tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-15 date_hijri=1443-01-07 document_type=ruling entity=document_number:d75baac4-1e46-4099-9459-53317298f327 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 8927 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت: وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، ذكرت فيها: (ابتداء من تاريخ 01/01/2012م قام المدعي عليه بالتعامل مع موكلتي لشراء قطع غيار سيارات بالاجل، وقامت باجراء عمليات شراء متعدده موضحه بكشف الحساب المرفق. قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها بتسليم كافه طلبات قطع غيار السيارات للمدعي عليها، وترتب عليها مديونيه بقيمه (45.184) خمسه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا سددت منها مبلغ (27.184) سبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (18.000) ثمانيه عشر الفا ريالا يمثل المتبقي من قيمه قطع الغيار المباعه وفقا لكشف الحساب المرفق.) واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: كشف حساب، وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمتها قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال. والزامه بسداد مبلغ وقدره (1.800) الفا وثمانمايه ريال. كاتعاب للمحاماه وقد قيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد روابط الحضور وباطلاع الدايره علي محضر المصالحه تبين عدم وجود جلسات منعقده وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان دعوي ناشي عن عقد توريد بين تاجرين فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (58) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه لدخولها ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه، ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم يقدم المدعي ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقرير للمصالحه لعدم تضمنه البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه وانتهاءها بغير صلح وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.