tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630417153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1446-05-04 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b5f47f09-0172-481c-9aca-05e692b91c01 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠١٨٤٢لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (......)

المدعي عليه: شركه (.....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١٠٠) مواد غذاييه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٧٦,٨٣١.١٩) سته وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعه عشر هلله سدد منه (٣٩,٧٩٧.٤٥) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين قيام المدعيه بالتوريد للمدعي عليها مواده غذاييه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (.....) بموجب وكاله الكترونيه داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين انها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٤ ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٠٣٣.٧٤) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله كشف الحساب وشيك وباطلاع الدايره علي كشف الحساب وجدته محرر علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بمبلغ (٣٧,٠٣٣.٧٤ ريال وقد اطلعت الدايره علي ورقه الشيك الصادره من المدعي عليها مبلغ (٣٠,٠٠٠ ريال ) لصالح شركه (.....) وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب المطالبه بالمبلغ الزايد عن ما ورد في الشيك اجاب بقوله الزياده عن مبلغ الشيك تمثل بضاعه وردتها المدعيه للمدعي عليها بعد تحرير الشيك وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بان كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ(٣٩,٧٩٧.٤٥) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم حضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وحيث لم يثبت للدايره من المبلغ الذي طالب به وكيل المدعيه في دعواه الا مبلغ (٣٧,٠٣٣.٧٤) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله وهو المبلغ المدون في بينته بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : شركه (.....)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٠٣٣.٧٤) سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله .وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .