tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-02-11 date_hijri=1442-02-14 document_type=ruling entity=document_number:aa4c7a3a-d6c7-4650-8a41-38fbfa217a3f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي موكلته الشركه (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مفادها: (قامت المدعي عليها باصدار اوامر شراء لموكلته بتاريخ ١٣/٠١/ ٢٠١٦م و٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٦م و ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٦م (مرفق١)؛ لشراء اجهزه ومعدات كهرباييه. اصدرت موكلته فواتير تبلغ (٨١,٥٩٢.٢٨) واحد وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، تسلمت المدعي عليها الاجهزه والمعدات وفقا لطلباتها ومن ثم تسلمت المدعي عليها الفواتير وتخلفت عن سداد ثمنها حتي تاريخه (مرفق٣). قامت المدعي عليها بالتوقيع علي مطابقه الرصيد اقرارا منها بقيمه المديونيه التي تطالب بها موكلته (مرفق٤). فلتنفيذ موكلته كافه التزاماتها تجاه المدعي عليها ولكل ما سبق بيانه، يطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (٨١,٥٩٢.٢٨) واحد وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وثمانيه وعشرين هلله) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ١٤/٠٢/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعدا بالالتزام به، وقد رد المدعي عليه بمذكره مفادها انه يقر بوجود اتفاقيه شراء مواد كهرباء من الشركه صاحبه الدعوي وكان هناك تعامل مسبق بنفس الطريقه ولكن الفاتورتين الاخيرتين موضع الخلاف، فقد تم تسليم البضاعه لاشخاص غير مفوضين بالاستلام حسب الاتفاقيه المنصوص عليها في اتفاقيه فتح الحساب ولم يستلم البضاعه المذكوره لذا يطلب رفض الدعوي المقامه ضده لانها تخالف شروط الاستلام والتسليم، وقد اجاب المدعي بمذكره مفادها ان المدعي عليه يغالط نفسه، فتاره يدعي بان الفواتير غير معتمده، وتاره باقرار ضمني في شرح المذكره يقر بان المخول هو (...) ، وقد قدم المدعي مطابقه رصيد موقعه من الموظف المخول المذكور في رد المدعي عليه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٦/٠٣/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله (...)وبعد النظر فيما دونه اطراف الدعوي في تبادل المذكرات سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المصادقه ١١/ ١١ / ٢٠١٨م والممهوره بالتوقيع؟ فقال المدعي عليه بان هذه المصادقه لم اطلع عليها وطلب مهله للاطلاع عليها، وبسؤال المدعي وكاله عمن وقع هذه المصادقه من ممثلي المدعي عليها وهل هي ما تستند عليه في هذه الدعوي؟ فقال نعم المصادقه مبنيه علي الفواتير واوامر الشراء المرفقه، والمصادقه بتوقيع (...) وهو المدير العام في اوامر الشراء، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب الاطلاع علي المصادقه وجوابه علي الدعوي جاهز فامهلته الدايره المهله الاخيره للجواب علي الدعوي وكافه الفواتير واوامر الشراء والمصادقه المقدمه من المدعيه والمؤرخه في ١١ / ١١ / ٢٠١٨م وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات وقد قدمت المدعي عليها مذكره مفادها انه لا علم لها بهذه المشتريات ولا الفواتير ولا بكشف الحساب الموقع ولم يوقع عليه شخصيا ولا المحاسبه وان جميع الوثايق المقدمه اليهم من فواتير وامر شراء مقيده باسم مؤسسه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) ملغي بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٣٦ه الموافق تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م بينما الفواتير واوامر الشراء عام ٢٠١٦م اي بعد عامين من الغاء السجل (مرفق صوره من قرار الغاء السجل) كما ان جميع كشوفات الحساب الموجوده بالدعوي لم يصله منها شيء و لا يعلم بها ولا من صادق عليها وقد رد المدعي بمذكره مفادها ان من اشتري من موكلته هو فرع للمؤسسه المتحوله الي الشركه المدعي عليه وهذا ما نص عليه عقد التاسيس الذي ارفقه المدعي وكاله (يرغب في تحويل فرع المؤسسه بما لها من حقوق وماعليها من