moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي: تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١٢,٦٧٠) اربع ميه واثنا عشر الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي تمثل المتبقي من مقابل اعلان عن تطبيق توصيل. والزامها بدفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما جاء بصحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٢,٦٧٠) اربع ميه واثنا عشر الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير طلبه الماثل اجاب بانه مقابل خدمات اعلانيه، وبسؤاله هل تم رفع هذه الدعوي لدي محكمه اخري؟ فاجاب بانه لم يسبق اقامتها لدي محكمه اخري، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، اذ ان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا، واكد علي ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٠٤٩٢٢١) وانها من اختصاص المحاكم العامه، لما هوموضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)