moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570238591 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) العالميه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 12/3/1445ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (1-انه في تاريخ 1/9/1437 تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراكه بالمضاربه حيث ان راس المال يلتزم به موكلي والمدعي عليها تاخذ نصيبا من الارباح في حال الربح وذلك لمده سنه بعد اكتمال تحويل راس المال. 2-تم الالتزام من قبل موكلي ودفع مبلغ وقدره 300000 ثلاث مايه الف ريال (راس المال) علي دفعات كما هو مثبت ومرفق لفضيلتكم بموجب سندات القبض وكانت اخر دفعه من راس المال بتاريخ 18/4/1438ه. 3-بعد الانتهاء من دفع راس المال اصبحت المدعي عليها لا ترد علي اتصالات موكلي وعند الذهاب لمقر الشركه يتم التهرب من الاجابه فيما يخص الارباح. 4-بعد الانتهاء من المده المتفق عليها تم الذهاب والتواصل مع المدعي عليها ولكن دون جدوي ولم يتم دفع الارباح الي تاريخ رفع الدعوي. لذلك ولما سبق تفصيله وبيانه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع والمقدر ب 300.000 ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها مؤسسه ثم تحولت الي شركه، ولان لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جري فيها قضاء الاستيناف علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بها، وانها من اختصاص المحاكم العامه؛ ولان راي الاستيناف ملزم في مساله الاختصاص بناء علي الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه، ولعدم اطاله امد التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.