التزامات) بالتالي فقد الزمت الشركه نفسها بالمبلغ المدعي به، وقد رد المدعي عليه بانه لم يفوض اي شخص علي الشراء باسم المؤسسه او التوقيع نيابه عنه بخصوص اوامر الشراء المذكوره في القضيه ولا يعرف عنها شييا سوي صور الفواتير وكشف الحساب، وقد اجاب المدعي بمذكره مفادها: من المعلوم انه استنادا الي العرف التجاري بان السجل التجاري وشهاده اشتراك الغرفه التجاريه وتوقيع الاستلام علي الفواتير من قبل موظفي المدعي عليه اضافه الي اقرار مدير المدعي عليها بنفسه بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه كلها دلالات علي سلامه التعامل التجاري مع المدعي عليه من قبل موكلته وعلي افتراض صحه ادعاء مدير المدعي عليه بان (...) استغل مطبوعاتهم فان هذا تفريط من قبل المدعي عليه وفي الجلسه المؤرخه في ١١/٠٤/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله وحضر مدير المدعي عليه وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه اجابا بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن عمل (...) في المدعي عليه؟ فقال يعمل مندوب تسويق، وبسؤاله ماذا يعمل وهل يصدر اوامر شراء ويوقع علي المصادقات والفواتير؟ فقال نعم لكن بموجب تفويض لكل معامله ولكل شركه، وبسؤاله هل التوقيع الوارد في المصادقه توقيعه (...)؟ فقال وﷲ ما ادري ولا نعرف عن المصادقه شيء و(...) قد نقل كفالته في عام ٢٠١٥م لانتهاء العمل عندهم وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه قال المدعي بان (...) وارد في اوامر الشراء انه مدير عام فعقب المدعي عليه بانه ليس بمدير ولابد من تفويض في كل معامله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٥/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت نقل كفاله (...) في عام ٢٠١٥م فطلب مهله لذلك وعليه احالت الدايره الطرفين لتقديم المدعي عليه ما يثبت ذلك، وقد قدم المدعي مذكره مفادها ان المسؤوليه تقع علي عاتق المدعي عليها لتفريطها بمسك اوراقها الرسميه كما ان موكلته بذلت العنايه الطبيعيه حين ورد لها امر الشراء فطلبت السجل التجاري وكذلك اشتراك الغرفه التجاريه كما تعورف عليه، وفي الجلسه المنعقده في ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات، وقرر ممثل المدعي عليها ان شهاده الاشتراك قد تكون ماخوذه من العامل او مخباه عنده لكن الثابت نقل كفالته قبل المصادقه وهذا يثبت عدم التفويض، بينما قرر المدعي وكاله اكتفايه وطلب الطرفان الفصل في القضيه، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وقدم لاثبات الدعوي مطابقه الرصيد محل الدعوي، ولكون غايه جواب المدعي عليها في الدعوي انكارها لها، ولكون المدعيه قد قدمت امر الشراء علي مطبوعات المدعيه وبتوقيع ممثلها المنسوب له، وقدمت فواتير الاستلام ومطابقه الرصيد الموقعه، وبما ان امر الشراء والفواتير قد قابلها انكار المدعي عليها وانكار تفويض العامل المذكور باستصدارها والتوقيع علي الفواتير، وانكر ممثل المدعي عليها معرفته بالتواقيع علي الفواتير، ولكون المدعيه لم تقدم بينه موصله تثبت تفويض العامل محل الدعوي باستلام البضاعه او اصدار اوامر الشراء، وقد خلت كافه الاوراق المقدمه من اختام المدعي عليها، اذ ان الاختام تعبر عن اراده الشركه او المؤسسه وتسليمها للمعني يدل علي التفويض في الغالب بناء علي ما استقر عليه العرف التجاري وان لم يصدر تفويضا خاصا بذلك، وكل حال بحسبها، وبما ان المعامله محل الدعوي قد خلت من ذلك، ولم يكن مستند المدعيه بالاستلام او اصدار امر الشراء سوي التواقيع المشار اليها، والتي يحتاج فيها الي اثباتها بكونها متعلقه بالمدعي عليها لاسيما مع انكار المدعي عليها تلكم العلاقه، وعليه وبما ان الماده ١٣٣ من لايحه نظام المحاكم التجاريه قد رفعت الخلاف في مساله توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه، حيث جاء فيها: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) ولكون المدعي عليها شركه لها شخصيتها المعنويه والاعتباريه، لذلك كله
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.