ تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه لم تطالب المدعيه بحقها اذا افترضنا صحه ذلك من موكلي حتي قام هذا الاخير بشطب السجل التجاري. ب- كما انها لم تطالب موكلي بما تدعيه ايضا حتي تاريخ اقامه الدعوي بما يزيد عن ١٠ سنوات مما يؤكد عدم صحه مطالبتها وقرينه ذلك هو طول مده سكوتها عن المطالبه ولم تذكر المدعيه مانعا شرعيا او نظاميا من المطالبه بحقها طول تلك المده، وانما قدمته المدعيه مخالفا لما استقر عليه العمل فقها وقضاء من ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي او نظامي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق واماره علي عدم احقيته به، ولان الدعوي المقامه بعد مده طويله لا تسمع ؛ كما قال بذلك ابن القيم، وما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (٤٤٢/١٢) الفتوي رقم (٤٢٥٢)، ونفيدكم ان هذه الدعوي مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما شابه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه ذلك مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمه ص٧٩) ما نصه:- واما المرتبه الثالثه فمثالها ان يكون رجل حايزا لدار متصرفا فيها السنين العديده الطويله بالبناء والاجاره والعماره وينسبها الي نفسه ويضيفها الي ملكه وانسان اخر يراه ويشاهد افعاله فيها طوال هذه المده وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر ان له فيها حقا ولا مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبه، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المده هذه يدعيها لنفسه ويزعم انها له ويريد ان يقيم بذلك بينه فدعواه غير مسموعه اصلا فضلا عن بينته اه وبالله التوفيق) ا.ه، ولما ورد في المبادي والقرارات (۲۱۷۳) ما نصه: (بقاء العين لدي المدعي عليه مده طويله وتحت يده حكما، له اثر في الاعتبار، فسماع الدعوي ضد واضع اليد في مثل هذه الحاله، مع انتفاء موانع الدعوي سابقا غير لايق، ويقتضي الامر سؤال المدعين عن سبب سكوتهم، وسكوت سابقيهم، والتحقق من صحه ما ذكره المدعون)، ولان الامام مالك رحمه الله (المدونه، كتاب الدعوي، في الشهاده علي الحيازه) سيل عن دار في يد رجل منذ عشر سنين يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني، واقام اخر البينه ان الدار داره. قال مالك: (اذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجه له) ا.ه، وبهذا قال ابن عبدالبر المالكي رحمه الله (الكافي في فقه اهل المدينه، كتاب الدعوي والبينات، باب جامع الاحكام والاقضيه)، ولما ورد عن ابن تيميه رحمه الله (مختصر الفتاوي المصريه، ص ٤٤٨) انه قال ما نصه:- (وتاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي بها) ا.ه، ولان القول المختار في مده التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما هو قول الامام مالك رحمه الله (المدونه، كتاب الدعوي، في الشهاده علي الحيازه) وهو اختيار هييه كبار العلماء كما في القرار رقم (٦٨) وتاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱، ولان نشوء الحق المطالب به كان بعام (١٤٣٤ه) وقيد هذه الدعوي في عام ١٤٤٤ه، مما يعني ان المدعيه سكتت عن اقامه هذه الدعوي مده طويله تجاوزت (١٠ سنين) وتعد هذه المده طويله جدا عرفا ولم تذكر المدعيه مانعا شرعيا او نظاميا يمنعها من المطالبه طوال المده الماضيه، ولان ما سبق نقله عن اهل العلم في زمن مضي واليوم الحاجه اشد الي سرعه المطالبه بالحقوق لكثره المتعلقات بها، ولان ما ذكره العلماء بناء علي ان اطراف المعامله مدنيين فالتجار في وقتنا الحاضر من باب اولي، ولان عاده التجار والشركات اطردت بمراجعه الحسابات وتدقيقها دوريا ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا، وكل ما سبق بيانه ما هو الا دليل علي عدم صحه ما تدعيه المدعيه في هذه القضيه. ٤) ما قدمته المدعيه من المصادقه الماليه هي من شروط حصول موكلي علي البضاعه ولكن فيما بعد اتضح ان البضاعه منتهيه الصلاحيه. وتاسيسا علي ما تقدم يطلب موكلي برد دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه.
ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣,٥٥٧.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال قيمه توريد مشروبات لصالح المدعي عليها، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها كشف الحساب الممهور بمطابقه رصيد المدعي عليها، والاتفاقيه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلتها في الدعوي،فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .
وحيث ما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢،٠٠٠) الفان مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٥٧) خمسه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤١٢٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
فرع مؤسسه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣,٥٥٧.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال قيمه توريد مشروبات لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٥٧) خمسه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والمتضمنه ان الحكم لم يراعي سكوت المستانف ضده فتره طويله وان موكله يدفع بان البضاعه منتهيه الصلاحيه وفق للتفصيل المبين في اللايحه وان موكله مستعد لاداء اليمين واستدعاء العامل لدي المدعي عليه لاسماع اقواله وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد امعان دايره الاستيناف النظر في الاعتراض المقدم لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم وما يحول دون تاييده، الامر الذي يتقرر معه تاييد الحكم الصادر في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٢/٠٣/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٤٧١١٤٤١٢٤) القاضي: بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٥٧) خمسه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.