moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 340 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي وبعرضها علي الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 24/5/1440ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (77,777) ريال، حيث انه نفذ للمدعي عليها شبكات مياه وصرف صحي وكان من ضمن الاتفاق حجز 10% من قيمه كل مستخلص حتي تسليم المشروع، وطلبت منه الدايره تقديم بينته في الجلسه القادمه، وبعد ذلك عقدت الدايره عده جلسات تخلفت عنها المدعي عليها دون عذر رغم تبلغها، ثم في جلسه 1/2/1440ه المعقوده بعد اعاده تشكيل الدايره وتكليفي بها حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للتاكد من مبلغ المطالبه وافاد ان بين موكلته وبين المدعي تعاملات ماليه، ثم في جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بانه يطلب مهله اضافيه رغم استمهاله في الجلسه الماضيه ، وبطلب الجواب منه عن الدعوي وهل الختم الذي في المصادقه علي المبلغ وقدره (77.198) وبتاريخ 31/12/2015م يعود لموكلته، رفض الجواب وبعد ان كررت عليه ذلك ثلاثا وافهمته بانه ان لم يجب علي الدعوي حكمت عليه بالنكول امتنع عن الاجابه ايضا، ثم ذكر ان المشروع ما زال قايما ولم ينتهي بعد، وحصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه مبلغا قدره (77,198) ريال، وبناء عليه: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد المقاوله المبرم بينهما، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده الثانيه فقره (د) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي نصت علي انه (يعتبر من الاعمال التجاريه جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار)، والماده رقم (35) فقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في ... جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) وبما ان المبلغ المطالب به هو واحد واربعون الف (41000) ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للفقره الخامسه من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس رقم (967/ت) في 1/1/1439ه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي حصر دعواه بمطالبه المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (77,777) ريال، حيث انه نفذ للمدعي عليها شبكات مياه وصرف صحي وكان من ضمن الاتفاق حجز 10% من قيمه كل مستخلص حتي تسليم المشروع، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود تعامل بين الطرفين ثم استمهل للرد، وفي الجلسه التاليه امتنع عن الجواب فبينت له ان عدم الرد يعد نكولا عن الجواب، وكررت ذلك ثلاثا، الا انه امتنع عن الرد، وعليه: فقد حكمت علي موكلته بكامل مبلغ المطالبه المتعلق باعمال المقاوله، وذلك لما قرره الفقهاء كما في المبدع شرح المقنع: "وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر او قال: لا اقر ولا انكر،... قال له القاضي: ان اجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، قدمه في "المحرر" و"الرعايه"، وذكر ابن المنجا انه المذهب، وجزم به في الوجيز، لانه ناكل عما توجب عليه فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق. ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا، ذكره في الكافي والمستوعب وفي المحرر والوجيز". وفي كشاف القناع للبهوتي كلاما نحوه. (منطوق الحكم) بالزام/ شركه (...) للتجاره، سجلها التجاري رقم: (…) بان تدفع ل/ (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (77.198) سبع وسبعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 180 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بالزام/ شركه (...) للتجاره، سجلها التجاري رقم: (…) بان تدفع ل/ (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (77.198) سبع وسبعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 340 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بتبوك بجلسه 15/02/1441ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.